
انتهاء خدمة العاملين برئاسة الجمهورية
انتهاء خدمة العاملين برئاسة الجمهورية
الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 31 صفحة رقم 658
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : انتهاء خدمة
فقرة رقم : 2
المادتان رقما 122 و 143 من دستور مصر الدائم الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 – القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
المشرع الدستورى أناط بالقانون وضع قواعد منح المرتبات و المعاشات و التعويضات و الإعلانات و المكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة – خول الدستور رئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسين و عزلهم على الوجه المبين بالقانون – عدم صدور قانون تنظيم أحكام التوظيف بالنسبة للعاملين برئاسة الجمهورية ممن هم فى درجة وزير – أثر ذلك : – انطباق أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى شأن إنهاء خدمة هؤلاء العاملين – أساس ذلك : – أن قانون العاملين هو الشريعة العامة التى تسرى على العاملين الذين لا تنظمهم أحكام خاصة – مؤدى ذلك : – إنتهاء خدمة هؤلاء العاملين ببلوغهم سن الستين ما لم تنته خدمتهم قبل ذلك لسبب آخر – لا محاجة فى هذا الصدد بأن هذه الوظائف ذات طبيعة سياسية مناطها ابداء شاغليها الرأى لرئيس الجمهورية .
( الطعن رقم 538 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/12/21 )
=================================