موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10623 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / منير مصطفى خطاب                     مستشــــار بمجلس الدولـة

وحضور السيد                               / معتز أحمد شعير                          مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10623 لسنة 55 ق

المقامة من

صالح صالح السيد خضر

ضــــــــــد

  • وزير العدل.
  • رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية. “بصفتيهما”

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/8/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المدعي عليه الثاني بوقف انتفاعه بالأماكن المؤجرة له بمجمع المحاكم بشارع الجلاء اعتباراً من مايو 1997 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب مع ذلك من آثار وإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي له تعويضاً مقداره عما لحق من خسارة وما فاته من كسب وإلزام المدعي عليهما بصفتيهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه استأجر أربعة أماكن بالأدوار الأول علوي والثاني والثالث والرابع بمجمع المحاكم بشارع الجلاء اعتباراً من النصف الثاني من شهر مايو 1997 مقابل جعل مالي مقداره 1240 جنيه فقط ألف ومائتان وأربعون جنيهاً والحصول على إيصال بالقيمة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية وذلك لمزاولة نشاط تصوير المستندات وفي ضوء هذا الاتفاق قام بشراء عدد أربعة ماكينات تصوير قيمتها ستون ألف جنيه ورغم انتظامه في سداد القيمة المشار إليها فوجئ بتاريخ 19/10/1999 بالمشرف الإداري على المجمع بأمر يوقف نشاطه في المجمع بناء على تعليمات رئيس المحكمة رغم سداده القيمة الإيجارية في اليوم السابق على ذلك.

وفي ضوء ما تقدم بإلتماس إلى وزير العدل قيد برقم 20271 بتاريخ 3/11/1999 لإدارة النظر في هذه التعليمات لما سوف. من أضرار تتمثل فى عجزه عن سداد أقساط ماكينات التصوير وقد أبرق بشكواه إلى المدعي عليهما بصفتيهما بتاريخي 10/1/2000، 9/2/2001 ولكن دون جدوى وأضاف المدعي القول بأن جهة الإدارة تذرعت في إصدار تلك التعليمات بعدم تقنين العلاقة بين الطرفين، وهو سبب واهٍ وغير دقيق إذا أن العقد الإداري يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات وكذا التزامات الطرفين إذ من غير المتساغ بعد مرور ثلاثين شهراً على قيام تلك العلاقة والوفاء بالتزاماته المنبثقة عنها يتم إنكارها بدعوى عدم تقنينها، ومن ثم تكون جهة الإدارة بعدم تمكينه من مزاولة نشاطه قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية على نحو أصابه بالعديد من الأضرار تمثلت فيما لحقه من خسارة بسبب عجزه عن الوفاء بأقساط الماكينات المشار إليها وما فاته من كسب كان يأمل الحصول عليه حال استمراره في مزاولة نشاطه.

وازاء فقد قام بعض النزاع على لجنة التوفيق بالطلب رقم 481 لسنة 2000 وإزاء صدور توصية اللجنة برفض طلبه فقد أقام هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته، وأختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً:- بعدم قبول طلب التعويض شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (10623) لسنة55ق:

وبقبول طلب الإلغاء شكلاً ورفضه موضوعاً واحتياطياً:- بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً لما أصابه من أضرار ورفضه ما عدا ذلك من طلبات وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقيد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 28/6/2005 حيث قدم المدعي خلالها حافظة مستندات معلاه، وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة بجلسة 13/6/2006 حجزها للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بتاريخ 19/10/1999 بإنهاء العلاقة الإيجارية القائمة بينهما منذ شهر مايو 1997 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له تعويضاً مقداره 200000 جنيه فقط مائتي ألف جنيه عن الأضرار التي أصابته جراء هذا القرار وإلزامها المصروفات.

وحيث أن طلبات المدعي قد اقترن بطلب وقف تنفيذ ومن ثم فإنها تضحى مستثناه من العرض على لجنة التوثيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وإذ استوفت الدعوى بشقيها الإلغاء والتعويض سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.

وحيث أنه عن طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بتاريخ 19/10/1999 بإنهاء العلاقة الإيجارية القائمة منذ شهر مايو 1997 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهي من المنازعات العقدية ولما كان الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في الشق المستعجل.

وحيث أنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أنه بناء على تعليمات رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية تم إجراء مزايدة شفوية لتأجير أماكن بمبنى مجمع محاكم الجلاء لوضع آلات تصوير فيها رست على المدعي لأربعة أماكن بقيمة إيجارية شهرية مقدارها 1240 جنيه فقط ألف ومائتان وأربعون جنيهاً اعتباراً من مايو 1997 دون تحديد مدة معينة، وبناء عليه قام المدعي بسداد مبلغ 1240 جنيه تأمين نهائي بالإضافة إلى إيجار شهر مقدم، وقام باستلام الأماكن المذكورة ووضع ماكينات التصوير خاصته فيها واستمر المدعي في سداد القيمة الإيجارية اعتباراً من مايو 1997 حتى أكتوبر 1999، وبتاريخ 17/10/1999 قامت المحكمة بقطع التيار الكهربائي رغم سداد القيمة الإيجارية مقدماً تنفيذاً لإشارة تليفونية من صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل تبعها صدور تعليمات رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإيقاف العمل بآلات التصوير، وبتاريخ 19/10/1999 تم تسليم آلات التصوير للمدعي، ويستفاد من الأوراق المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة المؤرخة 11/4/2002 بأن سبب تصرفها حيال المدعي هو وجود تعاقد بين هيئة صندوق أبنية المحاكم ومؤسسة أخبار اليوم مؤرخ 22/10/1996 يقضي بالتزام الأخيرة بتقديم خدمة الميكروفيلم بالمحاكم للجمهور نظير حصول الهيئة على 25% من الحصيلة النهائية وقد تم تجديده بتاريخ 26/6/2000 لمدة تنتهي في 22/10/2002.

وحيث أن المقرر قضاء أنه ليس من شأن مخالفة جهة الإدارة إجراءات الطرح المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات المساس بصحة العقد أو نفاذه وإنما فقط تستوجب المؤاخذة التأديبية لمرتكب المخالفة (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 175 لسنة 1 ق. ع جلسة 11/2/1956).

كما أن العقد الإداري شأن في ذلك سائر العقود التي تخضع لأحكام القانون الخاص هو تلاقى إرادتين وتطابقهما واتجاههما إلى إحداث أثر قانوني ممكن ومشروع قانونا.

فضلاً عن أن العقد غير المكتوب وإن كان وسيلة غير مألوفه في المجال الإداري لجنوح جهة الإدارة عادة إلى إثبات روابطها العقدية بالكتابة إلا أنه لا يزال يؤدي دوراً مكملاً لبعض أنواع العقود الإدارية، كما أن للإدارة التحلل من الشكل الكتابي للعقود إلا أنه في معظم الحالات تتضمن خطوات التعاقد وثائق مكتوبة حتى ولو لم يفرغ العقد في النهاية في وثيقة مكتوبة ويستند القضاء إلى تلك الوثائق المتبادلة بين الأفراد وجهة الإدارة للقول بقيام الروابط العقوبة حتى لو كانت طبيعة العقد تستلزم الصورة الكتابية. (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 2289 لسنة 30ق جلسة 20/3/1990).

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (10623) لسنة55ق:

وحيث أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهذا الأصل مطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية ولا يخل ذلك بما للعقود الإدارية من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف لعقد تسييره وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة وهذه الفكرة هي التي تحكم الروابط التي تنشأ عن العقد الإداري وينبني على هذه الفكرة أن للإدارة سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا ما يقتضيه الصالح العام وليس للطرف الآخر إلا الحق في التعويضات إن كان لها وجه (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 954 لسنة12ق. جلسة 11/4/1970).

وحيث أنه على هدى ما تقدم ولئن كانت جهة الإدارة لم تراع في تعاقدها مع المدعي الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات ولم تحرر عقد مكتوباً مع المدعي إلا أن ذلك ليس من شأنه المساس بوجود تلك الرابطة وإنتاج آثارها القانونية بين طرفيها على نحو ما تقدم، كما أن جهة الإدارة في إصدار قرارها بإنهاء العقد كانت تبغى تحقيق الصالح العام ممثلاً في مصلحة الخزانة العامة في استيفاء نسبة الـ 25% من إجمالي حصيلة العقد المبرم بين الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ومؤسسة أخبار اليوم وهو ما تملكه جهة الإدارة بمالها من سلطة مستمدة من العقد الإداري، ومن ثم يضحى طلب إلغاء هذا القرار غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.

وحيث أنه ولئن كان ما تقدم إلا أن جهة الإدارة، قد قامت بإنهاء العقد بإرادتها المنفردة وفي وقت غير مناسب ودون تنبيه المدعي على نحو أصابه بأضرار مادية تمثلت فات عليه من كسب المدة من 17/10/1999 – تاريخ إنهاء العقد – حتى 31/10/1999 المدة المكملة للشهر المسدد عنه الإيجار مقدماً فضلاً عن تحصيل القيمة الإيجارية كاملة عن الشهر المذكور دون استفادته من تشغيل ماكينات التصوير المدة المقابلة على نحو ما تقدم، فضلاً عن تكبده مبالغ طائلة أمام القضاء في سبيل حماية حقه وقد نتجت تلك الأضرار مباشرة من مسلك جهة الإدارة الأمر الذي تقضي معه المحكمة للمدعي بالتعويض الجابر لتلك الأضرار.

وحيث أنه ولئن كان المدعي قد أجيب إلى بعض طلباته وأخفق في بعضها إلا أن المحكمة تلزم جهة الإدارة كامل المصروفات نزولاً على حكم المادة (186) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره 2000 جنيه فقط ألفا جنيه ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزامها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى