
التنازل عن الحكم
التنازل عن الحكم
الطعن رقم 1618 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 103
بتاريخ 24-11-1956
الموضوع : حكم
أنه بعد إذ سلمت النقابة المدعى عليها بطلبات المدعيين ، تكون الخصومة – و الحالة هذه – قد أصبحت غير ذات موضوع ، فيتعين الحكم بإعتبارها منتهية .
( الطعن رقم 1618 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/24 )
=================================
الطعن رقم 1453 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 27
بتاريخ 22-10-1967
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التنازل عن الحكم
فقرة رقم : 1
إذا حضر المطعون ضده شخصياً أمام هذه المحكمة و قرر أنه يتنازل عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية بعد إذ قامت الجهة الإدارية بتنفيذه مع تحمله جميع المصروفات سواء مصروفات الدعوى أو مصروفات الطعن فإن هذا الإقرار الصادر منه على الوجه المتقدم نزولاً ممن يملكه عن الحكم محل الطعن الراهن الأمر الذى يستتبع لزوماً النزول عن الحق الثابت به طبقاً لنص المادة 312 قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و من ثم تزول الخصومة التى صدر فيها الحكم المذكور و لا يكون ثمة نزاع بين طرفيها ، لإفتقاده مقومات وجوده و تغدو مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك دون التصدى لفصل فى أصل النزاع الذى أصبح غير ذى موضوع .
( الطعن رقم 1453 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/10/22 )
=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 16 مكتب فنى 21 صفحة رقم 204
بتاريخ 13-06-1976
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التنازل عن الحكم
فقرة رقم : 1
من المسلم إنه إذ قضت المحكمة للمدعى بطلبه الاحتياطى دون طلبه الأصلى جاز له قانونا الطعن فى الحكم بالنسبة إلى طلب الأصلى و ذلك وفقا لنص المادة 211 من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” لايجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه و لا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له لكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك ” فيستفاد من مفهوم المخالفة لهذا النص أن من لم يقض له بكل طلباته يجوز له الطعن فى الحكم، و بهذه المثابة و إذ كان الطالب الاحتياطى للمدعى يمثل القدر الأدنى لطلباته و هو لا يعدو أن يكون تحوطا لما قد تنتهى إليه المحكمة من رفض طلبه الأصلى، فأن عدم أجابه المدعى إلى طلبه الأصلى يعتبر بمثابه رفض لبعض طلباته التى أقام بها دعواه، هذا و لما كان الحكم المطعون عليه قد قضى بأعتبار الخصومة منتهية أستنادا إلى استجابة الوزارة المدعى عليها إلى الطلب الأحتياطى للمدعى فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقة، و ذلك إعتبارا بأن قضاءه هذا إنما يعنى حتما أن المحكمة قد رفضت بقضاء ضمنى أجابه المدعى إلى طلبه الأصلى دون أن تضمن حكمها الأسباب التى بنت عليها هذا الرفض، و هو الأمر الذى يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 176 من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” بجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و الا كانت باطلة .” و بناء على ذلك يتعين الغاء الحكم المطعون عليه و بحث الطلب الأصلى للمدعى و أصدار حكم مسبب فيه.
=================================
الطعن رقم 1219 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 818
بتاريخ 29-03-1981
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التنازل عن الحكم
فقرة رقم : 1
لم يتضمن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 نصاً خاصاً بالتنازل عن الأحكام – بوجوب الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون المرافعات – المادة 145 من قانون المرافعات تقضى بأن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به – مقتضى ذلك أن تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يترتب عليه إنقضاء الخصومة التى صدر فيها كما يمتنع على المتنازل عن الحكم تجديد المطالبة بالحق الذى رفعت به الدعوى لأن الحكم كقاعدة عامة من شأنه أن يبين حقوق الخصوم التى كانت لهم قبل رفع الدعوى و يقررها ما لم يكن من الأحكام المنشئة للحقوق .
( الطعن رقم 1219 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0353 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 774
بتاريخ 13-01-1990
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : التنازل عن الحكم
فقرة رقم : 2
المادة 145 مرافعات – النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به – قيام الحكم و الحق الثابت به إلى أن يتم هذا التنازل بإختيار الصادر لصالحه الحكم و فى الوقت الذى يختاره . المادة 116 مرافعات – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها – المادة 101 من قانون الإثبات – لا تكون للأحكام حجيتها إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً – المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية الأمر المقضى و تقضى به لتعلقه بالنظام العام دون توقف على طلب الخصوم أو تنازلهم الإختيارى عن الحكم – إعمال الحجية يستتبع حتماً عدم قبول الدعوى إبتداء و عدم قيامها منذ رفعها و ما ترتب عليها من إجراءات و أحكام .
( الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/13 )