
بطلان البيع
بطلان البيع
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 37
بتاريخ 24-11-1949
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما قاله الحكم أنه إذ سلم بجواز أن يكون العقد الصادر من مورث الطاعن إلى المطعون عليه ساتراً لرهن مما يترتب عليه إعتبار المطعون عليه دائناً عادياً فإنه مع ذلك إعتبر عقداً ثانياً صادراً عن ذات العين من المطعون عليه نفسه إلى ولده بيعاً صحيحاً إعتماداً منه على إقرار الطاعن ، بصفته مالكاً ، لهذا المبيع ، و ذلك دون أن يبين كيف حصل هذا الإقرار و دليل حصوله حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى فهذا قصور يبطله .
( الطعن رقم 61 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/11/24 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 802
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الابتدائى اذ قضى ببطلان عقد بيع الوفاء الصادر من المطعون عليه الى مورث الطاعنين قد أقام قضاءه على ان الثمن الوارد بالعقد لا يمثل القيمة الحقيقية للأطيان المبيعة بموجبه و ان بخس الثمن قرينة على انه قصد به اخفاء الرهن و ذلك أخذا بتقدير الخبير و بدلالة الثمن الوارد بعقد البيع وقرار الاستبدال الصادر من المحكمة الشرعية و اللذين قدمهما المطعون عليه عن أطيان تقع فى ذات الحوض الواقعة فيه الأطيان المبيعة مطرحا ما تفيده أربعة عقود بيع أخرى قدمها الطاعنون من ان أثمان الأطيان المبيعة بموجبها تماثل تقريبا الثمن المتفق عليه بالعقد وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى قد أقيم فى أساسه على ما قررته المحكمة من بخس ثمن الأطيان المبيعة و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدموا الى محكمة الاستئناف ردا على أسباب الحكم الابتدائى صورا رسمية لثمانية عقود بيع منها عقدان حررا فى نفس السنة التى صدر فيها عقد بيع الوفاء موضوع النزاع وتضمنت هذه العقود بيع أطيان واقعة فى ذات الحوض الواقعة فيه الأطيان المبيعة من المطعون عليه الى مورث الطاعنين بموجب العقد المذكور و ذلك بأثمان تماثل فى المتوسط الثمن الذى اتفق عليه فى عقدهم و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأشارة الى العقود سالفة الذكر والتحدث عنها فانه يكون قاصر الأسباب قصورا يستوجب نقضه لأن هذه العقود متعلقة بموضوع الخلاف الذى دار عليه الجدل بين طرفى الدعوى وهو ما اذا كان الثمن المتفق عليه بعقد بيع الوفاء بخسا كما يدعى المطعون عليه أم انه كان ثمن المثل كما يقول الطاعنون و هى لو صحت دلالتها لكان لها أثارها فى مصير الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيها ولا يغنى عن ذلك اعتمادها على تقدير الخبير لقيمة الأطيان المبيعة و على الثمن المدون فى عقد البيع واشهاد الاستدلال الصادر من المحكمة الشرعية و المقدمين من المطعون عليه أمام محكمة أول درجة متى كانت العقود المشار اليها لم يسبق تقديمها الى هذه المحكمة و لم يطلع عليها الخبير بل قدمها الطاعنون الى محكمة الاستئناف ردا على أسباب الحكم الابتدائى .
( رقم الطعن 170 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/3 )
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1137
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 3
متى كان موضوع النزاع فى الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة باعتباره يخفى رهنا وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة فانه يجب لكى يكون الطعن مقبولا شكلا فى هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن بطريق النقض التى أوجبها القانون . فاذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم و أصبح الحكم نهائيا بالنسبة اليه بطل تبعا بالنسبة إلى الجميع إذ لايتصور أن يكون عقد البيع الصادر من المورث إلى الطاعنة صحيحا بالنسبة لبعض الورثة وباطلا بالنسبة للبعض الآخر . و لا يجدى التحدى فى هذا المقام بنص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات ذلك ان حكم هذه المادة إنما ينصب على مواعيد الطعن بمعنى أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فانه يجوز لم فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه فى طلباته و كذلك إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين و لو بعد الميعاد ـ وهو نص لايعفى بحال من اتباع الإجراءات الواردة فى المادة 431 من قانون المرافعات التى توجب إعلان تقرير الطعن فى الميعاد لجميع الخصوم الذين وجه اليهم الطعن بحيث إذا لم تراع هذه الإجراءات بالنسبة لأحدهم فبطل الطعن بالنسبة اليه ، فانه يبطل تبعا بالنسبة إلى جميع الخصوم فى حالة عدم التجزئة عملا بالأصل الذى من مقتضاه أنه إذا أصبح الحكم نهائيا بالنسبة لبعض الخصوم فى موضوع غير قابل للتجزئة فان حقهم المكتسب فى هذه الحالة يفضل أمل الطاعن فى كسب الطعن بالنسبة إلى الباقين .
( الطعن رقم 250 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/18 )
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 318
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان عقد البيع موضوع النزاع باعتبار أنه فى حقيقته يستر رهناً قد إستند إلى أدلة هى فى مجموعها كافية لحمل قضائه ، فلا يبطله ماتنعاه عليه الطاعنات من القصور والتخاذل ومخالفة حكم سابق قضى بمنع تعرض المطعون عليه لهن فى الأطيان المبيعة . ذلك بأن حجية حكم منع التعرض المشار إليه مقصورة على ثبوت وضع يد الطاعنات على المقدار موضوع العقد بنية التملك فى السنة السابقة على رفع دعوى منع التعرض و لا تأثير لها على تكييف العقد موضوع النزاع أهو عقد بيع بات أم هو عقد يخفى رهناً ، كما أن إسقاط السنة السابقة لرفع دعوى منع التعرض من المدة التى قال الحكم أن المطعون عليه لبث واضعاً يده خلالها على الأطيان موضوع العقد بعد صدوره لا يؤثر على صحة الأدله التى إستند إليها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 942
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ قضت ببطلان عقد البيع الذى يخفى رهنا قد استخلصت قرينة بخس الثمن من أوراق الدعوى التى استندت إليها فى تفنيد تقدير الخبير لقيمة الأرض فانه يكون غير صحيح النعى على حكمها بالبطلان فى الإسناد .
( الطعن رقم 222 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0425 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 714
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى ببطلان عقد بيع الأطيان المملوكة للقاصر و الصادر من أبيه بصفته ولياً طبيعياً عليه إلى ابن آخر من زوجة أخرى قبل صدور قانون المحاكم الحسبية رقم 99 سنة 1947 قد أقام قضاءه على قوله ,, إن ولاية الأب على أموال أولاده القصر وإن كانت فى ظاهرها مطلقة إلا أنها مقيدة بحدود إحتاط لها المشرع عند إصدار قانون المجالس الحسبية بالنسبة إلى تصرفات أولياء المال مراعاة لما أمر به الشرع من المحافظة على أولئك الضعفاء و أموالهم … و قد كان على الولى أن يرجع فى تصرفه هذا المنطوى على التبرع إلى المحكمة الحسبية لتأذن أو لا تأذن به . فلو قيل إن هذا التصرف قد صدر قبل العمل بأحكام قانون المحاكم الحسبية فالثابت من أقوال علماء الشرع و ما جرت عليه أحكام المحاكم أن الأب إذا كان فاسد الرأى سيىء التدبير و باع مال ولده فلا يصح هذا البيع إلا إذا كان بالخيرية و هى بالنسبة للعقار لا تكون إلا بضعف قيمته فإن باعه بأقل من الضعف لم يجز هذا البيع ،، . و هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه لا مخالفة فيه للقانون و هو يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية التى كانت واجبة الإتباع قبل صدور قانون المحاكم الحسبية.
( الطعن رقم 425 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1091
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 7
ترتيب الأثر الرجعى لبطلان عقد البيع و إن كان يقتضى اعتبار ملكية المبيع لم تنتقل من البائع إلى المشترى بسبب العقد ، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكسب هذا المشترى أو الغير تلك الملكية بسبب آخر من أسباب كسب الملكية إذا تحققت شرائطه القانونية .
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 257
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 60 من القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها على أنه ” لا يجوز لمن تؤل إليه ملكية عقار من العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أدء ثمنه كاملاً و ملحقاته …. و كل تصرف يترتب عليه مخالفة حكم الفقرة السابقة يقع باطلا و لا يجوز شهره ” و النص فى الفقرة الثانية من المادة 47 على أنه و مع مراعاة ما تقضى به المادة 970 من القانون المدنى يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لحق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لا يجوز شهره و يجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان و على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها يدل على أن الشارع رتب جزاء البطلان المطلق للتصرف الذى يتم بالمخالفة لأحكامه و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و إذ قضى الحكم ببطلان عقود البيع الأربعة الصادرة للطاعنين من آخرين كانوا قد اشتروا من مصلحة الأملاك و لم يسددوا كامل الثمن فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك إلتزام المطعون ضدهم بسداد باقى الثمن لمصلحة الأملاك قبل تصرف المشترين فيها للطاعنين و تصرف هؤلاء للمطعون ضدهم طالما لم يحصل هذا السداد بما يترتب عليه بطلان التصرف .
=================================
الطعن رقم 0308 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 376
بتاريخ 03-02-1976
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 5
إذا صح دفاع الطاعن و إستولت الدولة على الأرض موضوع النزاع طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 لمضى مدة ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يتم التراضى بين أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم فإن الطاعن و هو القيم على البائع المحجوز عليه لا يكون هو صاحب الحق فى التمسك ببطلان العقد الصادر ببيع هذه الأرض إلى المطعون عليها الأولى ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن الذى أثاره بهذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 308 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/3 )
=================================
الطعن رقم 0201 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349
بتاريخ 20-12-1979
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات و أنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش ، إلا أنه لما كان هذا الدفاع – بأن مباشر الإجراءات تعمد الغش بعدم تقديم شهادة رسمية ببيان الضريبة العقارية على العقار محل التنفيذ مخالفاً نص المادة 1/415 مرافعات – يخالطه واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات للغش و من ثم فلا يجوز له التحدى بذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .
=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1948
بتاريخ 25-06-1981
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائعن بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة ، و لا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع بل يجوز إثباته فى ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع .
=================================
الطعن رقم 1553 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1629
بتاريخ 17-11-1983
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 1
بطلان السند الذى يركن إليه البائع فى عقد البيع مصدراً لملكيته للعين المبيعة بطلاناً مطلقاً لا يحول دون الحكم بصحة هذا العقد متى كان البائع مالكاً فعلاً لهذه العين عند البيع بسند قانونى آخر .
=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1664
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 أن المشرع جعل الأطيان التى وزعت على الفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعى غير قابلة للتصرف فيها قبل الوفاء بجميع أقساط ثمنها و بالتالى فلا يرتفع الحظر عن التصرف إلا بالوفاء بكامل ثمن تلك الأطيان ، و لئن كانت هذه المادة لم تنص على البطلان جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و هو حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام و هى ضمان دين الحكومة ترتيب هذا الجزاء و إن لم يصرح به و إعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقاً .
=================================
الطعن رقم 0600 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 432
بتاريخ 27-12-1989
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 2
لا يحول دون حق المالك فى شراء العين ” وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ” ما وضعه المشرع من جزاء ببطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بمخالفة لأحكام القانون ، ذلك أن حق المالك فى الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر و الغير إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع ، مما مفاده أن حقه فى شراء العين مثبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذى قد يتم بين طرفيه ، و الذى صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً ، و لا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذى إشترى العين ، و يؤكد ذلك أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التى يبعث للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية ، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر ، أى أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية و هو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك ، بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك فى الشراء بعد أن أضحى العقد الذى أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمه أثر قانونى .
=================================
الطعن رقم 1165 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 875
بتاريخ 04-04-1991
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 2
لئن كان قانون المرافعات لا يوجب بيع عقار القاصر بطريق المزايده و لا يرتب البطلان جزاء عدم إتباعه كما و أن قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 لم يشر إلى إتباع إجراء بيع عقار القاصر بالمزايدة الوارد فى المواد من 459 و حتى 463 من قانون المرافعات ، إلا أنه متى إشترطت محكمة الولاية على المال عند الإذن ببيع مال القاصر أن يتم عن طريق المزايدة تعين إتباعه وفقاً لتلك الإجراءات ، و إلا عد التصرف الذى بأشره الوصى على خلافه متجاوزاً حدود نيابته فلا ينصرف أثره إلى القاصر .
=================================
الطعن رقم 0112 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 403
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بطلان البيع
فقرة رقم : 1
إن البيع الصادر من غير مالك إن كان باطلاً فإن بطلانه ليس بطلاناً أصلياً ، بل إن القانون نص على صحته إذا أجازه المالك . كما أن عدول المتعاقدين عما تعاقدا عليه جائز فإذا تمسك المشترى بأن البائع له و إن كان قد سبق أن تصرف فى القدر المبيع له إلا أنه قد إسترد ملكيته بعدوله عن العقد الذى كان تصرف به فيه و أن البيع الحاصل له هو قد أجازه من كان حصل له التصرف أولاً ، فيجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع و تفصل فيه بناء على أدلة منتجة لحكمها ، فإن هى قضت ببطلان عقده بمقولة إنه صدر من غير مالك دون أن تورد الأدلة على أن القدر المبيع فيه لم يكن بالذات وقت صدوره مملوكاً للبائع و كان كل ما قالته لا يدحض ما تمسك به المدعى كان حكمها قاصراً فى بيان الأسباب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 112 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 )
=================================