
الهيئة العامة للمصانع الحربية
الهيئة العامة للمصانع الحربية
=================================
الطعن رقم 1554 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1034
بتاريخ 10-04-1965
الموضوع : هيئة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت الهيئة العامة للمصانع الحربية مستقلة بميزانيتها و شخصيتها المعنوية عن وزارة الحربية و أن الذى يمثلها أمام القضاء هو السيد مديرها إلا أنه فى خصوصية هذه الدعوى فإن المطعون ضده إختصم القرار الصادر من السيد وزير الحربية و هو القرار الوزارى رقم 1061 لسنة 1958 الذى إعتمده بعد أن أصدرته لجنة شئون الموظفين للمصانع الحربية بوصفه الرئيس الأعلى لتلك الهيئة الملحقة بتلك الوزارة بحسب قانون إنشائها و وفقاً لنص المادة 11 من قرار مجلس إدارة تلك الهيئة الذى يقضى بأن ترقية موظفى المصانع الحربية يكون بقرار يصدر من وزير الحربية بناء على إقتراح لجنة شئون الموظفين و من ثم يكون إختصام المطعون ضده للسيد وزير الحربية فى هذه الدعوى على أساس من القانون ، و فضلاً عن ذلك فإن هيئة المصانع الحربية حتى و إن كانت صاحبة الصفة فقد مثلت فى الدعوى و أبدت دفاعها فيها و من ثم لا يقبل منها الدفع بعدم القبول و بالتالى يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فى غير محله و يتعين رفضه .
=================================
الطعن رقم 0449 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 468
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : هيئة
الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للمصانع الحربية
فقرة رقم : 1
لئن كان السيد مدير الهيئة العامة للمصانع الحربية هو الذى يمثلها أمام القضاء طبقا للمادة 4 من القرار الجمهورى المنوه عنه التى تنص على أن ” يمثل المدير المؤسسة فى صلاتها بالهيئات و الأشخاص الأخرى أمام القضاء …… ” و كانت الدعوى قد أقيمت أصلا ضد السيد وزير الحربية – الا أن السيد محامى الحكومة الذى يحضر بالجلسات نائبا عن السيد وزير الحربية و هو الذى يحضر أيضا نائبا عن الهيئة العامة للمصانع الحربية ، و قد حضر بالجلسات التى عقدها السيد مفوض الدولة لتحضير الدعوى و لم يبد هذا الدفاع بل قدم حافظة أرفق بها مذكرة مؤرخة 7 من يناير سنة 1960 – محررة بمعرفة تلك الهيئة و موقعا عليها من السيد المدير العام – أبدت فيها دفاعها فى موضوع الدعوى و من ثم فإنه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لتوجيه صحيفتها للسيد وزير الحربية . خاصة و أن الهيئة العامة للمصانع الحربية تتبع وزارة الحربية فقد نصت المادة الأولى من القرار الجمهورى سالف الذكر على أن ” تنشأ مؤسسة عامة تلحق بوزارة الحربية و يطلق عليها ” الهيئة العامة للمصانع الحربية …. و تكون لهذه الهيئة اختصاصات السلطة العامة المخولة للمصالح الحكومية ” و نصت المادة 6 على أنه ” يجوز لوزير الحربية حضور جلسات مجلس الادارة و فى هذه الحالة تكون له الرئاسة ” .
=================================