
انتهاء عقد الوكالة
انتهاء عقد الوكالة
=================================
الطعن رقم 2044 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 666
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الوكالة
فقرة رقم : 2
نصت المادة 714 من القانون المدنى على إنتهاء الوكالة بموت الموكل و من ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة أو الوكيل بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً بإعتبار أن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إعتبار التظهير الحاصل من المستنفيد من السند الإذنى المؤرخ 1979/11/20 إلى البنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً و كان الثابت فى الدعوى أن المظهر توفى فى أكتوبر سنة 1980 فإن وكالة البنك عن المظهر فى تحصيل قيمة السند تكون قد إنتهت فى ذلك التاريخ و إذ تقدم البنك إلى السيد / رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الآداء بقيمة ذلك السند فى 1981/6/3 و فإن صفته فى إستصدار الأمر و مباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت – و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم إعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات و إعلان أحدهم إنقضاء الدين الثابت بالسند فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطـأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/27 )
=================================