ادوات المحامى

وجوب تسبيب عدول المحكمه عن قرارها

 

وجوب تسبيب
عدول المحكمه عن قرارها

ـــــــــــــــــــــــــــ

وقد
قضت محكمه النقثض بأنه :-

        ” من المقرر أنه متى قدرت المحكمه
جديه طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز أن تعدل عنه آلا لأسباب  تبرر هذا العدول ، وأنه إذا خلت مدونات الحكم
مما يبرر عدول المحكمه عن هذا الطلب فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الدفاع
للطاعن ” .

نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176

حكم نقض 11/10/1994 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى