
بدل الاغتراب الطعن رقم 1330 لسنة 08
بدل الاغتراب
الطعن رقم 1330 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 40
بتاريخ 05-11-1967
الموضوع : بدل
طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يوليه سنة 1955 و قرار رئيس الجمهورية رقم 81 الصادر فى 13 من أغسطس سنة 1956 لا يعامل موظف وزارة التربية و التعليم الذى يعمل بالخارج ، معاملة نظرائه من رجال السلك السياسى من حيث بدل الاغتراب المقابل لبدل التمثيل ومرتب الزواج و خلافه مما نص عليه هذان القراران ، الا إذا كان شاغلا لوظيفة فنية أو إدارية بالكادر العالى ، مما أشار إليه وصفا و تحديدا القرار الجمهورى آنف الذكر أو إذا كان موظفا كتابيا بمكاتب البعثات ممن عناهم القرار ذاته حصرا فيعامل معاملة أمناء المحفوظات فى هذا الخصوص ، ومن ثم فلا يمتد نطاق تطبيق هذين القرارين إلى من عدا هؤلاء من موظفى هذه الوزارة لمجرد أنهم يعملون فى الخارج .
( الطعن رقم 1330 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/5 )
=================================