موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم6890 لسنة 54 ق/س

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة   الثامنة” عقود زوجي”

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الأحد الموافق  22/10/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار     / عبد الفتاح صـــــبري أبو الـــليل                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار   / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار   / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار                نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  ثروت محمد                                         مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ / رأفت ابراهيم                                        أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم6890 لسنة 54 ق/س

المقامـــــــــــــة مــــــن

محمود سالم حمدي

ضــــــــــــــــــــــــــــــد

  • وزير العدل……………………. ……..بصفته
  • رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية… بصفته
  • رئيس محمكة استئناف القاهرة………….بصفته
  • رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية……بصفته

الإجراءات

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/4/2000 طلب في ختامها الحكم : بإلزام المدعي عليهم بصفتهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والألأم النفسية والمعنوية التي حدثت له من جراء إنشاء مركز الخدمة الميكروفيلمية بالمحاكم التابعة للمدعي عليهم، والمصروفات.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، وبجلسة 18/1/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا المدعي التعويض الذي تراه المحكمة جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي من جراء القرارات الصادرة بفرض الرسوم وإلزامهم بالمصروفات.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبني بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي حافظة متسندات، ومذكرة بدفاعه صمم فيها علي طلباته، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويت علي القرارات الصادرة من المدعي عليهم باعتبار الخدمة محل الدعوى اختيارية، وبجلسة 2/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9/2006 مع مذكرات خلال شهر، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلي الحكم: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم بصفتهم بأن يؤدوا له مبلغاً مقداره خمسمائة ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والألام النفسية والمعنوية التي حدثت له من جراء فرض رسوم الخدمة الميكروفيسية بالمحاكم التابعة لهم، والمصروفات.

ومن حيث أنه من المقرر قانونا وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقبول الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عنها أن يكون رافع الدعوى في مركز قانوني خاص منه القرار المطعون فيه، وأن المصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى.

ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي لم يقدم ثمة مستندات تطمئن المحكمة إلي أن القرار الصادر من المدعي عليهم بصفتهم بفرض رسوم الخدمة الميكروفيلمية بالمحاكم رئاستهم قد أصابته في مركز قانوني خاص، وهذا لا يتأتي إلا عند ولوجه طريق التقاضي أمامها وهذا ما جدبت عنه الأوراق، كما أن المدعي عليهم وعلي أثر صدور الحكم في الدعوى رقم 8978 لسنة 50ق- أ والمقامة من المدعو/ وجدي عزيز يعقوب المحامي بجلسة 28/9/1999 أصدرو قراراتهم بجعل هذه الخدمة اختيارية بمقتضي القرارات أرقام 2 لسنة 2000، 8 لسنة 2001، 10 لسنة 2001 بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وإلزام المدعي المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى