الحيثيات المدنيةالدليل العملـى

حيثيات وعد بالبيع

نماذج الحيثيات - الاحكام المرتبطة - مواد القانون المرتبطة

والمحكمة اذ تمهد لقضائها فتقرر انه من المقرر قانونا ان الوعد بالبيع يعتبر عقدا تاماولكنه ليس عقد ببع وانما ينشىء التزام الواعد بابرام عقد البيع عند اظهار الطرف الاخر الموعود له رغبته فى ذلك .. وانه يتطلب ثلاثة شروط اولا / ان ينعقد الاتفاق على طبيعة الوعد وماهيته ثانيا /ان يتناول الاتفاق جميع المسائل الجوهرية فى عقد البيع من تعيين المبيع والثمن ثالثا /ان تحدد المدة التى يجب ان يبرم فيها البيع الموعود به .. فاذا ابدى بعد ذلك الموعود له رغبته خلال الاجل انقلب الوعد بالبيع الى بيع تام دون حاجة الى قبول جديد من الواعد والتزم بالعمل على نقل الملكيه فان امتنع عن ذلك قام حكم القاضى مكان ذلك عملا بنص المادة 101و210 *التقنين المدنى المجلد الاول محمد كمال عبد العزيز ص64 ومابعدها * .
وقضت محكمة النقض بان مؤدى نص المادتين 95، 101 من القانون المدنى انه متى اتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التى يجب فيها على الموعود له ان اظهار رغبته فى الشر اء ينعقد العقد بمجرد اعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد وينقلب الوعد الى عقد بيع تام يرتب كافة اثاره القانونية . * نقض 27/2/1979-طعن رقم 970 لسنه 49ق *
وحيث انه هديا بما تقدم وكان الثابت من المحرر المقدم انه يتضمن وعدا بالبيع من المدعى عليه وان الالتزام يقع على عاتقه بمجرد تنفيذ المدعى لالتزاماته فى المواعيد المحددة بذلك العقد 0 وان المبيع قد تم تحديده – الارض المبينة المعالم بعريضة الدعوى – وثمن المبيع قد تحدد بمبلغ مائتان وثلاثون الف جنيه الامر الذى تكون قد اكتملت معه شروط صحة الوعد بالبيع واذ ان المدعى قد افصح عن رغبته فى اتمام البيع وقام فى المواعيد المقررة بسداد التزاماته فسلم فى جلسة / / للمدعى عليه مبلغ خمسون الف جنيه وبالانذار المؤرخ فى / / سلمه باقى المبلغ المتفق عليه لاتمام المبيع الامر الذى ينقلب معه الوعد بالبيع الى عقد بيع تام يرتب كافة اثاره القانونية وتقضى معه المحكمة باعتبار الوعد بالبيع بيعا تاما .. ولامجال للقول ان المحرر سند الدعوى بعنوان ايصال استلام نقدية اذ ان العبرة بحقيقة المعانى لا بالالفاظ والمبانى وماينطق به ذلك المحرر هوانه وعدا بالبيع .
وحيث انه عن طلب فرض الحراسه القضائية على الارض محل المبيع فلم يقدم المدعى ثمة سندا لطلبه والمحكمة لاترى موجبا له مما يتعين رفضه
وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادة 184/1 مرافعات باعتباره خاسرا للدعوى
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة باعتبار الوعد بالبيع- المؤرخ فى / / على الارض المبينه الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى – بيعا تاما والزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات اتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات


مؤدى نص المادتين 95 ، 101 من القانون المدنى أنه متى اتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التى يجب فيها على الموعود اظهار رغبته فى الشراء ينعقد العقد بمجرد اعلان هذه 0 الرغبة خلال مدة الوعد . * الطعن رقم 715 لسنة 55 ق – جلسة 1990/1/24 لسنة 41 جـ 1 ص 243 قاعده 48 *

النص فى المادة 101 من القانون المدنى يدل وعلى ما هو مقرر فى قضاء النقض على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لابرام العقد فى المدة المتفق على ابرامه فيها ، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من ايجاب من الواعد وقبول من الموعود له ، ومن ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد ايجاب الواعد بل هو اكثر من ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له ، كما أنه لا يعتبر فى نفس الوقت بيعا نهائيا بل يبقى دون ذلك لأن كلا من الايجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به ، كما ان الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على ابرام عقد البيع الموعود به
*الطعن رقم 363 لسنة 51 ق – جلسة 1984/6/12 لسنة 35 جـ 2 ص 162 *
مؤدي نص المادتين 95 و 101/1 من القانون المدني أنه متي اتفق الواعد والموعود علي جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلي المدة التي يجب فيها علي الموعود اظهار رغبته في الشراء ، ينعقد العقد بمجرد اعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد . ولا يؤثر في صحة انعقاده ونفاذه قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة عليه لأنهما في النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التي يري المتعاقدين الاتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها . وكان الطرفان ـ علي ما يبين من عقد 1973/9/14 ـ لم يفصحا عن وجود شروط أخري أرادا تعيينها لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهي المبيع والثمن ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق علي المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن ، فان هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد انقلب الي عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد ظهور رغبة في الشراء بانذاره المعلن لهما في 9/9/76 . واذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون . قد أخطأ في تطبيق القانون ( الطعن رقم 970 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/27 ص 618 )

لم يكن محل طعن من الطاعنين ، مما مقتضاه أن هذا المشروع لا يكون ملزما لأي من الطرفين ويستطيع كل منهما الامتناع عن ابرام البيع ، ولا يجوز للطرف الآخر اجباره علي ذلك عن طريق القضاء . ولما كانت العقود الملزمة للجانبين هي وحدها التي يرد عليها الفسخ . واذا قرر الحكم المطعون فيه أن السند المذكور 550 يتضمن اقرارا من المطعون عليه العاشر ومورث الطاعنين بقبض مبلغ جنيه من مورث المطعون عليهم التسعة الأول وقضي بالزامها برد هذا المبلغ فان الحكم لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه ـ بأنه قضي برد . المبلغ قبل القضاء بفسخ الاتفاق علي غير أساس . ( الطعن رقم 674 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/9 ص1593 )


مواد القانون المرتبطة

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.


أحكام مرتبطة

نقض. حكم ابتدائي. برفض دعوى على أساس أن العقد محل الدعوى بيع بات وأن المشتري لم يدفع باقي الثمن. اقتصار البائع في دفاعه أمام الاستئناف على طلب تأييد هذا الحكم قضاء محكمة الاستئناف بصحة التعاقد. نعيه عليها خطأها في تكييف العقد إذا اعتبرته بيعا باتا في حين أنه مجرد وعد بالبيع. لا يقبل
إذا كان الطاعن قد اقتصر في دفاعه أمام محكمة الاستئناف على طلب تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى المطعون عليه وكان هذا الحكم يبين منه أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت العقد محل الدعوى بيعاً باتاً لا مجرد وعد بالبيع مصحوب بعربون وأن قضاءها برفض الدعوى إنما كان مبناه عدم دفع المطعون عليه باقي الثمن، فلا يقبل من هذا الطاعن بعد ذلك أن ينعي على محكمة الاستئناف أنها إذ قضت بصحة التعاقد قد أخطأت في تكييف العقد، وخصوصاً إذا كان لم يقدم دليلاً على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بما أورده في طعنه من دفاع مبنى على عناصر واقعية

الوعد بالبيع “بيع أملاك الدولة الخاصة”.
إظهار الطاعن الموعود رغبته في إتمام العقد النهائي بإقامة الدعوى بندب خبير لتقدير ثمن الأرض محل الوعد بالبيع لتوقف المطعون ضدهم بصفتهم عن اتخاذ إجراءات البيع رغم تسليمه تلك الأرض واستغلالها في الغرض المطلوب الشراء من أجله. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع. خطأ. علة ذلك. للموعود في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالباً تنفيذه. المادة 102 مدني
لما كان الطاعن قد استنجز المطعون ضدهم في إتمام العقد النهائي بإظهار رغبته في إتمام هذا العقد في أشكال مختلفة بداية من الإنذار حتى رفع هذه الدعوى (بندب خبير لتقدير ثمن الأرض محل الوعد بالبيع) بعد أن لمس رغبة منهم في النكول عن الوعد بتوقف إجراءات البيع التي طلب المحافظ اتخاذها رغم موافقة بعض الجهات المختصة عليه وتسليمه الأرض وإصدار ترخيص له يحمل رقم 1 لسنة 1984 من مجلس مدينة شبرا الخيمة بإقامة سور حولها واستغلالها فعلاً في الغرض المطلوب الشراء من أجله وكان يجوز للموعود إعمالاً لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالباً تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع فإنه يكون معيباً

