ادوات المحامى

انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة خيانة الامانة

انقضاء
الدعوى الجنائية فى

جريمة
خيانة الامانة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميعاد
انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة,لايبدأ االا فى تاريخ طلبة
أوالامتناع

عن
ردة أوظهور عجز المتهم عن ذلك 0

نقض 7/6/1979-س30-137-640

نقض 9/10/1977-س28-170-818

نقض 28/4/1969-س20-126 , 616

نقض 31/10/1966-س17-194-1031

نقض 29/6/1959-س10-154-694

تاريخ
امتناع الامين عن رد الأمانة أوعجزة عن ردها بعد المطالبة بذلك  هو تاريخ الجريمة 0

نقض 19/12/76-س27-216-952

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى