
حيازة الوكيل
حيازة الوكيل
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 998
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل
فقرة رقم : 2
حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . فمتى ثبت وضع اليد الفعلى للمستأجر ، فإن المؤجر يعتبر مستمرا فى وضع يده بالحيازة التى لمستأجره . و يتم التقادم لمصلحت إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدى إليه . و الحيازة على هذا النحو ظاهرة لاخفاء فيها و لا غموض .
( الطعن رقم 133 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل
فقرة رقم : 7
حيازة النائب إنما هى حيازة بالواسطة وفقاً لنص المادة 1/951 من القانون المدنى فأثرها ينصرف إلى الأصيل دون النائب .
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60
بتاريخ 25-02-1943
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل
فقرة رقم : 1
إن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل . فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . و إذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر فى مواجهة المتعرضين له و ردت إليه بحكم نهائى فإن المؤجر يعتبر مستمراً فى وضع يده مدة الحيازة التى لمستأجره .
=================================