موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انعقاد عقد البيع

 

انعقاد عقد البيع

=================================

الطعن رقم  3069     لسنة 57  مكتب فنى 42  صفحة رقم 611

بتاريخ 27-02-1991

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : انعقاد عقد البيع

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع عقد رضائى لم يشترط القانون لإنعقاده شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى