
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
ترك الخصومة فى الطعن
ترك الخصومة فى الطعن
==================
الطعن رقم 4185 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 799
بتاريخ 30-01-1988
الموضوع : طعن
فقرة رقم : 1
المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . ترك الخصومة جائز فى مرحلة الطعن – يترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة و الحكم على التارك بالمصاريف .
( الطعنان رقما 4185 و 4201 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/30 )
=================================