موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6277 لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  17/10/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمـي                                               نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحي علــــــــــى السيد                                              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي خطاب                                                               مستشار

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  محمد فاروق العواني                                                  مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  رأفت إبراهيم                                                                   أمين السر

وسكرتارية السيد  / رأفت إبراهيم محمد

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6277 لسنة 52 ق

المقامة من

عبد المجيد العناني

ضـد

  • محافظ القاهرة
  • رئيس حي عين شمس
  • مدير منطقة الإسكان بحي عين شمس
  • مدير إدارة المحلات بحي عين شمس ……………………..     بصفاتهم

والدعوى رقم 4099 لسنة 53 ق

المقامة من

عبد المجيد العناني

ضد

  • وزير التجارة والتموين
  • مدير مديرية التجارة والتموين بمحافظة القاهرة
  • مدير إدارة التموين بحي عين شمس
  • محافظ القاهرة ( خصم مدخل )…………………..     بصفاتهم

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6277 لسنة 52 ق

والدعوى رقم 4100 لسنة 53ق

المقامة من

عبد المجيد العناني

ضد

  • وزير الداخلية
  • مدير الإدارة للدفاع المدني والإطفاء بالقاهرة
  • مدير الإدارة العامة للدفاع المدني والإطفاء بقطاع شرق القاهرة ……..    بصفاتهم

الوقائع

أقام المدعي  الدعوى رقم 6277 لسنة 52 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب  هذه المحكمة بتاريخ 20/5/1998 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعي  عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضا مقداره 1000000 جنيه فقط مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت به من جراء المدعي عليهم من الثاني إلى الرابع بصفاتهم الترخيص رقم (463م) لتشغيل فرن بلدي نصف آلي وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 5/8/1992 أصدر المدعي عليهم من الثاني إلي الرابع الترخيص رقم (463) ملف رقم (150/17/685) باسم الجابري فتحي الجابري لمزاولة نشاط ( فرن بلدي نصف آلي) بالعقار رقم 42 ش محمد فرج عين شمس والمتنازل عنه إلى على عبد الحميد على عواجه بتاريخ 14/1/1993).

وينعى المدعي على هذا الترخيص صدوره بالمخالفة للقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية وقرار محافظ القاهرة رقم 303 لسنة 1990 المنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 21/2/1991 والقرار رقم 410 لسنة 1991 المؤيد بفتوى صادر من القسم المختص بمجلس الدولة  تحت رقم 204 لسنة 1992 بتاريخ 27/4/1992

وأضاف المدعي القول بأن الفرن المذكورة شبت فيه حرائق مرات متعددة بتاريخ 10/2/1995 ، 23/2/1996 وحرر عن الواقعتين المحضرين رقمي 1828/1995 حريق ، 2674 لسنة 1996 إداري عين شمس وتعديلات وتغييرات بالهيكل الهندسي دون ترخيص وهى واقعة حرر عنها المحضر رقم 4019 لسنة 1996 إداري عين شمس ، وشكوى للحي قيدت برقم 974/6/1996 وارد الحي والمحلات برقم 401 فى 9/4/1996 فضلا عن الأدخنة المنبعثة  منه ودرجة حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية الشتاء ولا تطاق فى الصيف بالإضافة إلى تبادل رواد الفرن العديد من الألفاظ الخادشة للحياء ووجود كشك توزيع الخبز بجوار العقار وجميعا قد أصابت مكتبه ( محاماة) بأضرار بالغة تمثل بعضها فى إتلاف أرضية المكتب أجهزة كمبيوتر وفاكس وتليفون ومسجل وساعة ميقاتية جميعها عالية التقنية وتعرضه للسطو بسبب وجود كشك مرتفع بجوار العقار فضلا عن عشرون معظم عملاء المكتب بسبب الانبعاثات  والروائح الصادرة عن الفرن وسماعهم ألفاظ نابية من رواد القرن وقد نتجت هذه الأضرار من خطأ جهة الإدارة بإصدارها الترخيص لمزاولة النشاط بالمخالفة للقانون ، واختتم المدعي دعواه  بالطلبات سالفة البيان.

وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم :

أولا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهم من الثاني إلى الرابع.

ثانيا : وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى رقم 7363 لسنة 50ق المقامة من المدعي طعنا بالإلغاء على الترخيص المطالب بالتعويض عنه.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 16/7/2000 قدم المدعي خلالها عدد ستة حوافظ مستندات معلاة وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعي بجلستي 21/6/2001 ، 18/2/2003 حافظتي مستندات معلاتين ، وبتاريخ 9/2/1999 أقام المدعي الدعوى رقم 4099 لسنة 53ق  بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب

تابع الحكم في الدعوى رقم 6277 لسنة 52 ق

هذه المحكمة طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي له تعويضا مقداره 1000000 جنيه فقط مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء الاستمرار فى صرف حصة الدقيق للفرن المرخص  له بمزاولة النشاط تحت رقم 463 وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعي شرحا لدعواه خطأ جهة الإدارة فى الاستمرار فى صرف حصة الدقيق للفرن البلدي المشار إليه فى وقائع الدعوى رقم 6277 لسنة 52ق رغم علمها بعدم مشروعية الترخيص لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات ذات الصلة وهو ما تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ، واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم :

أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.

واحتياطيا : بفرض اختصام ذي الصفة قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.

وعين لنظر الدعوى أمام  هذه المحكمة جلسة 2/8/2001 قدم المدعي خلالها  عدد ثلاث حوافظ مستندات ، وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعي بجلسة 7/3/2002  حافظة مستندات معلاة وبجلسة 3/8/2002 قدم المدعي صحيفة معلنة بتاريخ 21/3/2002 قام بموجبها باختصام محافظ القاهرة ، كما قدم بجلسة 18/2/2003 حافظة مستندات معلاة وبذات الجلسة قررت المحكمة ضم الدعوى إلي الدعوى رقم 6277 لسنة 52ق ليصدر فيهما حكم واحد .

وبتاريخ 9/2/1999 أقام المدعي الدعوى رقم 4100 لسنة 53ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة  طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي له تعويضا مقداره 1000000 جنيه فقط مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابته من جراء إعداد  الجهات التابعة له تقارير إطفاء وتأمين كانت سببا فى إصدار ترخيص فرن بلدي تحت رقم 463 ملف رقم 150/17/685 باسم / على عبد الحميد عواجه بالعقار رقم 42 شارع محمد فرج بحي عين شمس بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات ذات الصلة وإلزامه المصروفات.

وشيد المدعي طلباته على خطأ جهة الإدارة فى إعداد تقارير الإطفاء والتأمين مما أدي إلي إصدار الترخيص المشار إليه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية. وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية سبق ذكرها منعا للتكرار واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أعدت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم :أولا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث.

ثانيا: قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 2/9/2000 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر  حيث قدم المدعي  بجلسات 15/4/2001 ، 7/8/2001، 5/5/2002 ، 26/1/2003  وبجلسة 2/3/2004 قررت المحكمة ضم الدعوى إلى الدعوى رقم 6277 لسنة 52ق .

ونفاذا لقراري المحكمة بضم الدعويين رقم 4099 ، 4100 لسنة 53ق إلى الدعوى رقم 6277 لسنة 52ق جرى تداول الدعاوى الثلاثة  بعد ضمها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعي حافظة مستندات معلاة ، ومذكرة شارحة صمم فيها على طلباته ، وبجلسة 11/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعاوى الثلاثة للحكم بجلسة 3/10/2006 للحكم مع التصريح بمذكرات خلال شهر وانقضي هذا الأجل دون أن يودع  الخصم خلاله شيء ، وبتلك

الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم  لإتمام المداولة  وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6277 لسنة 52 ق

– المحكمة –

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة القانونية.

حيث إن المدعي   فى الدعاوى الثلاثة يطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعي عليهم الأول بصفتهم جميعا بأن يؤدوا له تعويضا مقداره 3000000 جنيه فقط ثلاثة ملايين جنيه بواقع 1000000 جنيه فقط مليون جنيه لكل منهما عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إصدار رخصة الفرن البلدي موضوع الدعوى والاستمرار فى صرف حصة الدقيق الخاصة به وإعداد تقارير الإطفاء  والتأمين التي صدرت بناء عليها الرخصة وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وحيث أن الدعاوى الثلاثة هي من قبيل دعاوى التعويض فلا تتقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء وإذ استوفت جميعها سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.

وحيث انه عن الموضوع فان مقطع النزاع في الدعاوى الثلاثة هي مدي مسئولية كل من محافظ القاهرة ووزير التموين والتجارة  ووزير الداخلية عن الأضرار التي أصابت المدعي من جراء الترخيص للفرن الكائن  بالعقار رقم 42 بحي عين شمس بمزاولة نشاطه فى ضوء الاستمرار فى ضوء صدور الترخيص من حي عين شمس التابع لمحافظ القاهرة وصرف حصة الدقيق  للفرن من مديرية التموين  بمحافظة القاهرة ، وإعداد تقرير من إدارة الدفاع المدني بتوافر عوامل السلامة والأمان فى الفرن.

وحيث انه عن الموضوع فان الثابت من الأوراق أن المدعو/ فتحي الجابري حصل من حي عين شمس على رخصة تشغيل فرن بلدي تحت رقم 463 بتاريخ 5/8/1992 بالعقار رقم 42 شارع محمد فرج بعين شمس ثم تنازل عن هذه الرخصة إلى المدعو/ على عبد الحميد على عواجه بموجب تنازل موثق بمحضر التصديق رقم 119 لسنة 1992 ومحضر آخر موثق برقم 1032/د لسنة 1993 توثيق المطرية وقد اعتمدت الجهة الإدارية  هذا التنازل وعلى أثر شكاوى من سكان العقار والتي تضررت فيها من تشغيل الفرن أفاد مكتب الأمن الصناعي بعين شمس بأنه تمت إزالة جميع المخالفات وحفظ الشكوى كما أفادت منطقة شركة القاهرة الطبية بكتابها المؤرخ 2/4/1996 بأن المخبز مستوف للاشتراطات الصحية كما أفادت  إدارة الدفاع المدني والحريق فى 8/4/1996 بأن الإدارة ليس لديها مانع من استصدار الترخيص بعد استيفاء اشتراطات أمن الحريق.

وكان المدعي قد أقام الدعاوى 7363 لسنة 5ق ، 8336 لسنة 50ق ، 1694 لسنة 52 ، 6336 لسنة 52 بإيداع صحفها قلم كتاب هذه المحكمة بتواريخ 16/6/1996 ، 17/7/1996 ، 2/12/1997 ، 21/5/1998 على التوالي طلب فى ختامها الأولي إلغاء قرار جهة الإدارة  السلبي بالامتناع عن  غلق المخبز المشار إليه وسحب رخصته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الثانية غلق المخبز وتأييد القرار الإيجابي بسحب الترخيص الصادر بتاريخ 25/6/1996 وفى الثالثة وثقف تنفيذ وإلغاء رخصة المخبز وفى الأخيرة بتأييد قرار جهة الإدارة رقم 124 المؤرخ 28/4/1998 بغلق المخبز ووقف حصته التموينية.

وفى ضوء صدور رئيس حي عين شمس بتاريخ 30/6/1996 بإلغاء الترخيص أتبعه بقرار آخر فى 13/8/1996 بغلق المخبز إداريا وهو الأمر الذي وافق عليه محافظ القاهرة  بتاريخ 30/8/1996 قضت هذه المحكمة – الدائرة الرابعة – بجلستها المعقودة فى 11/12/2001 بعدم قبول الدعاوى المشار إليها آنفا لانتفاء المصلحة وألزمت المدعي المصروفات.

وبتاريخ 30/9/1996 أقام المدعو / على عبد الحميد عواجه الدعوى رقم 10647 لسنة 50ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة الصادر بتاريخ 30/8/1996 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص المخبز  ووقف حصته التموينية مع ما يترتب على ذلك من آثار وبجلستها المعقودة بتاريخ 18/11/1997 قضت هذه المحكمة فى الشق العاجل بقبول تدخل المدعي عليهم من الثالث إلى التاسع منضمين إلى  جهة الإدارة وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار المدعي عليه الأول فيما تضمنه من إلغاء ترخيص المخبز المشار إليه ووقف حصته التموينية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة والمتدخلين المصروفات ، وإذ لم يرتضي المدعي عليهم هذا القضاء فقد طعنوا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب تقرير طعن أودع قلم كتابها بتاريخ 29/12/1997 حيث قيد بجدولها تحت رقم 1553 لسنة 44ق.ع وبجلستها المعقودة فى 25/7/1999 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب  وقف التنفيذ وألزمت المطعون ضده الثالث ( على عبد المجيد عواجه) المصروفات .

وقد شيدت المحكمة الإدارية العليا قضائها على سند من المواد (1) ، (9) ، (12) ، (13) ، (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 المحال التجارية والصناعية والتي مفادها أ، المشرع حظر إقامة أي محل من المحال الصناعية والتجارية أو المقلق للراحة والمضرة بالصحة والخطرة إلا بترخيص بذلك من  السلطة المختصة بعد بيانه لنوعي الاشتراطات  الواجب توافرها فى

تابع الحكم في الدعوى رقم 6277 لسنة 52 ق

المحال الخاضعة للقانون والسلطة المختصة بتقرير كل نوع منها أن الأصل فى الترخيص انه دائم ما لم ينص على توقيعه وأجاز لصاحب الشأن  التنازل عن الرخصة للغير بإجراءات وشروط معينة وبين المشرع الحالات التي يجوز فيها لجهة  الإدارة غلق المحل كليا أو جزئيا  والحالات التي يتعين عليها إذا ما توافرت إحداها  إلغاء الترخيص وقد استند القرار الصادر بإلغاء الترخيص إلى مخالفة القرار الصادر بإصدارها لقراري محافظ القاهرة رقمي 303 لسنة 1990 ، 410 لسنة 1991 فى شأن الضوابط والقواعد العامة لفتح محلات عامة من النوع الأول والثاني والمحلات التجارية والصناعية بمدينة القاهرة والتي بمقتضي القواعد التي تضمنتها  تم تعديل جدول المحلات التجارية والصناعية بإنشاء قسم ثالث ( الخدمات ) وأدرج فيه بعض المحلات التي كانت تندرج ضمن القسمين الأول والثالث وورد به قرين البند رقم (4) المخابز بشرط ألا يعلوها مباني أو مكاتب ( الأفران المستعملة للعموم والمخابز العمومية ).

وبجلستها المعقودة فى 11/12/2001 قضت هذه المحكمة – الدائرة الرابعة – برفض الشق الموضوعي من الدعوى رقم 10647 لسنة 50ق وألزمت المدعي المصروفات.

وحيث أن مسئولية الدولة عن القرارات الإدارية الصادرة منها تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

وحيث انه عن مدي مسئولية محافظ القاهرة فى الدعوى رقم 6277 لسنة 52ق عن الأضرار التي أصابت  المدعي من جراء إصدار الترخيص رقم 463  بتاريخ 5/8/1992 من حي عين شمس للسيد  فتحي الجابري لتشغيل فرن بلدي نصف آلي بالعقار رقم 42 الكائن بشارع  محمد فرج بعين شمس  والمتنازل عنها للسيد / على عبد الحميد على عواجه فان ركن الخطأ ثابت فى جانب جهة الإدارة لثبوت عدم  مشروعية إصدار هذا الترخيص لصدوره بالمخالفة لأحكام قرار محافظ القاهرة رقم 303 لسنة 1990 الذي يحظر ترخيص المخابز المستعملة للعموم أو المخابز العمومية إذا كان يعلوها مباني أو مكاتب  وهو الأمر الذي تأكد بصدور قرار محافظ القاهرة بإلغاء هذا الترخيص بتاريخ 30/8/1996 على نحو ما تقدم وهو القرار الذي قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر بوقف تنفيذه فى الحكم الصادر منها بجلسة 25/7/1999 فى الطعن رقم 1553 لسنة 44ق.ع ، كما قضت هذه المحكمة فى الدعوى رقم 10647 لسنة 50ق بجلسة 11/12/2001 برفض طلب إلغاء قرار محافظ القاهرة المشار إليه .

وحيث انه عن الضرر فانه باعتباره ركن من أركان المسئولية التقصيرية إما أن يكون ماديا أو أدبيا والضرر المادي هو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية بشرط أن يكون الإخلال بهما متحققا أما الضرر الأدبي فهو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور كأن يصيبه  فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه ويشترط لذلك أن يكون متحققا والتعويض إما أن يكون عينيا أو بمقابل والأخير قد يكون بدوره قد يكون نقديا أو غير نقدي .

” يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 765 لسنة 30ق جلسة 23/2/1986 وحكمها فى الطعن رقم 1820 لسنة 30ق جلسة 24/5/1987″.

كما أن للمحكمة وهي بسبيل نظر دعوى التعويض عن الضرر المترتب على القرار الإداري غير المشروع أو تستبعد من الأضرار ما لا دليل عليه.

” يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2431 لسنة 29ق جلسة 30/11/1985″.

وحيث انه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق قيام المدعي بإقامة الدعاوى أرقام 7363 لسنة 50ق ، 8336 لسنة 50ق، 1694 لسنة 52ق ، 6336 لسنة 52ق بغية إلغاء رخصة الفرن المشار إليه وذلك على نحو ما تقدم وذلك فضلا عن الدعوى الماثلة الأمر الذي  يقطع بتكبده أضرار مادية من جراء إصدار الترخيص المشار إليه تمثلت فيما اتفق فى سبيل إعلاء كلمة المشروعية ، هذا فضلا عن الأضرار الأدبية التي أصابته متمثلة فيما أصابه من شعور بالحزن والآسي جراء وجود الفرن أسفل

العقار الكائن به مكتبه وتربص تحقق  خطر نشوب حريق فى العقار طوال مدة سريان الترخيص فضلا عن تعرضه لاستنشاق الأبخرة والانبعاثات المضرة بالصحة وهو ما تقضي معه المحكمة بتعويض عنها تعويضا جابرا  ، واستبعاد ما ذكره المدعي فى صحيفة  دعواه  من أضرار تمثلت فى تلف بعض الأجهزة الالكترونية بمكتبه وعزوف عملاء المكتب عن ارتياد العقار وتعرض لخطر السرقة بسبب وجود كشك مرتفع بجوار العقار وذلك لعدم ثبوت تحقق أي منها .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6277 لسنة 52 ق

وحيث انه عن مدي مسئولية المدعي عليهما الأول فى الدعويين رقمي 4099 لسنة 53ق ، 40100 لسنة 53ق عن تعويض المدعي جراء الاستمرار فى صرف الحصة التموينية للفرن المذكور  وإعداد تقرير من إدارة الدفاع المدني يفيد استيفاء الفرن لاشتراطات   الإطفاء والتأمين فان من المسلم به  أن صرف حصة الدقيق المقررة للفرن المشار إليه مدة سريان الترخيص إنما هو أثر مباشر من آثار الترخيص بمزاولة النشاط وليست سببا له ومن ثم فان ما نجم من أضرار عن صرف تلك الحصة يندمج  فى الأضرار الناجمة عن الترخيص وهو ما سبق إقرار حق المدعي فى التعويض عنه على نحو ما تقدم ، كما أن الثابت من الأوراق أ، الجهة المنوط بها إصدار الترخيص هي حي عين شمس التابع لمحافظة القاهرة وبناء على طلبه تم معاينة الفرن من قلبل الإدارة العامة للدفاع المدني والإطفاء – رئاسة قطاع الشرق – بتاريخ 12/10/1993 ، 11/12/1993 وإعداد تقرير مفاده استيفاء الفرن اشتراطات أمن الحريق وهو رأي فني  بحت لم يثبت من الأوراق مخالفته للواقع وليس لما يدخل فى اختصاص تلك الإدارة الموافقة أو عدم الموافقة على الترخيص بمزاولة النشاط فى عقار كائن به سكان أو مكاتب ، ومن ثم ينتفي الخطأ فى جانب وزارة الداخلية ، الأمر الذي تضحي معه الدعويين رقمي 4099 ، 40100 لسنة 53ق غير قائمتين على سند من القانون خليقتين بالرفض.

وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

– فلهــذه الأسبـــاب –

حكمت المحكمة:

أولا : بقبول الدعوى رقم 6277 لسنة 52ق شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويض مقداره 2000 جنيه فقط ألفي جنيه لا غير وألزمتها المصروفات.

ثانيا : بقبول الدعويين رقمي 4099 ، 40100 لسنة 53ق  شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت المدعي مصروفاتهما .

   سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ محمد سعد

روجع/..

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى