
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
انتهاء مدة عقد الالتزام
انتهاء مدة عقد الالتزام
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 145
بتاريخ 29-01-1964
الموضوع : مرافق عامة
الموضوع الفرعي : انتهاء مدة عقد الالتزام
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إستغلال شركة الملاحات المصرية لملاحة المكس موقوتا بمدة التكليف الصادر لها بادارتها إلا أن إنتهاء هذا التكليف لا ينبنى عليه إنقضاء الشركة و زوال شخصيتها بل تظل قائمة لتحقيق النشاط الذى كانت تمارسه أصلا قبل تكليفها بادارة الملاحة وهو ما يستتبع بقاء علاقتها بمستخدميها وعمالها و إستمرارها ، و إذ جددت الشركة عقد المطعون عليه بعد إنتهاء مدته فإنه يتجدد لمدة غير محددة وفقا لأحكام المادة 1/35 من قانون عقد العمل الفردى .
=================================