موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 3615 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

******************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 13/9/ 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فكرى حسن صالح

                                                    نائب رئيس مجلس الدولة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود  و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

 

                                                     نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة             

                  مفوض الدولة        

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس               سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3615 لسنة 46 القضائية عليا
المقـــــام من

1- وزيـــر المالية                                    ” بصفته ”

2- رئيس مصلحة الضرائب                                 ” بصفته “

ضــــــــد

 

عاطف حمزه حسن

 

        فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

      فى الدعوى رقم 6629 لسنة 49 ق بجلسة 4/1/2000

——————————————————————

 

الإجــــــــــراءات

———————–

 

فى يوم الخميس الموافق 2/3/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3615 لسنة 46ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 4/1/2000 فى الدعوى رقم 6629 لسنة 49ق, والقاضى منطوقه” بقبول الدعوى شكلاً, وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة برد المبلغ الذى سدده المدعى كضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج, وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً برفض الدعوى, واحتياطياً بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم وفقاً لنص المادة 377/2 مدنى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

و قد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولــة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وقد عينت دائـرة فحـص الطعـون لنظر الطعن جلسة 5/ 11/2001 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر المطعون ضده رغم إخطاره بمواعيد الجلسات وبجلسة 4/11/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 4/1/2003 , حيث جرى تداولـه بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ولم يحضر المطعون ضده رغم إخطاره بمواعيد الجلسات بخطابات مسجلة بعلم الوصول,وبجلسة 19/4/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/9/2003 ومذكرات فى شهر.

وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع صممت فيها على طلباتها الواردة بتقرير الطعن.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*******************

 

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 11/6/1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 6629 لسنة 49 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بإلزام مصلحة الضرائب برد المبالغ التى قام بسدادها لحسابها عن فترة إعارته أو حصوله على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالخارج لعدم دستورية القانون رقم 229 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية.

وذكر شرحاً لذلك أنه بصفته من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر قد حصل على إعارة وإجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالخارج فى الفترة من عام 1990 حتى عام 1992, وإعمالاً لأحكام القانون رقم 299 لسنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج قام بسداد مبلغ إجمالى قدره 690 دولاراً أمريكياً لحساب مصلحة الضرائب بموجب إيصالات صادرة من البنك الأهلى المصرى وذلك عن المدة من عام 1990 حتى عام 1992, وقد أقام دعواه استناداً الى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 43 لسنة 13ق دستورية بعدم دستورية القانون رقم 229 لسنة 1989.

وبجلسة 4/1/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن جهة الإدارة استندت فى تحصيلها للضريبة من المدعى إلى أحكام القانون رقم 229 لسنة 1989 الذى قضى بعدم دستوريته وذلك فى القضية رقم 43 لسنة 13 ق دستورية بجلسة 6/12/1993 ومن ثم يتعين رد المبالغ التى أشار إليها المدعى بصحيفة دعواه وقدرها 690 دولاراً أمريكيا خاصة وأن جهة الإدارة لم تعقب أو تدحض قيام المدعى بسداد المبالغ المذكورة كضريبة عاملين بالخارج.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:

أولاً: أنه من المستقر عليه أن عبء الإثبات يقع على المدعى وأن أوراق الدعوى قد خلت من أى دليل على قيام المدعى بسداد الضرائب المذكورة, كما أن الثابت أن المطعون ضده لم يوال دعواه التى أقامها لاسترداد المبالغ المنوه بها بالصحيفة ومن ثم فإنه من غير المقطوع به أن تكون الجهة الإدارية ما زالت لم ترد إليه المبالغ التى حصلتها منه كضريبة على العاملين بالخارج.

ثانيا: أنه وفقاً لنص المادة 377/2 من القانون المدنى يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق…. ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها. ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يطلب رد الضرائب التى سددها عن الأعوام من 1990 حتى 1992 وأنه لم يقم دعواه إلا بعد اكتمال مدة التقادم بشأنها وفقاً لنص المادة 377/2 سالفة الذكر ومن ثم يكون حقه فى المطالبة قد سقط بالتقادم.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على إن إبطال المحكمة الدستورية العليا للنصوص التشريعية المخالفة للدستور, يعتبر تقريراً بزوالها, نافياً وجودها منذ ميلادها وينسحب هذا القضاء إلى الأوضاع والعلائق السابقة عليه, والتى مسها النص المقضى بعدم دستوريته, مؤثراً فى بنيانها ما لم يكن قد استقرت بحكم قضائى بات أو انقضت بالتقادم.

 

ومن حيث إنه –  ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام جهة الإدارة بأن تدفع للمطعون ضده المبلغ الذى سدده كضريبة مع مرتبات العاملين المصريين فى الخارج وذلك على النحو المبين بأسباب ذلك الحكم تأسيساً على أن القانون الذى استندت إليه جهة الإدارة فى تحصيل هذا المبلغ وهو القانون رقم 229 لسنة 1989 قد قضى بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى سالفة الذكر, فإن ذلك يجب أن يدور فى فلك أن الأصل أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه بحسبان أن الأصل براءة الذمة وعلى من يدعى التزاماً على خلاف هذا الأصل أن يقيم الدليل على دعواه.

ومن حيث إن الثابت من ملف الطعن أن المطعون ضده لم يقدم أى دليل أو مستند يفيد أداءه للمبلغ المطالب به بعريضة دعواه فلم يقدم إيصالات السداد للضريبة التى يدعى تحصيلها منه بل ورد قوله مرسلاً فى عريضة دعواه ولم يقدم أثناء نظر الدعوى أو نظر الطعن أى مستند أو إيصال يفيد سداده للضريبة على مرتبات العاملين بالخارج الأمر الذى كان يتعين معه والحال كذلك الحكم برفض دعواه.

 

ومن حيث إنه وقد أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا الفهم لصحيح حكم القانون فإنه يكون بذلك قد جانب الصواب فيما قضى به ويغدو خليقاً بالإلغاء.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

 

فلهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة

———————

 

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

 

 

سكرتير المحكمة                                                  رئـيس المحكمة

 

 

 

 

 

صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره ما عدا الأستاذ المستشار على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة, الذى حضر جلسة النطق بالحكم بدلاً من الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذى سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع على مسودة الحكم.

 

 

 

 

———

…منى ..

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى