
احوال شخصيةالتشريعات
حجية اعلامات الوفاة و الوراثة
حجية اعلامات الوفاة و الوراثة
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية اعلامات الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 6
إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها لا تخلو من حجية ، سواء أعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية ، و الجدل فيما إنطوت عليه دلالتها من وافيات أو غيرها هو جدل موضوعى فيما يملكه قاضى الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 13 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/4 )
=================================