” 1 “
بطلان “بطلان التصرفات: البطلان المطلق”. عقد “أركان العقد وشروط انعقاده: سلطان الإرادة”.
دعاوى عقد البيع – الحكم بإعتبار الوعد عقد بيع لصحة الوعد
الأصل في الإرادة هو المشروعية. بطلان الإرادة. شرط تحديد نوع البطلان. معياره. الغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به
إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الالتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناه في القانون ويتحدد نوع البطلان بالغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به

” 2 “
بطلان “بطلان التصرفات: البطلان المطلق” “بطلان البيع”. تقسيم “وصف التقسيم: حظر التصرف في الأراضي غير المقسمة”.
حظر التصرف في الأرض المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. جزاء مخالفته. البطلان المطلق. المادتان 16، 22ق 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني. وجوب ذكر القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها على المشترين وخلفائهم في عقود التعامل على قطع التقسيم. م 23 من ذات القانون. مقصوده. المصالح الخاصة للغير. علة ذلك. مقتضاه. قابلية التصرف للإبطال لمصلحة من شرع هذا الأمر لحمايته إذا ما تمسك به وليس من بينهم بائع العقار
إن مؤدى نص المادتين 16، 22 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني أنه وإن كان حظر التصرف في الأرض المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم هو حظر يتعلق بالصالح العام فيترتب على مخالفته البطلان المطلق، إلا أن ما أشارت إليه المادة 23 من ذات القانون من وجوب ذكر القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها على المشترين وخلفائهم في عقود التعامل على قطع التقسيم لا يتعلق بالصالح العام وإنما قصد به المصالح الخاصة للغير ممن له حق أو تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة منه قبل إقدامه على إبرام التصرف ومقتضاه أن يكون التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة من شرع هذا الأمر لحمايته إذا ما تمسك به وليس من بينهم بائع العقار

” 3 “
بطلان “بطلان التصرفات: البطلان المطلق” “بطلان البيع”. تقسيم “وصف التقسيم: حظر التصرف في الأراضي غير المقسمة”.
ثبوت صدور قرار التقسيم بعد بيع الشركة الطاعنة لأرض النزاع. أثره. تجرد العقد من البطلان المطلق. لا أثر لما ورد بنص المادة 67/1 من ق 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني من جزاء جنائي على مخالفة م 23 من ذات القانون المقابلة للمادة 20 من المرسوم بق رقم 52 لسنة 194
لما كانت الشركة الطاعنة وهي البائعة لأرض النزاع بعد صدور قرار التقسيم رقم 186 لسنة 1979 المعدل بالقرار 2771 لسنة 1993 ومن ثم فإن العقد سند الدعوى يكون بمنأى عن البطلان المطلق، ولا ينال من ذلك ما قررته المادة 67/1 من القانون 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني من جزاء جنائي على مخالفة المادة 23 من ذات القانون، فإن نص المادة 67/1 من القانون سالف البيان يقابل المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 من حيث النص على تجريم عدم ذكر رقم قرار التقسيم في عقد البيع

” 4 “
بطلان “بطلان التصرفات: البطلان المطلق” “بطلان البيع”. تقسيم “وصف التقسيم: حظر التصرف في الأراضي غير المقسمة”.
مخالفة حظر البيع بعد صدور قرار التقسيم. بطلان نسبي لمصلحة من تقرر الحظر لحمايته. المادة 11ق 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني. علة ذلك
استقر قضاء هذه المحكمة في ظل العمل بالقانون الأخير (52 لسنة 1940) على أن مخالفة الحظر بعد صدور قرار التقسيم لا يترتب عليه البطلان المطلق للعقد بل إنه بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تقرر الحظر لحمايته، وقد نص المشرع على ذلك صراحة في المادة 11 من هذا القانون. ومن جهة ثانية فإن المادة 23 من القانون 3 لسنة 1982 لم تنص على جزاء البطلان لعدم ذكر رقم قرار التقسيم بعقد البيع وهو ما كان يسيراً على المشرع النص عليه، وبفرض أن عدم النص على البطلان لا يعني عدول المشرع عن منهج تقرير البطلان الذي اعتنقه المرسوم بقانون 52 لسنة 1940 فقد استقر قضاء النقض على نحو ما سلف بيانه في ظل العمل بهذا القانون على أن البطلان في هذه الحالة هو بطلان نسبي

” 5 “
التزام “من أركان الالتزام: محل الالتزام: وجوب ألا يكون مخالفا لنص من نصوص قانون العقوبات”. بطلان “بطلان التصرفات: التمسك بالبطلان: البطلان المطلق” “بطلان البيع”. تقسيم “وصف التقسيم: حظر التصرف في الأراضي غير المقسمة”. عقد “أركان العقد وشروطه: السبب”.
العقد أو الاتفاق بين طرفين أو أكثر محل الالتزام فيه أو سببه مخالفا لنص من نصوص قانون العقوبات. اعتباره باطلا. وقوع الجريمة. لا يعفي هذا الاتفاق من العقاب. علة ذلك. عدم تطابق الجزاء المدني والجزاء الجنائي. بطلان العقد وفقا لقواعد القانون المدني لا يمنع المشرع الجنائي من العقاب على الإخلال به رغم ذلك. م 135 مدني
إن كل عقد أو اتفاق بين طرفين أو أكثر يكون محل الالتزام فيه أو سببه مخالفا لنص من نصوص قانون العقوبات يعد باطلا ولا يعفى هذا الاتفاق من العقاب إذا وقعت الجريمة لأن كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام، وبالإضافة إلى العقوبات الجنائية فإن مثل هذا الاتفاق يكون باطلا فيبدو التكامل التام بين قانون العقوبات والقانون المدني وقد نص على ذلك صراحة في المادة 135 من القانون المدني، إلا أنه لا تطابق ضروري أو طبيعي بين الجزاء المدني والجزاء الجنائي فقد يكون العقد باطلا وفقا لقواعد القانون المدني ولكن المشرع الجنائي يعاقب على الإخلال به فعقد الأمانة قد يكون باطلا لنقص الأهلية أو غير ذلك من عيوب الإرادة ومع ذلك يعاقب جنائيا من خان الأمانة في هذا العقد اكتفاءا بمجرد وجوده، والعقد قد يكون صحيحا فلا يبطله معاقبة من خان الأمانة

” 6 “
التزام “من أركان الالتزام: محل الالتزام: وجوب ألا يكون مخالفا لنص من نصوص قانون العقوبات”. بطلان “بطلان التصرفات: التمسك بالبطلان: البطلان المطلق” “بطلان البيع”. تقسيم “وصف التقسيم: حظر التصرف في الأراضي غير المقسمة”. عقد “أركان العقد وشروطه: السبب”.
ثبوت تحقق الصالح العام بصدور قرار تقسيم أرض النزاع من إلحاق المرافق العامة بالملكية العامة للدولة. ذكر رقم قرار التقسيم في العقد. تحققه مصلحة خاصة لمن تلقى الحق. لا مخالفة لمحل الالتزام في العقد أو سببه لنص المادة 67/1 من ق 3 لسنة 1982. علة ذلك. عدم تمسك المشتري ببطلان العقد واعتداده به وتمسكه بنفاذه. النعي عليه بالبطلان المطلق لعدم النص فيه على قرار اعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها على المشتري وخلفائه. على غير أساس
لما كان سبب الالتزام ومحله في عقد البيع موضوع النزاع لا مخالفة فيه للنظام العام بعد أن ثبت صدور قرار تقسيم الأرض إذ تحقق الصالح العام بصدوره من إلحاق المرافق العامة بالملكية العامة للدولة، ومن ثم فإن ذكر رقم قرار التقسيم في العقد لا يحقق مصلحة عامة وإنما يحقق مصلحة خاصة لمن تلقى الحق حتى يكون على بينة عند التعاقد ولا مخالفة لمحل الالتزام في العقد أو سببه لنص المادة 67/1 من القانون 3 لسنة 1982، إذ لا يعتبر ذكر رقم قرار التقسيم في العقد من مكونات محل العقد أو سببه ولاستقلال الجزاء الجنائي المترتب على هذه المخالفة عن الجزاء المدني المترتب عليها وهو بطلان العقد بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة المشتري، ولما كان الأخير لم يتمسك ببطلان العقد بل اعتد به وتمسك بنفاذه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع الغير جوهري ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس (النعي بالبطلان المطلق لعدم النص فيه على قرار اعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها على المشتري وخلفاؤه)

” 7 “
وكالة “التوكيل في الخصومة: تجاوز حدود الوكالة”.
الوكالة. ماهيتها. عقد يلزم بمقتضاه الوكيل القيام بعمل قانوني لحساب الموكل. تجاوز الوكيل حدود الوكالة. أثره. عدم نفاذ العمل الذي يقوم به في حق الموكل. المادتان 699، 703/1 مدني
إن المقرر – طبقاً للمادتين 699، 703/1 من القانون المدني – أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل

” 8 “
عقد “تحديد موضوع العقد: تفسير العقد”. محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود”.
عبارة المتعاقدين الواضحة. التزام القاضي بأخذها كما هي. م 150/1 مدني، المقصود بالوضوح. وضوح الإرادة لا اللفظ. الأصل. افتراض تعبير اللفظ بصدق عما تقصده الإرادة. عدم جواز انحراف القاضي عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر
إن من المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه “إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين” يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر

” 9 “
عقد “تحديد موضوع العقد: تفسير العقد”. محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود”.
تمسك الشركة الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم نفاذ عقد البيع في حقها لتجاوز رئيس مجلس إدارتها حدود التفويض الصادر له بمحضر مجلس الإدارة في شأن تحديد شخص المشتري لأرض النزاع لسبق إصدار ذلك المجلس قرارا بتحديد شروط بيع هذه الأرض للمعهد العالي للكمبيوتر بسعر مقدر للمتر مع التفاوض مع المشتري على شروط السداد.
عدم التزامه بتلك الشروط في شأن شخص المشتري محررا عقد مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المطعون ضدهم. مؤداه. عدم نفاذ التصرف في حق الطاعنة. مخالفة الحكم الابتدائي هذا النظر على قالة إن البيع تم لإنشاء امتداد لذلك المعهد وهو ذات الغرض المفوض فيه رئيس مجلس الإدارة. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد وخطأ
لما كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم نفاذ العقد المؤرخ 28/1/1997 في حقها لتجاوز رئيس مجلس الإدارة حدود التفويض الصادر له بمحضر مجلس الإدارة المؤرخ 23/12/1996 في شأن تحديد شخص المشتري لأرض النزاع، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الإدارة أصدر بتاريخ 23/12/1996 قراراً بتحديد شروط بيع أرض النزاع إلى المعهد العالي للكمبيوتر بسعر 450 للمتر المسطح مع التفاوض مع المشتري على شروط السداد، فلم يلتزم رئيس مجلس الإدارة بتلك الشروط في شخص المشتري وحرر العقد المؤرخ 28/1/1997 مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم – زوجته وولديه – فإن هذا التصرف الصادر منه إلى المطعون ضدهم يكون غير نافذ في حق الشركة الطاعنة. وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر بقالة إن البيع تم لإنشاء امتداد المعهد العالي للكمبيوتر وهو ذات الغرض المفوض فيه رئيس مجلس الإدارة فلا يكون قد خالف التفويض وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه وقضى بتأييده لأسبابه فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق فضلاً عن الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى