موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الهبة المشروطة

 

الهبة المشروطة

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 259

بتاريخ 15-02-1962

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 2

متى كان يبين من عقد الهبة أن الطرفين قد إتفقا على أن من حق الواهب – و من بعده المطعون عليه – أن يحدد الغرض الذى ينفق فيه ثلث صافى إيراد السينما المنشأة بالمال محل الهبة، و إنتهى الحكم المطعون فيه الى أن حق التصرف فى هذا الإيراد مطلق لا يرد عليه أى قيد ، فإن إيراد هذا الثلث يخرج عن نطاق الأموال المخصصة لأغراض الجمعية الموهوبة لها [ القائمة بإدارة السينما ] و بالتالى فلايكون إستعمال المطعون عليه لهذا الحق مخالفاً لقانون تأسيس الجمعية و يكون هذا الإيراد بمنأى عن الرقابة المفروضة بالقانون رقم 49 سنة 1945 على الجمعيات و المؤسسات الاجتماعية .

 

(الطعن رقم 324 لسنة 26 ق ، جلسة1962/2/15)

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 621

بتاريخ 18-03-1975

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 489 من القانون المدنى على أنه ” إذا قام الواهب أو رثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه ” يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها إختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك يقدم على تنفيذها راضياَ مختاراً و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة . فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ، و لا يجوز له أن يسترد ما سلمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0155     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1314

بتاريخ 26-06-1975

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 2

إذا كان إحتفاظ الواهب بحقه فى الإنتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب إعتبار العقد وصية ، و لا يتعارض مع تنجيز التصرف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليه الأول ، و هو غير وارث يخفى وصية على ما إستظهره من أقوال شهود المطعون عليه المذكور – الذين سمعتهم محكمة الإستئناف ، و لم تكن محل نعى من الطاعنين – من أن عقد الهبة قد تم تنجيزه بأن إستلم الموهوب له حال حياة الواهبة المنازل موضوع العقد ، و إستغلها لحساب نفسه ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 773

بتاريخ 16-03-1978

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 3

الإلتزام فى عقد الهبة – شأنه شأن سائر العقود – قد يكون معلقاً على شرط فاسخ ، فإذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال الإلتزام و جاز للواهب أن يسترد ما وهبه و لا يشترط فى هذه الحالة أن يستند الواهب إلى عذر مقبول و إنما يكفى تحقق الشرط ، كما لا يجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع فى الهبة ، لأن العقد شريعة المتعاقدين و يجب عليهما تنفيذ ما أشتمل عليه ، و يقوم مقام القانون فى تنظيم العلاقة بينهما . بل هو ينسخ القانون فى دائرة النظام العام و الآداب . و لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود قد إستظهرت – للأسباب السائغة السابق بيانها أن الدولة وهبت جمعية الأقتصاد لموظفى البريد التى يمثلها الطاعن المبلغ موضوع النزاع هبه معلقة على شرط فاسخ هو عدم إستحقاق مستخدمى المصلحة الخارجين على الهبة و المؤقتيون لمكافآت من قبل الدولة ، و إن هذا الشرط  قد تحقق بصدور القانون رقم 545 لسنة 1953 الذى حمل الدولة بالمكافآت المستحقة لهم ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه برد المبلغ الموهوب فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 773

بتاريخ 16-03-1978

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 4

حق الواهب فى إسترداد المال الموهوب فى حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير وجه حق و قد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على إنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق ، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب ، و كان الطاعن قد نازعه فى ذلك و كان رد المبلغ لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر من الأثار المترتبة على إنفساخ العقد طبقاً للمادة 160من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى  و لا تقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة ، فإنه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها و منها رد المال الموهوب ، إذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ ، إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 351 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/16 )

 

=================================

الطعن رقم  1528     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 531

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 3

المقرر أنه إذا كانت الهبة مشروطة للمساهمة فى خدمة عامة فإن الرسمية لا تكون لازمة لإنعقادها و أن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من قبيل التبرعات المحضة التى يجب أن توثق فى عقد رسمى 0

 

( الطعن رقم 1528 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )

 

=================================

الطعن رقم  1941     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 735

بتاريخ 24-05-1987

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الهبات التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى ، فإذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متبادلة بين طرفيه ، فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه لا يعد بيعاً و لا معارضة ، و إنما هو عقد غير مسمى فلا تجب له الرسمية و لا يجوز الرجوع فيه ، و ذلك على الرغم مما قد يكون وارد فيه من ألفاظ التنازل و الهبة و التبرع ، لأن كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث على التصرف و لا تؤثر على كيان العقد .

 

( الطعن رقم 1941 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 691

بتاريخ 06-03-1990

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 2

المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة . و أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و إقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ، و إنما يعتبر عقداً إدارياً تطبق عليه الأحكام و القواعد الخاصة بالعقود الإدارية . لما كان ذلك و كان الإقرار المؤرخ بتاريخ 1975/1/8 الصادر من مورث المطعون ضده الثانى قد تضمن تبرعه بالعقار موضوع التداعى لمجلس مدينة بنها لإقامة مدرسة و مسجد و أن الجهة الإدارية قبلت ذلك فإن هذا التعاقد الذى تم صحيحاً بين عاقدين يكون فى حقيقته عقداً من المعاوضة غير المسماه ، و هو ما جرى الفقه و القضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً من نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام ، و هو بهذه المثابة لا يعتبر هبة مدنية فلا تجب له الرسمية ، و لا يجوز الرجوع فيه

و ذلك على الرغم مما قد يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء هذا التصرف دون أن يؤثر بحال على كيان العقد

و حقيقته سالفة البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 153

بتاريخ 11-04-1940

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة

فقرة رقم : 1

إن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من التبرعات المحض التى يجب أن توثق بعقد رسمى . فإذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متبادلة بين طرفيه إذ إلتزم أحدهما أن يملك الآخر ” مجلس مديرية المنيا ” قطعة أرض بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه ليس ببيع و لا معاوضة ، و إنما هو عقد غير مسمى ، فلا تجب له الرسمية و لا يجوز الرجوع فيه . و ذلك على الرغم مما هو وارد فى عقد الإنفاق من ألفاظ التنازل و الهبة و التبرع ، فإن كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث الذى حدا بصاحب الأرض إلى تمليك المجلس إياها ، فهى لا تؤثر بحال على كيان العقد و حقيقته .

 

( الطعن رقم 89 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى