موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مسئولية محضر التنفيذ

 

مسئولية محضر التنفيذ

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 934

بتاريخ 29-04-1989

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

المادة 274 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . يجب على المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقاً به الأوراق المطلوبة قانوناً أن يقوم بإجراء التنفيذ فإذا تبين له نقص فى البيانات أو الأوراق وجب عليه الإمتناع عن إجرائه و عرض الأمر على قاضى التنفيذ – مخالفة ذلك يرتب مسئولية المحضر .

 

( الطعن رقم 1430 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/4/29 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى