موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجراءات الحجز الادارى

اجراءات الحجز الادارى

الطعن رقم  2963     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 901

بتاريخ 27-01-1990

الموضوع : تنفيذ

قصد المشرع بالقانون رقم 308 لسنة 1955 تقرير وسائل خاصة لإستيفاء الدولة و غيرها من الأشخاص العامة لحقوقها قبل آحاد الناس – تخرج تلك الرسائل عن تلك المقررة للحجز و التنفيذ على أموال المدين طبقاً لقانون المرافعات المدنية و التجارية بما يكشف عن أحد مزايا السلطة العامة المقررة لتسيير المرافق العامة بغية إستئداء ديون الدولة لإنفاقها فى حاجات المرافق العامة – مؤدى ذلك : لا يتصور سريان أحكام الحجز الإدارى قبل المرافق العامة فيتم الحجز على أموالها و التنفيذ عليها بهذا الأسلوب فقد يترتب عليه تعثر المرفق الذى ينبغى أن يعمل بإستمرار و إضطراد – لا يبقى للدائن من أشخاص القانون العام بعد ذلك إلا الإلتجاء إلى الطرق الأخرى لإقتضاء دينه قبل شخص عام آخر – الإمتناع عن تنفيذ حجز إدارى فى مواجهة مرفق عام لا يعتبر مخالفة تأديبية .

 

                  ( الطعن رقم 2963 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 448

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : تنفيذ                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات الحجز الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن إجراءات الحجز و البيع الإدارى كما نظمها القانون رقم 308 لسنة 1955 لا تعدو أن تكون نظاماً خاصاً وضعه الشارع لتحصيل المستحقات التى للحكومة فى ذمة الأفراد ، راعى فيه التبسيط و السرعة و قلة النفقات مستبدلاً إياه بنظام قانون المرافعات للإعتبارات المذكورة ، يقطع فى ذلك نص المادة 75 من القانون السالف الذكر التى تقضى بأنه فيما عدا ما نص عليه فيه تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية التى لا تتعارض مع أحكام القانون المشار إليه ، فما تتخذه الجهات الحكومية المختصة من إجراءات فى هذا الخصوص تطبيقاً للقانون المذكور أو ما تثيره من منازعات مع ذوى الشأن فى هذا النطاق لا يعتبر – و الحالة هذه – من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى المقصود من القرار الإدارى .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى