موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انعدام القرار الادارى

 

انعدام القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 258

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 3

إن قرار السيد وزير الأشغال فى 14 من فبراير سنة 1957 و تأشيرته فى 7 من أبريل سنة 1957 قد صدرا منه بتوقيع جزاء فى مخالفة مالية وقعت من مرؤوسيه قبل أن يعرض الأمر على السيد رئيس ديوان المحاسبة و يبدى الرأى فى التصرف فيها و هو الذى أناطه القانون بالتصرف فى هذه المخالفات ، و من ثم يكونان قد صدرا من غير مختص كما عارهما عيب إجرائى جوهرى و من شأن هذين العيبين أن يجعلاهما من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة اللذين يهويان بهما إلى درجة العدم و يضحيان خليقين بالإلغاء و لا عاصم لهما منه مهما طال عليهما الزمن ، إذ العدم لا يولد إلا عدماً مثله .

 

( الطعن رقم 597 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1167     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 316

بتاريخ 15-01-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى

فقرة رقم : 2

لا صحة فيما ذهب اليه الطاعن فى صحيفة طعنه – من أن كشف ترشيحهم الذى حرره المركز كان معيبا بعيب جسيم ، هو فقدان شرط النصاب المالى المطعون على تعيينه – لا صحة فى ذلك لأن المطعون على تعيينه لم يكن معدوم النصاب اطلاقا بمعنى أنه كان لا يملك أطيانا بالبلدة بل الثابت أنه يمتلك بها أرضا زراعية و فقط قام الخلاف حول تقدير ما يملكه فيما يتعلق بتحديد النصاب المالى المتطلب للترشيح لوظيفة الشياخة فقد قامت جهة الادارة ابتداء بادراج إسمه فى كشف الجائز ترشيحهم مما قد يستشف معه اطمئنانها الى امتلاكه للقدر الذى قيد به . و يؤكد هذا المعنى تقديم الشكوى الأولى ضده ثم قيام الادارة بتحقيقها و الانتهاء منها الى ثبوت عدم صحتها – الأمر الذى رأت الوزارة معه اصدار قرارها باعتماد تعيينه فى 5 من أبريل سنة 1959 – و أن تقديم الشكوى من المدعى بعد هذا التعيين و الانتهاء من بحثها الى أن المطعون فى تعيينه يملك أقل من المقدار المقيد به أمر لا يمكن أن ينزل الكشف منزلة القرار المعدوم .

 

( الطعن رقم 1167 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/15 )

=================================

الطعن رقم  1601     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 184

بتاريخ 13-11-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن القرار الادارى ، هو أفصاح الجهة الادارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون ، عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا و جائزا قانونا إبتغاء مصلحة عامة و لما كان الثابت من رد الوزارة المطعون عليها على الدعوى أم منطقة بورسعيد التعليمية قامت بتعيين بعض المدرسين و المستخدمين . و من بينهم المدعية ، على درجات الباب الأول من الميزانية بينما كانت هذه الدرجات مشغولة فى ذلك الوقت ، و قد جوزى المسئولون عن هذا الخطأ ، فإن تحقيق أثر قرار تعيين المدعية يكون غير ممكن قانونا لأنه لم يصادف محلا ، لإنعدام المركز القانونى الذى يمكن أن يرد عليه هذا التعيين الذى لا يزدوج فى الدرجة الواحدة ، و من ثم فلا تتقيد الوزارة بالميعاد المقرر لسحب القرارات الادارية .

 

( الطعن رقم 1601 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/11/13 )

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 90

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى

فقرة رقم : 3

إن القرار الإدارى المعدوم حكمه فى ذلك حكم الأحكام المعدومة ليس من شأنه أن يرتب أى أثر قانونى قبل الأفراد أو يؤثر فى مراكزهم القانونية و يعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانوناً للحكم بتقرير إنعدامه و إنما يكفى إنكاره عند التمسك به و عدم الإعتداد به . و بهذه المثابة فإن حق القضاء الإدارى ، فى التصدى لتقدير مشروعية القرارات الإدارية المعدومة عند التمسك أمامه بما إنطوت عليه من أحكام ليس مقصوراً فقط على القرارات التى يختص قانوناً بالفصل فيها بل يتعداها إلى تلك التى تخرج عن دائرة اختصاصه ، و يزيل أثرها بأعتبارها مجرد عقبة مادية فى سبيل إستعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية . و لا ينطوى هذا على المساس بإختصاص الجهة القضائية الأخرى التى أولاها المشرع إستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة سلطة الفصل فى المنازعات التى تتصل ببعض القرارات الإدارية ، لأن هذا الاختصاص يجد حدة فى القرارات التى تتسم بالبطلان و لا تنحدر إلى الإنعدام . و ترتيباً على ذلك فإن التمسك بإنعدام قرار لجنة قبول المحامين بأستبعاد إسم المدعى من جدول المحامين آنف الذكر لا يخرج أمر الفصل فيه عن إختصاص القضاء الإدارى إذا كان منعدماً و لا يحول دون ذلك أن المشرع أخرج الطعن فى قرارت لجنة قبول المحامين من اختصاص القضاء الإدارى ، و ناطه بمحكمة النقض . و لما كان الأمر كذلك و قد إنتهت هذه المحكمة فى مجال بحث موضوع الدعوى إلى إنعدام هذا القرار ، فإنه ما كان يجوز وقف الدعوى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف حكم القانون جديراً بالإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 38

بتاريخ 29-11-1969

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الإنعدام ، و الإتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الإختصاص أحد أركان القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها أصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم . طالما كان فى ذلك أفتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة .

و من حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة و لا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة مثلة مثل سابقيه  ، على غير أساس سليم فى القانون .

 

( الطعن رقم 1365 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/11/29 )

 

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 322

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 140 لسنة 1944 بنظام هيئات البوليس – قانون موظفى الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951.

المشرع لم يخول وزير الداخلية الإختصاص بالفصل بغير الطريق التأديبى – خلو القانون رقم 140 لسنة 1944 من نص فى هذا الشأن يقتضى تطبيق القواعد العامة بمرسوم أو أمر ملكى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء – صدور قرار الفصل بغير الطريق التأديبى من وزير الداخلية يصم القرار بالإنعدام لإنطوائه على غصب السلطة – أثر ذلك : – إعتبار القرار مجرد عمل مادى لا أثر له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0588     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 674

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إعفاء المنشآت الفندقية و السياحية من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الضريبية على القيم المنقولة خلال مدة خمس السنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها يتم بقوة القانون متى توافرت شروط الإعفاء- الإعفاء لا يتوقف على قرار أو موافقة أو رأى وزارة السياحة – موافقة وزارة السياحة مقصورة على الأحوال التى تقرر فيها المجلس المحلية فرض أية رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية – مؤدى ذلك : – أن مصلحة الضرائب هى الجهة الادارية المختصة بمحاسبة الممول ضريبياً عن نشاط المحل المملوك و ما يتفرع عن ذلك من تقرير مدى خضوعه للضريبة أو إعفائه منه و تحديد وعاء الضريبة و سعرها و مقدار ربط الضريبة على الممول – أثر ذلك : – لا إختصاص لوزارة السياحة فى هذا الشأن.

( الطعن رقم 588 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/21 )

=================================

الطعن رقم  3392     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 681

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن الأرض الفضاء موضوع النزاع لا يمكن أن يرد عليها منفردة تأميم المطحن المستهدف بالتأميم بعد زوال المطحن ذاته قبل صدور قانون التأميم يتعين القضاء بالغاء القرار المطعون فيه – أساس ذلك : – عدم وجود المنشأة المقصودة بالتأميم فى تارخ العمل بالقانون التأميم المطبق – قرار التأميم الوارد على منشأة غير موجودة فعلاً – أثره – إنعدام القرار .

 

( الطعن رقم 3392 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/21 )

=================================

الطعن رقم  2074     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1918

بتاريخ 29-06-1986

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى

فقرة رقم : 1

القاعدة العامة هى نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها – أثر ذلك : – وجوب الرجوع إلى تاريخ صدور القرار للحكم على مشروعيته و مدى إتفاقة مع القوانين القائمة وقت صدورها دون ما يصدر من قوانين لاحقة أو ما يستجد من ظروف يكون من شأنها زوال السند القانونى للقرار أو تعديل المركز الذى أنشأه – يجوز لجهة الإدارة أن تؤجل آثار قراراتها شريطة أن يكون رائدها فى ذلك تحقيق المصلحة العامة – فى هذه الحالة يكون الحكم على مشروعية هذه القرارات المرجأة التنفيذ بأن يكون محل هذه القرارات قائماً حتى اللحظة المحددة للتنفيذ فإذا إنعدم هذا الركن أصبح القرار منعدماً و لا ينتج أى أثر – أساس ذلك : – تخلف ركن المحل .

 

 

=================================

الطعن رقم  2074     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1918

بتاريخ 29-06-1986

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى

فقرة رقم : 2

القرارات الإدارية المعدومة لا يشترط التظلم منها إلى الجهة الإدارية التى أصدرتها أساس ذلك : – أن القرار الادارى المنعدم لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجوز لصاحب الشأن و لجهة الإدارة الإلتفات عنها – أثر ذلك : – يجوز رفع الدعوى بإلغائها رأسا أمام المحكمة المختصة .

 

( الطعن رقم 2074 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 990

بتاريخ 20-05-1989

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى

فقرة رقم : 2

قرار إدارى – إنعدام القرار – غصب السلطة . “دعوى ” ” المحكمة الإدارية ” القرار الصادر من جهة الإدارة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى لحين الفصل فى الطعن المقام ضده أمام المحكمة الإدارية العليا هو قرار منعدم – أساس ذلك : أنه قد إنطوى على غصب إختصاص مقصور على دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا – لا تملك جهة الإدارة أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن لتعلق الموضوع بالنظام العام القضائى .

 

( الطعن رقم 3 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1016

بتاريخ 24-05-1981

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إذا كان القرار الإدارى قد صدر من غير مختص فإنه يتعين التفرقة بين عيب عدم الإختصاص البسيط و بين عيب عدم الإختصاص الجسيم – العيب الأول يصم القرار بالبطلان و من ثم فإنه يتحصن بمرور ستين يوماً على صدوره أما العيب الثانى فيصم القرار بالإنعدام مما يسوغ معه سحبه فى أى وقت دون إلتزام بالمدة المشار إليها – صدور قرار من مدير أحد المصانع بترقية أحد العاملين بالمصنع دون عرض الأمر على المؤسسة الى يتبعها المصنع و دون عرضه على لجنة شئون العاملين بها يعتبر قراراً منعدماً يجوز سحبه فى أى وقت .

 

( الطعن رقم 820 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/5/24 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى