موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1580 لسنة 39 القضائية عليا

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 26/1/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمـد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد

                                                                          نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                        مفوض الدولــة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                           سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 1580 لسنة 39 القضائية عليا

المقام من
  • سعد زغلول الأحول – عن نفسه

وبصفته الرئيس الشرعى لمجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للنقل الجوى

  • مصطفى منصور الأحول – بصفته

عضو مجلس الإدارة الشرعى للشركة الدولية للنقل الجوى

ورئيس الشركة الدولية للنقل الجوى البنامية الجنسية

ضــــــــــد

  • وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
  • وزير التموين والتجارة الداخلية
  • رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار
  • رئيس مجلس دارة الهيئة العامة لسوق المال
  • ورثة المرحوم / عبد الفتاح عبد الرحيم الشافعى وهم :

أحمد , ومعتز , ودنيا عبد الفتاح عبد الرحيم

  • نجاة حسن عبده
  • ورثة المرحوم/ محمد فخرى عبد الله قناوى وهم :

أحمد , وشريف , ومال , وليلى محمد فخرى عبد الله قناوى , وسهام نور الدين

  • فائق نصيف حنا

 

 

9- ورثة المرحوم / البير الياس عبد الله – وهم :

أيفون الياس عبد الله , وعادل , وعدنان , وعاصم عبد الله الياس , ورؤف كلود جورج عبد الله

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 19/1/1993 فى الدعوى رقم 120 لسنة 43 القضائية

 

******************************

 

الإجــــــراءات :

***********

فى يوم الاثنين الموافق أول مارس سنة 1993 أودع الأستاذ / المهدى الباز المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقريرا بالطعن – قيد برقم 1580 لسنة 39 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى / دائرة منازعات الأفراد والهيئات (أ) بالقاهرة فى الدعوى رقم 1220 لسنة 43 القضائية بجلســـة 19/1/1993 , والقاضى فى منطوقة ” حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعيين المصروفات ” .

 

وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لاستيفاء ما نص عليه القانون واحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للحكم أولا : بقبول الطعن شكلا . ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى موضوعا والقضاء بإلغاء قرار مصلحة الشركات بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الدولية للنقل الجوى للانعقاد بتاريخ 20/10/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فى ذلك الاجتماع ذاته وما صدر فيه من قرارات وما يترتب عليه من آثار , مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن كافة درجات التقاضى .

 

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات .

 

ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 26/9/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلســــة 7/11/1999 , ونظرت المحكمـــة الطعن بالجلســـة المذكــــورة وما تلاها

 

 

 

من جلسات على النحو الوارد بمحاضرها , وبجلسة 3/11/2001 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 26/1/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

 

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن المنازعة الراهنة تتعلق بالطعن فى القرار الصادر من رئيس مصلحة الشركات بتاريخ 4/10/1988 بدعوة الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية الدولية للنقل الجوى ( شركة مساهمة مصرية ) للانعقاد بتاريخ 20/10/1988 , عملا بحكم المادة (62) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتى تنص على أنه ” لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة , أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة .. كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده , أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور , وفى جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة ”

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى الذى يختص القضاء الإدارى بطلب إلغائه , إذ لابد لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون كذلك بحكم موضوعه , فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص , فإن ذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى , وأنه لا يصح تبعا لذلك اعتبار القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بدعوة الجمعية العمومية لإحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه – ومن بينها الشركة المصرية الدولية للنقل الجوى محل النزاع – طبقا للاختصاص المعقود لها فى هذا القانون , من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة المشروعية من قبل محاكم مجلس الدولة , وذلك لصدورها فى مسألة متعلقة بأحد أشخاص القانون الخاص .

 

 

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر , إذ تصدى لموضوع الدعوى دون بحث ما إذا كانت تنصب على قرار إدارى من عدمه , وذلك رغم أن وجود القرار الإدارى هو شرط أساسى لقبول دعوى الإلغاء , ومن ثم وترتيبا على ما تقدم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى . وغنى عن البيان أن هذا القضاء ليس مؤداه غلق باب التقاضى عموما فى وجه الطاعنين , فقد كان بوسعهما اللجوء ابتداء إلى المحكمة المدنية بدعوى بطلان ما أسفر عنه اجتماع الجمعية العمومية للشركة بناء على الدعوة الصادرة من الجهة الإدارية , وذلك استنادا إلى المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والتى تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة .. وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك ” سيما وأن دعوى البطلان تحقق للطاعنين النتائج التى استهدفاها من طلب إلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون فيه وهى سقـــوط القـــــرارات التى اتخـــذتها الجمعيــــة العموميـــــة فى الاجتماع المؤرخ 20/10/1988 .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

 

” فلهـــذه الأســـــباب “

 

***********

 

        حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت الطاعنين المصروفات .

 

 

 

       

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى