
بطلان عقد القسمة
بطلان عقد القسمة
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 412
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : بطلان عقد القسمة
فقرة رقم : 6
البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء فى دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر هو بطلان نسبى لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به .
( الطعن رقم 194 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 362
بتاريخ 11-05-1944
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : بطلان عقد القسمة
فقرة رقم : 1
إذا رفضت المحكمة دعوى بطلان القسمة بناء على أن ما يقوله المدعى من أن الأرض التى إختص بها بموجب العقد وجدت بعد مساحتها تغاير المقادير الموضحة فيه لا يؤثر فى صحة القسمة و وجوب إحترامها فإنها لا تكون مخطئة فى ذلك ، لأن إختلاف المساحة لا يوثر فى صحة العقد ما دام قد إحتيط فيه بذكر أن المقادير تقريبية ، مما ينتفى معه القول بوجود غش أو خطأ فى القسمة .
( الطعن رقم 99 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0105 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 451
بتاريخ 05-06-1947
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : بطلان عقد القسمة
فقرة رقم : 3
إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق لمن عقدها منهم أن يتمسك ببطلانها المترتب على ذلك ، بل الذى يحق له التمسك بهذا البطلان هو من لم يكن طرفاً فيها .
( الطعنان رقما 105 و 133 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 )
=================================