موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ترقية اعضاء هيئة التدريس

ترقية اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  1487     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 78

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جامعة

إن المادة الثالثة من القانون رقم 21 الصادر فى 30 من أبريل سنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة و تأديبهم نصت على أن ” يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة من الدرجات المذكورة فى المادة السابقة ، و أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل فى إحدى كليات الجامعة أو فى معهد علمى من طبقتها ، و أن يكون قد قضى فى خدمة الحكومة ثمانى سنوات أو مضت عشر سنوات على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس …… ” ، و لم تضع هذه المادة ضابطاً للمفاضلة بين المرشحين للترقية من وظيفة مدرس بدرجتيها الفرعيتين ” أ ” و ” ب ” عند تعدد هؤلاء المرشحين و تزاحمهم فى الترقية إلى أستاذ مساعد ” ب ” بسبب زيادة عددهم على عدد الوظائف الخالية المراد الترقية إليها ؛ لذلك قررت لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية بجلستها المنعقدة فى 28 من يولية و 24 و 31 من أغسطس سنة 1948 وضع قواعد تنظيمية عامة فى هذا الشأن من مقتضاها أنه عند الترقية من وظيفة مدرس ” أ  ” إلى وظيفة أستاذ مساعد ” ب ” يرجح من كان أفضل فى الإنتاج العلمى ، فإذا تساوى المرشحون فى الإنتاج العلمى يفضل الأقدم فى وظيفة مدرس ” أ ” فإذا تساووا فى وظيفة مدرس ” أ ” يفضل الأقدم فى وظيفة مدرس ” ب ” و هذه القواعد التنظيمية التى وضعتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية وافق عليها مجلسا الجامعتين و صدق عليها وزير التربية و التعليم بوصفه الرئيس الأعلى ، و ظلت منذ وضعها بمثابة اللائحة المرعية بإطراد فى كل من الجامعتين . و من ثم إذا قرر مجلس جامعة القاهرة بعد ذلك أنه عند الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد إذا تساوى الإنتاج العلمى تكون العبرة بالأقدمية فى وظيفة مدرس عامة ، يكون قد خالف القانون ؛ إذ من المسلمات فى فقه القانون أنه إذا صدرت قاعدة تنظيمية عامة بأداة من درجة معينة فلا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بأداة من ذات الدرجة أو من درجة أعلى ؛ و من ثم فما كان يجوز لجامعة القاهرة أن تنفرد بتعديل القاعدة التنظيمية العامة التى قررتها لجنة شئون التنسيق بين الجامعتين و صدق عليها الرئيس الأعلى إلا بأداة من المستوى ذاته أو بأداة أعلى كقانون ، هذا إلى أن هذه القاعدة إنما تتمشى مع الأوضاع الإدارية السليمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 78 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إن العبرة فى الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد ” ب ” عند الترجيج بين مرشحين متعددين متساوين فى الإنتاج العلمى بالأقدمية فى وظيفة مدرس ” أ ” ذات الدرجة المالية الأعلى و الوضع الأرقى فى مدارج السلم الإدارى و إن إتحد اللقب العلمى بينهما ما دامت باقى الشروط الزمنية و المهنية المتطلبة للترقية متوافرة فى المرشح ، لا أن تكون العبرة بالأقدمية فى وظيفة مدرس عامة ، على ألا يعتد بالأقدمية فى وظيفة مدرس ” ب ” كعنصر للتفضيل إلا فى حالة تساوى المرشحين فى وظيفة مدرس ” أ ” وفقاً لقرار لجنة التنسيق بين الجامعتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 78 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 3

يستخلص من حكم المادة الثالثة من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة و تأديبهم أن الحكمة التشريعية التى قام عليها شرط إستلزم أن يكون المرشح لوظيفة أستاذ مساعد قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل فى إحدى كليات الجامعة أو فى معهد علمى من طبقتها ، إنما تستند إلى رغبة المشرع فى أن تتوافر فيمن يولى منصب أستاذ مساعد خبرة مهنية خاصة و مران عملى فى ممارسة التدريس بالفعل ، و هو شرط أساسى يتعلق بالمصلحة العامة . و لما كانت الأقدمية الإعتبارية تقوم على محض إفتراض مجازى مقرر بصفة ميزة لصالح الحاصلين على دكتواره العلوم الفنية لكى يفيدوا منه فى حساب أقدميتهم مقتصراً أثره على هذه الأقدمية و تحديد الماهية ، فإنه لا يجدى فى إكتساب الخبرة العملية المتطلبة للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد ، و لا يغنى عن عنصر الزمن الذى يجب قضاؤه بالفعل فى عمل وظيفة مدرس و الذى قرر له المشرع حداً أدنى إعتبره القرينة الوحيدة على تحصيل هذه الخبرة.

 

                  ( الطعن رقم 1487 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 839

بتاريخ 21-02-1959

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 1

إن ثمة قاعدة وضعتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية و إعتمدها مجلس جامعة الإسكندرية بجلستيه المنعقدتين فى 27 من فبراير و 20 من أبريل سنة 1947 من مقتضاها إيثار المتفرغين بالترقية إلى درجة الأستاذية على غير المتفرغين ، ثم عدل عن هذه القاعدة شيئاً فشيئاً فى ضوء التجارب التى مرت بها بالجامعتين ؛ بأن عين لترقية المتفرغين درجات و لغير المتفرغين درجات أخرى تتفاوت نسبها فى السنوات المختلفة ، ثم إنتهى الأمر إلى العدول عن هذه القواعد و عدم تخصيص درجات معينة لأى من الطائفتين ، و أصبح المرد فى الترقية إلى القاعدة الأصلية التى تقضى بتفضيل الأقدم فى الدرجة العلمية ، فإذا تساوت فضل الأقدم فى الدرجة المالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0752     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1514

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

لئن صح ما يدعيه المدعى من أنه أقدم فى تخرجه من بعض المرشحين للترقية فى القرار المطعون فيه القاضى بترقية بعض المدرسين بكلية الهندسة إلى وظيفة أستاذ مساعد ، إلا أنه لا محل لإعمال قاعدة الأقدمية و لو صاحبتها  الجدارة عندما تجرى بما يناهضها قاعدة أخرى أخص منها فى مقام الترقية بالنسبة إلى فئة من الموظفين بذاتها ، كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الذين إنتظمت ترقياتهم قواعد تنظيمية معينة أقرتها و ضبطتها لجنة التنسيق الجامعية ؛ فمن المبادئ المقررة أن الخاص يقيد العام ، و لا عكس . و القواعد التى وضعتها لجنة التنسيق الجامعية إنما قصد بها و لا ريب التحلل من قواعد الترقية العامة ، و سن ضوابط و أسس جديدة تجرى على مقتضاها ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على نهج يحقق تناسقها مع طبيعة وظائفهم و رسالتهم . و قد قررت لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية بجلساتها المنعقدة فى 28 من يولية و 24 و 31 من أغسطس سنة 1948 وضع قواعد تنظيمية عامة فى هذا الشأن من مقتضاها ” أنه عند الترقية من وظيفة مدرس “أ” إلى وظيفة أستاذ مساعد “ب” يرجح من كان أفضل فى الإنتاج العلمى ، فإذا تساوى المرشحون فى الإنتاج العلمى يفضل الأقدم فى وظيفة مدرس “أ” ، فإذا تساووا فى وظيفة مدرس “أ” يفضل الأقدم فى وظيفة مدرس “ب” ، كما قررت اللجنة أيضاً أنه ” عند الترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ يفضل صاحب الإنتاج العلمى ، فإذا تساوى المرشحون فى الإنتاج العلمى فضل الأقدم فى وظيفة أستاذ مساعد ، و إذا تساووا فى وظيفة أستاذ مساعد فضل الأقدم فى الدرجة الثالثة . . . ” . و لما كانت لجنة التنسيق بين الجامعتين هى لجنة مشكلة بقرار وزارى لإقتراح ما تراه من القواعد للتنسيق بين الجامعتين ، فإقترحت هذه القواعد فى خصوص تنظيم ترقيات أعضاء هيئة التدريس ، ثم عرضت إقتراحاتها على مجلس إدارة الجامعة فوافق عليها ، و صدق وزير المعارف على ذلك بإعتباره الرئيس الأعلى للجامعات ، فأصبحت تلك الأصول قواعد تنظيمية عامة فى هذا الشأن ، أى بمثابة اللائحة أو القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0752     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1514

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إن السلطات الجامعية ، و هى تباشر إختصاصها عند النظر فى الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد “ب” ، إنما تترخص فى تقدير النواحى العلمية الفنية المتصلة بالكفاية و الترجيح ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقدير الجامعة بلا معقب عليها من هذه المحكمة ، ما دام تقديرها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، و لم يقيدها القانون بنظام معين يجب إلتزامه فى كيفية تقدير هذه العناصر .

 

                       ( الطعن رقم 752 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 333

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

لا محل لإعمال قاعدة الأقدمية و لو صاحبتها الجدارة عندما تجرى بما يناهضها قاعدة أخرى أخص منها فى مقام الترقية بالنسبة الى فئة من الموظفين بذاتها كأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس الذين إنتظمت ترقياتهم قاعدة تنظيمية معينة أقرها و ضبطها مجلس جامعة عين شمس بجلسة المجلس التى عقدت فى 15 من أبريل سنة 1953 و إستمرت إلى 19 من أبريل سنة 1953 و هى أن يكون أساس الترقية من وظيفة مدرس إلى أستاذ مساعد و من وظيفة أستاذ مساعد إلى أستاذ ، الإنتاج العلمى . و يجب أن تفحص هذا الإنتاج لجنة و تقدره ، و تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون إثنان منهم على الأقل من خارج الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الكلية أو المعهد و يقر مجلس الجامعة هذه اللجنة . و من المبادىء المقررة أن الخاص يقيد العام و لا عكس – و القاعدة التى وضعها مجلس جامعة عين شمس إنما قصد بها و لا ريب التحلل من إلتزام الأقدمية فى الترقية و سن ضابط و أساس جديد تجرى على مقتضاه ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المذكورة . و لا شبهة فى أن مجلس الجامعة كان يملك وقتئذ تقدير هذه الملاءمة فى خصوص ترقيات أعضاء هيئة التدريس ، فالشارع إذ نص فى المادة 8 من اللائحة الداخلية للمعهد العالى للهندسة – و هى اللائحة التى كانت واجبة التطبيق عند صدور القرار المطعون فيه بمقتضى أحكام القانون رقم 93 لسنة 1950 بشأن إنشاء ينظم جامعة عين شمس المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1951 – على أنه يشترط فيمن يرقى أستاذاً مساعداً أن يكون قد شغل وظيفتى مدرس ” حرف ب ” و مدرس ” حرف أ ” معامدة  لا تقل عن أربع سنوات لم يقصد فرض قيد على سلطة الجامعة فى الترقية بإلتزام الأقدمية فيها و إنما هو قد وضع شرط صلاحية ينبغى أن يتوافر أصلاً فى المرشحين للترقية و لم يفرض بعد ذلك قيداً على ولاية الجامعة فى الإختيار للترقية من بين المرشحين الذين يتوافر فيه هذا الشرط . و للجامعة و الحالة هذه أن تضع من القواعد العامة ما تضبط به إختيارها على أن تلتزمه فى التطبيق على الحالات الفردية و قد إلتزمت جامعة عين شمس القاعدة التى وضعتها و طبقتها على من شملهم القرار المطعون فيه تطبيقاً سليماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 333

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إن البحث العلمى الذى قام به المدعى للحصول على درجة D.C. Ac فى يونية سنة 1950 من كلية هندسة الطيران فى إنجلترا كان – بإقراره – قد تقدم به إلى الجامعة تمهيداً لإلحاقه بهيئة التدريس بكلية الهندسة و قد تم ذلك بقرار من مجلس الجامعة فى 30 من يونية سنة 1951 فهذا البحث بهذه المثابة قد إستنفذ أغراضه فى خصوص الترقية و لا يصح أن يكون هو بذاته مرة أخرى سنداً للترقية فى مرحلة تالية من مراحل حياته العلمية و الوظيفية بالجامعة – و إلا إنتفت الحكمة من إشتراط الإنتاج العلمى فى كل مرحلة للترقية من وظيفة مدرس إلى أستاذ مساعد ثم من وظيفة أستاذ مساعد إلى وظيفة أستاذ .

 

                     ( الطعن رقم 107 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 129

بتاريخ 11-04-1976

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن الحكم المطعون عليه قد أصاب وجه الحق إذا قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى و بقبولها، و ذلك أستنادا إلى أنه و إن كان القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات قد ألغى و ظيفة الأستاذ ذى الكرسى الا أنه أورد فى الأحكام الوقتية و الإنتقالية نص المدة 206 الذى قضى بأنه لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضى به من توحيد و ظيفة الأستاذية و الغاء الكرسى الأستاذية أى أخلال بما للأساتذة ذوى الكرسى الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدمية هؤلاء الأخيرين فيما بينهم ، هذا و أحقية الأستاذ فى الترقية إلى أستاذ كرسى يترتب عليها إستحقاقه للعلاوة التى كانت مقرة إذ ذاك للأساتذة ذوى الكراسى، فضلا عما يترتب على الحصول على هذه الدرجة من مركز أدبى و أقدمية خاصة تتيح الفرصة للترشيح لوظيفة رئيس قسم الذى يختار- طبقا لنص المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1972 – من بين أقدم ثلاثة أساتذة فى القسم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1317     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 957

بتاريخ 21-04-1985

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

جامعات – إعضاء هيئة التدريس – ترقية – اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى المادتان 70 و 73 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 – تختص اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمى بفحص إنتاج المرشح لشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد و تقديم تقرير مفصل عنه و أهليته للتعيين فى الوظيفة المرشح لها – مجلس الجامعة لا يلتزم بتقرير اللجنة العلمية – أساس ذلك : سلطة التعيين من ملاءمات مجلس الجامعة – لمجلس الجامعة أن يعقب على تقرير اللجنة العلمية – مجلس الجامعة و هو يزاول هذه السلطة يخضع لرقابة القضاء .

 

                     ( الطعن رقم 1317 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  2399     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 519

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية – القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية . قرار التعيين فى وظيفة أستاذ تسبقه إجراءات تتمثل فى قيام لجنة فحص الإنتاج العملى بفحص البحوث المقدمة إليها من عضو هيئة التدريس للترقية للتحقيق من كفايته العلمية – إذا إنتهت اللجنة إلى صلاحية إنتاجه العلمى تعين بعد ذلك تدبير درجة مالية فى موازنة السنة المالية التالية – تتحدد أقدمية العضو فى هذه الوظيفة من تاريخ الحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ أى بصدور قرار اللجنة بجدارة العضو لنيله – لا يجوز لجهة التعيين أن تحدد الأقدمية فى تلك الوظيفة فى تاريخ سابق على قرار اللجنة المختص بفحص الإنتاج العلمى – أساس ذلك : أن جهة الإدارة و هى تصدر قرارها بالتعيين إنما تستهدى بما يوضع بين أيديها من أوراق و تقارير من بينها تقرير اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى .

 

                  ( الطعن رقم 2399 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 465

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المطعون فى ترقيته قد توافر فى حقه – عند صدور القرار المطعون فيه – قضاء أربع سنوات فى وظيفة مدرس كما توافر فيه شرط إنقضاء أكثر من ثلاثة عشرة سنة على تخرجه عند صدور القانون رقم 142 لسنة 1956 و قد تحقق له أيضاً شرط الأفضلية فى الإنتاج العلمى المبتكر بالنسبة إلى المدعى حسبما إنتهت إليه اللجنة الفنية المختصة ، كان مستجمعاً لشروط الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد بالتطبيق لأحكام القانون المذكور . و إذ كانت قرارات لجنة فحص الإنتاج العلمى تصدر على أساس من سلطتها التقديرية التى تتأبى على الرقابة القضائية ما دامت غير مشوبة بعيب إساءة إستعمال السلطة – و هو ما لم يقم على نقيضه دليل فى الدعوى – فإن المطعون فى ترقيته يكون إذن قد إستوفى كافة الشروط التى تطلبها القانون للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد و يكون القرار الصادر بها من ثم صحيحاً لا مطعن فيه .

 

    ( الطعن رقم 1075 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/13 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى