موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المتطوعون بالقوات المسلحة

 

المتطوعون بالقوات المسلحة

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1023

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

إن علاقة المدعى بمصلحة خفر السواحل و إن إفتتحت بتعهد يؤخذ عليه بالتطوع يعتمد من مديرها ، إلا أنها ليست علاقة عقدية ، فلا يسرى عليها قانون العمل الفردى ، بل هى علاقة قانونية تنظمها القوانين و اللوائح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1023

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : المتطوعون بالقوات المسلحة

فقرة رقم : 2

يبين من المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء التى وافق عليها بقراره الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1944 و من المادة 32 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 المنظمة لمكافآت المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و من أحكام لائحة عمال اليومية المصدق عليها بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 المنظمة لهذه المكافآت بالنسبة لعمال اليومية – يبين أن هذه النصوص لم يرد بها ذكر للمتطوع فى خدمة مصلحة خفر السواحل ، فإذا جاز قياس وضعه على أى من هؤلاء فلا يعدو أن يكون مماثلاً لوضع المستخدم المؤقت الذى يقطع رابطة التوقف بإرادته التى يعلنها بعدم رغبته فى تجديد مدة خدمته . و إنهاء العلاقة على النحو لا يعدو أن يكون حكم إنتهاء رابطة التوظف بالإستقالة . و غنى عن القول أنه إذا كان الموظف لا يستحق أصلاً أية مكافأة عند الإستقالة ، كما تنص على ذلك قوانين المعاشات و يردده قرار 17 من ديسمبر سنة 1944 السالف الذكر ، فإن التطوع الذى ينهى علاقته بالحكومة بعدم رغبته فى تجديد التطوع لا يكون له أصل حق فى المكافأة كذلك .

 

( الطعن رقم 52 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1320

بتاريخ 30-05-1959

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : المتطوعون بالقوات المسلحة

فقرة رقم : 1

يبين من مذكرة اللجنة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء لإقرارها بجلسة 29 من يولية سنة 1951 أن المجلس قد حرص على وضع قاعدة تنظيمية عامة أساسها االأصل القانونى العام الذى أرسى قواعد القضاء الإدارى فى حكمه الصادر فى 29 من ديسمبر سنة 1949 الذى أشارت إليه مذكرة اللجنة المالية ، و الذى كان باعثاً على إستصدار قرار مجلس الوزراء المذكور ، و هو عدم جواز خفض ماهية موظف أو مستخدم لمناسبة تعيينه فى وظيفة بالسلك المدنى إستناداً إلى أنه نقل إليها من السلك العسكرى ، طالما أن ماهيته فى السلك المدنى لم تتجاوز ربط الدرجة المقررة لوظيفته ؛ و من ثم لا محل للقول بقصر حكم قرار مجلس الوزراء المذكور على من يتقاضون مرتبات شهرية أو عينوا على غير درجات كادر العمال – لا محل لذلك مع عموم عبارة قرار مجلس الوزراء و شمول مراميه ، فالعبرة فى توافر شروط القرار المذكور ، بأن يكون الموظف أو المستخدم من المتطوعين العسكريين الذين لهم مدة خدمة لا تقل عن خمس سنوات و عينوا فى وظائف مدنية تتفق مع مؤهلاتهم .

 

( الطعن رقم 87 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1323

بتاريخ 16-06-1963

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : المتطوعون بالقوات المسلحة

فقرة رقم : 1

جاء فى المرسوم بقانون رقم 168 ما يلى : –

” مادة <1> يتبع فيما يتعلق بمرتبات صولات و صف ضباط و عساكر القوات المسلحة و بترقياتهم و علاواتهم الأحكام المرافقة لهذا القانون . مادة <2> على وزيرى الحربية و البحرية ، و المالية و الإقتصاد ، و كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و العمل به إعتباراً من أول يولية سنة 1952 ” . و قد جاء تحت البند رابعاً من أحكام هذا القانون ما يلى : ” يمنح المتطوع و مجدد الخدمة من جميع الرتب لغاية صول من الدرجة الثانية علاوة قدرها ستة جنيهات سنوياً كل سنتين و تبدأ فترة العلاوة من تاريخ التخرج من المدرسة بالنسبة للمتطوعين و من تاريخ التجديد الأول بالنسبة إلى مجددى الخدمة و من تاريخ الترقى للدرجة الأولى بالنسبة للموسيقيين ” . و جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1952 تحت البند رابعاً و الخاصة بالعلاوات الإجتماعية ” <أ> المجندون : يمنح كل من الصف ضباط و العسكرى الإلزامى علاوة إجتماعية قدرها ثلاثة جنيهات شهرياً بشرط أن يكون متزوجاً و من ذوى الأولاد قبل تجنيده إلزامياً و لا يحق للمجندين الذين يتزوجون أثناء الخدمة أو من يجندون قبل أن يرزقوا أولاداً صرف هذه العلاوة – و جاء تعليلاً لهذه القيود فى المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء ” أن نظام الجيش يفضل عدم الزواج أثناء مدة الخدمة الإلزامية حتى لا تتعارض مسئوليات عائلة المجند مع دواعى الخدمة العسكرية ” – <ب> المتطوعون و مجددو الخدمة : يمنح المتطوع أو المجدد المتزوج علاوة إجتماعية قدرها جنيهاً شهرياً ” . و قد جاء بالأمر العسكرى 174 الصادر فى 23 من أغسطس سنة 1952 فى شأن تفسير قواعد صرف الماهيات و العلاوات المقررة بالقانون 168 لسنة 1952 ما يلى بالنسبة للعلاوة الإجتماعية : ” يصرف للمتطوعين و مجددى الخدمة الذين ينطبق عليهم القانون رقم 168 لسنة 1952 علاوة إجتماعية بواقع جنيه واحد شهرياً بالشروط الآتية :

“1” أن يكون متزوجاً قبل صدور هذا الأمر و تصرف إليه العلاوة إعتباراً من 1952/7/1 .

“2” أو يتزوج بعد صدور هذا الأمر و تصرف إليه العلاوة إعتباراً من الشهر التالى للزواج . و جاء بقرار وزير الحربية 341 الصادر فى أول أبريل سنة 1957 فى شأن شروط التطوع بالخدمة للموسيقيين بالجيش بعد أن إستعرض شروط التطوع و مدتها و مدة الدراسة و كيفية الخدمة ما يلى و ذلك فى البند 18 تحت عنوان العلاوات الدورية و الإجتماعية و بدل التعيين و الملابس و فى الفقرة <ب> ” يمنح الموسيقى من الدرجة الأولى المتزوج إعانة إجتماعية قدرها جنيه واحد شهرياً ” . و يؤخذ من ذلك جميعه أن العلاوة الإجتماعية التى قررها المرسوم بقانون 168 لسنة 1952 و التى فصلها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1952 و الأمر العسكرى 174 الصادر فى 23 من أغسطس سنة 1952 فى شأن ترك العلاوات و الماهيات التى قررها المرسوم بقانون سالف الذكر لم تفرق فى العلاوة الإجتماعية بين الموسيقى من الدرجة الأولى أو الموسيقى من الدرجة الثانية و أن هذه التفرقة جاءت لأول مرة فى القرار الوزارى 341 لسنة 1957 حيث جاء نص فيه على الموسيقى من الدرجة الأولى وحده . و من أنه بالنسبة لما جاء فى القرار الوزارى رقم 341 لسنة 1957 و الصادر فى أبريل سنة 1957 من قصر العلاوة الإجتماعية على الموسيقى من الدرجة الثانية فإن القانون رقم 168 لسنة 1952 المفصل بالأمر العسكرى رقم 174 لسنة 1952 و كذلك قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1952 لم يفرق فى المعاملة بالنسبة للعلاوة الإجتماعية للزواج بين الموسيقى من الدرجة الثانية و الموسيقى من الدرجة الأولى بل أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد ورد صريحاً مطلقاً عن هذه العلاوة دون أى تمييز بين الدرجتين و إذن فليس للقرار الوزارى رقم 341 سنة 1957 أن يضع هذه التفرقة لأنه سلطة أدنى لا يجوز أن تعدل من أحكام صادرة من سلطة أعلى خاصة و أن القرار الوزارى المذكور قد صدر بالإستناد إلى المرسوم بقانون 168 لسنة 1952 الذى لم يفوض وزير الحربية بوضع قواعد جديدة فيه إنما جاء النص فيه مقصوراً على تفويضه فى التنفيذ فقط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1323

بتاريخ 16-06-1963

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : المتطوعون بالقوات المسلحة

فقرة رقم : 2

ليس فى زواج المدعى ، و هو متطوع بالقوات المسلحة ، و لا فى صدور التصريح إليه أى خروج على القانون ، إذ كل ما جاء من قيود بالنسبة للزواج لا يتعدى المجند إلزامياً فقط بل أن القانون لم يحرم على مثل هذا المجند الزواج ، إنما وضع له بعض القيود إبتغاء مصلحة عامة كشف عنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1957 و هى ” أن نظام الجيش يفضل عدم الزواج ” و لكنه لا يحرمه ” أثناء مدة الخدمة الإلزامية حتى لا تتعارض مسئوليات عائلة المجند مع دواعى الخدمة العسكرية ” . و يضاف إلى ذلك أن المدعى حصل على الترخيص بعد أن إمتنعت الجهة الإدارية فى بادئ الأمر عن التصريح له به على أساس أنه موسيقى من الدرجة الثانية و بعد أن إستوفت جميع الإجراءات التى يتطلبها القانون و منها إحالته على الكشف الطبى لمعرفة لياقته الطبية للزواج

 

( الطعن رقم 562 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/6/16 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى