ادوات المحامى

تسجيل اللقاءات أو المكالمات الهاتفيه عمل من أعمال التحقيق لا يصدر ولا يجوز أن يصدر إلا بناء على تحريات جدية

 

 

تسجيل اللقاءات أو المكالمات الهاتفيه عمل من أعمال التحقيق

لا يصدر ولا يجوز أن يصدر إلا بناء على تحريات جدية

*****

        فى
حكمها سالف البيان الصادر 1/6/1989 – س 40 –100 – 594 ، رددت محكمه النقض المصرية
من المبادىء المتواتره فى قضائها منها :-

1-   
أن تفتيش منزل لغير المتهم ، أو مراقبه تليفون لغير المتهم ، أو مراقبه
المحادثات السلكية واللاسلكية أو تسجيل محادثات جرت فى مكان خاص – لا يجوز إلا
بالحصول مقدماً على إذن من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق

2-   
أن إصدار الأذن بذلك هو عمل من اعمال التحقيق .

3-   
 ان تسجيل المحادثات – عمل
من اعمال التحقيق .

4-   
يتعين ان يقوم ممور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه
أو أن يكون الإجراء فى أقل القليل قد تم على مسمع ومرأى منه .

5-   
قيام شخص من غير مأمورى الضبط القضائى بإجراء التسجيلات الصوتيه ، أثره :
بطلان ذلك الإجراء مادام أن ما قام به كان تحت بصر وسمع ( معاً ) المأمور المأذون
له ، وهو بطلان ينسحب على الدليل المستمد منه .

نقض 1/6/1989 – س 40-100-594

        إن
الإذن بتسجيل اللقاءات أو المكالمات الهاتفيه ، هو أذن بعمل من أعمال التحقيق ، لا
يصدر ولا يجوز أن يصدر إلا بناء على تحريات جديه تدل على وجود جريمة – جنائي أو
جنحة –  واقعه بالفعل  وترجحت نسبتها لمتهم بعينه ، وبغير هذه
التحريات الجدية يقع الإذن  باطلاً بطلاناً
ينسحب على كل ما بنى عليه “

نقض 18/3/68 – س 19 – 61 – 331

نقض 6/11/77 – س 28 – 19 – 914

نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350

نقض 26/11/78 – س 29 – 170 – 830

        وبديهى
فإن هذه التحريات غير الجدية ، لا يمكن وغير مقبول ان تكون دليلاً على ثبوت تهمته
.

فقد قضت محكمه النقض فى العديد من عيون احكامها :-

” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب ان تبنى على
الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة
يحصلها دهو مما يجرية من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه ولا يشاركه
فيها غيره ولا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه الى أقام قضاءه
عليها او بعدم صحتها حكما لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين
عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحه
على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلاً أساسياً
على ثبوت التهمه .

 ولما كان
الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من شأنها
ان تؤدى على صحة ما انتهى اليه فأنها بهذه المثابه ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع
لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق
القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته
او فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه وإذ كانت المحكمه قد جعلت أساس أقتناعها
رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا
على عقيده إستقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما
يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجه إلى بحث باقى ما يثيرة الطاعن فى طعنه “.

نقض 17/3/1983 – س 34 – 79 – 392

نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334

نقض 31/3/1969 – س 20 – 93 – 437

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى