مـــقــترح عـــقــــــد
وزارة العدل
الهيئة العامة لصندوق أبنية
دور المحاكم والشهر العقاري
مساعد الوزير
مـــقــترح عـــقــــــد
إدارة تشغيل النظم الآلية بمجلس الدولة
إنه في يوم الموافق من شهر سنة 2008
تحرر هذا العقد بين كل من : –
أولاً : الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري ومقرها مبنى ديوان عام وزارة العدل بميدان لاظوغلي محافظة القاهرة ويمُثلها في هذا العقد السيد الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل بصفته
( طـــــــرف أول )
ثانياً : شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية ( لادس ) ومقرها 15ش أنس بن مالك – المهندسين – م الجيزة ويمثلها في هذا العقد السيد الدكتور / معتصم بالله مأمون قداح عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته
( طــــرف ثاني )
تـمهيـــد
سبق أن اتفق طرفي هذا التعاقد على قيام الطرف الثاني بتنفيذ مشروع الميكنة بديوان عام مجلس الدولة وفروعه بالمحافظات، لتقديم خدمة سريعة ومتميزة لجمهور المتعاملين وحفظ وتأسيس وتداول الوثائق والمستندات تيسيراً على السادة المستشارين ورجال القضاء والعاملين بالمحاكم .
والشركة المنفذة للمشروع ” الطرف الثاني ” انتهت من تنفيذ بعض التطبيقات وقواعد البيانات المطلوبة وقامت بنشرها جميعاً وسلمتها لمركز المعلومات القضائي، الأمر الذي يستلزم البدء في الإعداد واستكمال منظومة العمل الفعلي حسب كراسة الشروط وأمر التوريد الخاصة بمشروع الميكنة والتشغيل الفعلي لهذه النظم وتلك التطبيقات .
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط و أمر التوريد الخاص بمشروع ميكنة مجلس الدولة جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
البند الثاني
أبرم هذا التعاقد تنفيذاً لبنود العقد المبرم بين هيئة أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري والشركة الخاصة بتصميم وتنفيذ نظم معلومات مجلس الدولة بالقاهرة والمحافظات ويعد هذا الاتفاق جزء لا يتجزأ منه وللشركة الإشراف الفني على التشغيل الفعلي للنظم والتطبيقات البرمجية التي أعدت لمجلس الدولة وإدارة نظم المعلومات وقواعد البيانات ومتابعة التشغيل وتطوير النظم والتطبيقات وذلك من خلال لجنة مشتركة بين مسئولي الشركة ومسئولي مجلس الدولة .
البند الثالث
( إطار التعاقد )
إدارة نظم معلومات وتطبيقات البرامج الفنية لمجلس الدولة بالقاهرة والمحافظات واستحداث أية تطبيقات جديدة أو نظم أو معلومات جديدة بما يضمن استمرارية العمل بتلك النظم والتطبيقات وتطويرها واستكمال منظومة العمل .
البند الرابع
( مسئولية مجلس الدولة )
وتكون مسئولية مجلس الدولة كالآتي:-
1- تشكيل وحدات تنظيمية لتشغيل النظم وتسجيل البيانات من موظفي مجلس الدولة بمعاونة الشركة .
2- تحديد مسئوليات كل وحدة تنظيمية بمعاونة الشركة .
3- دعم أسلوب المتابعة في تنفيذ الأعمال المكلفة بها كل وحدة تنظيمية بمعاونة الشركة .
4- تحديد أسلوب التعامل ومسئوليات الأقسام والإدارات المتعاملة والمستفيدة بالنظم والتطييقات بمعاونة الشركة.
5- تحديد وتوفير مستلزمات التشغيل والتطوير والصيانة للنظم والأجهزة والشبكات ووسائل الاتصال بمعاونة الشركة.
6- تشكيل لجنة متابعة التشغيل الفعلي وتأمين استمرارية عملها ودعهما وتسهيل عمل فريق الشركة للوفاء بمسئولياتها . وذلك كله بمعاونة الشركة وتحت إشرافها .
البند الخامس
( مسئولية شركة لادس )
وتكون مسئولية الطرف الثاني ” شركة لادس … ” كالآتي : –
1- تقديم الاستشارات الفنية والدعم الفني فيما يخص كافة النظم والمعلومات وكذلك التطبيقات وكذلك استحداث أية نظم أو تطبيقات جديدة وتحديث أجهزة الحاسبات وشبكات المعلومات .
2- توفير فريق فني دائم في مبنى ديوان عام مجلس الدولة يتولى تشغيل إدارة نظم المعلومات وكافة التطبيقات بديوان عام مجلس الدولة والمحافظات ويشمل التشغيل –
أ- الإشراف على تنظيم وتفعيل وتقديم دورات العمل المطورة لكيفية استخدام النظم والمعلومات وكافة التطبيقات البرمجية- وتقديمها للعاملين بمجلس الدولة بما يكفل استكمال منظومة العمل بالنظم والمعلومات وكافة التطبيقات.
ب- الإشراف على عملية تجهيز وإدخال البيانات واستخراج التقارير للإدارة العليا .
ج- تدريب العاملين على جميع نظم المعلومات وكافة التطبيقات المدرجة بمشروع ميكنة مجلس الدولة وما يلحقها من تطورات وتحديث .
3- توفير مهندسين متخصصين للتشغيل الفني يتولوا الآتي :-
– تشغيل كافة الأجهزة يومياً وخاصة أجهزة الحاسبات الرئيسية .
– وضع نظام متكامل لحفظ البيانات يضمن ( استحالة عدم إمكانية ) ضياعها .
– تطبيق نظام متكامل لحفظ البيانات المدرجة .
تقدم الشركة خطة تنفيذية تفصيلية متكاملة تضمن استكمال منظومة العمل بالنظم والمعلومات والتطبيقات خلال أسبوع من التعاقد واعتمادها من مجلس الدولة .
4- تقديم تقرير دوري شهر لتقييم الأداء .
5- وضع خطة زمنية وتقديمها لمجلس الدولة تكفل الانتهاء من قيد جميع الدعاوى والطعون بالجداول وإدخالها بالحاسب الآلي بحيث يتم إدخال الدعاوى والطعون يوماً بيوم .
البند السادس
شركة ” لادس ” الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة عن تفعيل نظم ومعلومات وكافة التطبيقات البرمجية والحفاظ على جودتها والسعي الدائم لتحديثه والشركة – أيضاً –مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذ بنود الاتفاق وإذ أخلت بإحدى بنود التعاقد فإنها تلزم برد قيمة التعاقد خلال السنة مع أحقية الطرف الأول أو مجلس الدولة يفسخ هذا العقد دون قيد أو شرط أو أية إجراءات مع حفظ كافة حقوق المجلس الأخرى بالرجوع إليها بكافة الأضرار المترتبة عليها …
البند السابع
تكون مدة التعاقد سنة ميلادية من تاريخ التوقيع عليه من طرفيه ويجدد تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل انتهاء السنة الميلادية بثلاثة شهور بعدم رغبته في تجديد التعاقد مع تثبيت الأسعار المتفق عليها بهذا التعاقد لمدة ثلاث سنوات ميلادية من بداية تحرير هذا التعاقد .
البند الثامن
المقابل المادي :
يكون المقابل المالي لهذا التعاقد .. ) يسددها الطرف الأول للطرف الثاني على دفعات ربع سنوية في نهاية كل ربع مع تثبيت المقابل المادي لمدة خمس سنوات ميلادية بداية من تاريخ اعتماد الطرف الأول لهذا التعاقد ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بزيادة المقابل المادي لموضوع هذا التعاقد لأي سبب من الأسباب إلا بعد نهاية مدة الخمس سنوات.
البند التاسع
سريان شروط العقد الأصلي
تسري على هذا التعاقد –في كل ما لم يرد به نص – شروط التعاقد الأصلي المبرم بين الطرفين والخاص بتصميم وتنفيذ نظم معلومات وتطبيقات مجلس الدولة بالقاهرة والمحافظات .
البند العاشر
تحرر هذا العقد من نسختين لكل طرف من أطرافه نسخة
الطرف الأول
السيد / عن شركة لادس |
الطرف الثاني
المستشار /
مساعد وزير العدل لشئون الأبنية لدور المحاكم |