موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون انشاء مؤسسة مديرية التحرير

 

قانون انشاء مؤسسة مديرية التحرير

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 683

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

فى 20 من مارس سنة 1954 صدر القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و جاء فى مادته الأولى ” تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة مديرية التحرير ” و تقوم تباعاً بتهيئة أجزاء من منطقة الصحراء الغربية حسب ما يقرره مجلس الوزراء لتكون مديرية بإسم مديرية التحرير ، و تتولى جميع الأعمال الخاصة بالتوسع الزراعى و الصناعى و العمرانى لتحقيق هذا الغرض و يكون لهذه المؤسسة شخصية إعتبارية ” و نصت المادة الرابعة منه على أن يقوم بإدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من إثنى عشر عضواً يعينون بقرار من مجلس الوزراء . و يقوم مجلس الإدارة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة دون التقيد بالنظم أو الرقابة المالية و الإدارية المتبعة فى المصالح الحكومية و ذلك فى حدود اللائحة المالية و لائحة التوظف اللتين يضعهما المجلس و يصدر بهما مرسوم . و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ” و يبين هذا المشروع أن المؤسسة يديرها مجلس إدارة مكون من إثنى عشر عضواً و بين طريق تعيينهم أو إختيارهم و كيفية إجتماعهم و مدى سلطات مجلس الإدارة و سلطات رئيس مجلس الإدارة و يحدد المشروع الوضع المالى من أن المؤسسة تدير أموالها بنفسها دون التقييد بلوائح و نظم الحكومة ، مع خضوعها المباشر لمجلس الوزراء من حيث تقديم مشروع الميزانية إليه … إلخ ” . و واضح مما جاء فى مواد هذا القانون أنه يهدف إلى البعد بالمشروع عن الأداة الحكومية قدر المستطاع إلا فيما بختص بإختيارها لمن تعهد إليهم إدارة المشروع . و فى 2 من مارس سنة 1955 أصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية و لائحة التوظف لمؤسسة مديرية التحرير و جاء فى مادته الأولى ” يعمل باللائحة المالية و لائحة التوظف لمؤسسة مديرية التحرير المرافقتين من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و لمجلس الإدارة إصدار القرارات المنفذة لأحكامها ” . و إختص الباب السادس من لائحة التوظف بالعقوبات التأديبية فنص فى المادة 30 على الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين و هى تبدأ بالإنذار ، ثم بالخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ثم تنتهى فى البند السادس بالفصل مع الحرمان من المكافأة . و نصت المادة 31 من اللائحة على أن : ” للرئيس المباشر توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند أولاً من المادة السابقة ” الإنذار ” كما يجوز له توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند ثانياً ” الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ” بعد موافقة عضو مجلس الإدارة المنتدب . و يصدر بالجزاءات المنصوص عليها فى باقى البنود قرار من مجلس تأديب يشكل من ثلاثة أعضاء تعينهم الجهة المنوط بها تعيين الموظف وفقاً للمادة الأولى من هذه اللائحة ” . و فى المادة 32 : ” يصدر قرار مجلس التأديب مسبباً و يبلغ إلى الموظف خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ” . و قالت المادة 33 من اللائحة ” القرارات التأديبية نهائية ” . و لكن حدث فى 3 من نوفمبر سنة 1957 أن صدر قرار رئيس الجمهورية بإدماج مؤسسة مديرية التحرير فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و إستندت ديباجة هذا القرار على القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة و على القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير ، و على القانون رقم 643 لسنة 1955 الخاص بالهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى المعدل بالقرار رقم 613 لسنة 1957 . و نص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 1957/11/3 على أن ” تدمج مؤسسة مديرية التحرير فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى ” . و نصت المادة الثانية منه على أن ” يلغى القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و يعمل بذلك من 1957/11/3 ” و واضح من ذلك أن المشرع لإعتبارات قدرها ألغى القانون رقم 148 لسنة 1954 و ما لحق به بكل تأكد من لائحته المالية و الخاصة بالتوظف و ذلك إبتداء من 3 من نوفمبر سنة 1957 ، و ما دامت مؤسسة مديرية التحرير قد أدمجت من هذا التاريخ فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى فإنه لا جدال أن تسرى عليها كافة الأحكام و اللوائح التى تنظم هيئة الإستصلاح هذه مما يتعين معه تقصى أوضاعها . ففى 30 من مارس سنة 1954 صدر القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و تشكل من السيد وزير الزراعة رئيساً و من وزارة المالية و الإقتصاد و الأشغال و غيرهم أعضاء . و تختص الهيئة بتحقيق الأغراض التى نصت عليها المادة الثانية من هذا القانون و فى طليعتها حصر الأراضى البور القابلة للإصلاح و رسم السياسة العامة لإستصلاحها و زراعتها و تعميرها . و نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون على أنه ” و لا تخضع الهيئة فى إدارة أموالها و لا فى حساباتها للقوانين و التعليمات التى تجرى عليها الحكومة و لا للرقابة التى تخضع لها ميزانية الدولة ” و جاء بالمادة الرابعة من هذا القانون ” يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار منها بعد موافقة مجلس الوزراء ” و فى 25 من أكتوبر سنة 1955 أصدرت الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى قرار باللائحة الداخلية للهيئة إستناداً إلى القانون رقم 169 لسنة 1954 و بناء على موافقة رأى مجلس الوزراء و جاء فى المادة الوحيدة من هذا القرار ” يعمل باللائحة الداخلية للهيئة لإستصلاح الأراضى المرافقة لهذا القرار و ذلك من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ” . و نصت هذه اللائحة الداخلية على إنشاء مكتب تنفيذى للهيئة و بينت إختصاص هذا المكتب ، كما نصت على وظيفة ” عضو الهيئة الدائمة المنتدب ” و جاء فى المادة الثامنة من اللائحة ” تنتدب الهيئة الدائمة أحد أعضائها ليكون عضواً منتدباً و تكون له الإختصاصات الآتية : “1” …….. “2” تعيين الموظفين و فصلهم من الخدمة و ترقيتهم و منحهم العلاوات الدورية و نقلهم و كذلك ندبهم و إعاراتهم من الوزارات و الجهات الحكومية و غيرها . و تحديد المرتبات و الأجور المستحقة لهم و ذلك كله وفقاً للنظام الذى تقرره الهيئة الدائمة ” . ثم حدث بعد ذلك فى 27 من ديسمبر سنة 1955 ، أن صدر القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى . فنص فى المادة الثانية منه بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 10 من يوليو سنة 1957 على أن ” يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، و يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين المدير العام للهيئة و بتحديد المرتبات و المكافآت التى تمنح له . و نصت الفقرة الثانية من هذه المادة الثانية على أن يعين بقرار من مجلس الوزراء العضو المنتدب للإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية . و المادة السادسة من هذا القانون رقم 643 لسنة 1955 تنص على أنه ” لا تخضع الهيئة فى أنظمتها و حساباتها و إدارة أموالها و قواعد تعيين موظفيها و ترقياتهم و تأديبهم و سائر شئونهم للقوانين و اللوائح و التعليمات التى تجرى عليها الحكومة و لا للرقابة التى تخضع لها ميزانية الدولة . . ” و تحدثت المادة السابعة من هذا القانون عن اللائحات فقالت ” يصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة الداخلية للهيئة و تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها فى جميع شئونها و على الأخص فى إدارة و تنظيم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و يشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها ” . و قد عدلت هذه المادة السابعة بقرار من رئيس الجمهورية صدر فى 10 من يوليو سنة 1957 فأصبح نصها يجرى بالآتى : ” يعد مجلس الإدارة لائحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها و تنظم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و يشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم …. ” و قد صدرت هذه اللائحة التى إستلزمت صدورها هذه المادة ، بقرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى ” و نشرت بالجريدة الرسمية فى 31 من ديسمبر سنة 1960 العدد رقم 300 ” و جاء بالمادة الأولى منه ” يعمل باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى المرافقة لهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1960 ” و نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن ” تلغى اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى المؤرخة فى 25 من أكتوبر سنة 1955 و كل قرار يخالف أحكام اللائحة المرافقة ” و مفاد هذا النص أن لائحة 1955/10/25 ظلت سارية المفعول منذ تاريخ صدورها حتى ألغاها القرار رقم 2270 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1960 تاريخ صدور اللائحة الجديدة و التى لا تسرى أحكامها بطبيعة الحال على وقائع هذه الدعوى التى تحكمها قواعد و بنود لائحة 25 من أكتوبر سنة 1955 . فالمطعون عليه عين بمديرية التحرير فى أبريل سنة 1956 و صدر قرار الإستغناء عن خدماته و هو القرار المطعون فيه ، صدر فى أول ديسمبر سنة 1959 فلا يحكم وضعه إلا القانون رقم 643 لسنة 1955 الصادر فى 27 من ديسمبر سنة 1955 و اللائحة الداخلية الصادرة فى 25 من أكتوبر سنة 1955 بعد صدور قرار رئيس الجمهورية فى 1957/11/3 بإدماج مؤسسة مديرية التحرير فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و إلغاء القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و لائحتها الداخلية الصادرة فى 2 من مارس سنة 1955 على النحو السالف تفصيله .

 

( الطعن رقم 23 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/9 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى