
النيابة الاتفاقية
النيابة الاتفاقية
=================================
الطعن رقم 0878 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 412
بتاريخ 29-12-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : النيابة الاتفاقية
فقرة رقم : 1
الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته فى إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف بإسم هذا الأخير و لحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه و فى غير الأحوال التى نص قيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً بإتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما – و هو النائب – محل الآخر – و هو الأصيل فى إجراء العمل القانونى الذى يتم لحسابه – و تقضى – تلك النيابة الإتفاقية ممثلة فى عقد الوكالة تلاقى إرادة طرفيها – الأصيل و النائب – على عناصر الوكالة و حدودها ، و هو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل و تنصرف آثاره إليه . و تخضع العلاقة – بين الموكل و الوكيل فى هذا الصدد من حيث مداها و آثارها لأحكام الإتفاق المبرم بينهما و هو عقد الوكالة .
=================================