
تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة
تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة
=================================
الطعن رقم 0295 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-10-1957
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة
فقرة رقم : 1
لم يشترط القانون المدنى القديم فى خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل وجوب إعلان الغير بإنقضاء الوكالة و إنما شرط لنفاذ مثل هذه التصرفات على الموكل أن يكون الغير حسن النية أى غير عالم بانقضاء الوكالة ، و يستتبع هذا أنه يجب على الغير أن يتمسك فى هذا الخصوص بحسن نيته أى أنه بحسب الموكل الذى يحاج بتصرف إجراه الوكيل بعد انقضاء وكالته أن يثبت انقضاء الوكالة و على الغير الذى يبغى الاحتجاج بهذا التصرف ـ إن شاء ـ التحدى بحسن نيته أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع أن تبت فى هذا الدفاع على الوجه الذى رسمه القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف الصادر من الوكيل قد صدر منه بعد تنازله رسميا عن الوكالة فلا يجوز للغير التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم علمه بهذا التنازل متى كان لم يقدم بملف الطعن ما يدل على أنه عندما ووجه أمام محكمة الموضوع بذلك التنازل تمسك بعدم علمه به .
=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 744
بتاريخ 02-04-1975
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة
فقرة رقم : 2
وكالة المحامى تنقضى بأسباب إنقضاء الوكالة العادية ، و أخصها إنتهاء العمل الموكل فيه ، لأنه بعد إنتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ، و لا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها ، و لا وجه للتحدى بهذا العرف – القول بقيام عرف بشأن وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل و علم المحامى بهذا الإلغاء – إستناداً إلى العرف الجارى الذى نصت عليه المادة 3/702 من التقنين المدنى . ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها بإعتبارها متفرعة عن العمل الأصلى و متصلة به .
=================================