
بيع القاصر
بيع القاصر
=================================
الطعن رقم 0197 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 289
بتاريخ 01-02-1951
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : بيع القاصر
فقرة رقم : 1
“أ” القول بأن البائع القاصر قد إستعمل وسائل تدليسيه لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد لا يصح التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . “ب” دفع المشترى دعوى بطلان البيع الصادر له من قاصر لدى محكمة الموضوع بأنه ما كان يعلم بقصر البائع لا يعنى أن هذا المشترى قد تمسك بأن البائع إستعمل وسائل تدليسية لإيهامه ببلوغ سن الرشد . نص المادة 131 من القانون المدنى – القديم – صريح فى أن ” مجرد عدم الأهلية موجـب لبطلان المشارطة و لم لم يكن فيها ضرر ” فمجرد قصر البائع كاف لقبول دعوى إبطال البيع حتى لو تجرد التصرف من أى غبن و مهما كان شأن إفادة البائع مما قبض من ثمن ، إذ لكل من الحالين حكم خاص لا يمس دعوى الإبطال و لا يؤثر عليها .
=================================