احوال شخصيةالتشريعات

حجية اعلامات الوفاة و الوراثة

 

حجية اعلامات الوفاة و الوراثة

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 54 

بتاريخ 04-01-1967

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : حجية اعلامات الوفاة و الوراثة                    

فقرة رقم : 6

إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها لا تخلو من حجية ، سواء أعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية ، و الجدل فيما إنطوت عليه دلالتها من وافيات أو غيرها هو جدل موضوعى فيما يملكه قاضى الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

                        ( الطعن رقم 13 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/4 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى