موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تأديب المدرسين

تأديب المدرسين

الطعن رقم  0758     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1063

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : تأديب

إذا تضمن القرار التأديبى تحريم إشتغال المدعى مدرساً بمدارس البنات ، فإنه فضلاً عن أن ذلكم لا يتضمن نوعاً من الجزاء – لا يخرج عن أن يكون توجيهاً من مصدر القرار للجهة الإدارية المختصة بمراعاة ما ثبت من سلوك المدعى عند تقرير إجراء نقله مستقبلاً ، و ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة التى تقتضى توافر السمعة الحسنة و السيرة الطيبة فيمن يولون وظائف التدريس عامة و بوجه خاص أمانة التدريس بمدارس البنات ، و هو توجيه حميد ، لا شك ، يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى تنفرد بها الإدارة دون معقب عليها .

 

     ( الطعن رقم 758 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/4 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى