صيغ العقود و اعمال الشهرمبادئ و احكـام

خبراء التقييم والوكلاء العقاريون والوسطاء

خبراء التقييم والوكلاء العقاريون والوسطاء

(الفصل الأول )

أحكام عامة

(مادة 38) ( مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005)

تسرى أحكام هذا الفصل على خبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقاري المشار إليهم في القانون .

مادة (39)  :

على من يرغب في القيد لدى الهيئة في جداول خبراء التقييم أو الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقاري أن يتقدم إليها بطلب على النموذج الذي تعده لذلك .

(مادة 40 ) ( مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005)

يجب أن تتوافر في طالب القيد في الجداول المشار إليها الشروط الآتية :

  • أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .
  • أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالنسبة لخبراء التقييم والوكلاء العقاريين ولا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لوسطاء التمويل العقاري .
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه أو إعساره ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
  • أن يجتاز الاختبار الذي تعده أو تعتمده الهيئة فى مجال تخصصه أو اجتيازه لاختبارات مماثلة بالخارج تعتد بها الهيئة .

مادة (41) :

       تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه أو استيفاء البيانات والمستندات المتعلقة به ، ويجب أن يكون القرار مسبباً فى حالة الرفض وتلتزم الهيئة بإخطار مقدم الطلب بقرارهاً بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

 

 

(مادة 42) ( مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005)

       لمقدم الطلب أن تظلم من قرار رفض طلبه ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره أو علمه  بقرار الرفض وتبت فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص .

(مادة 43) ( مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005)

تصدر الهيئة شهادة لمن تم قبول طلبه  تتضمن  تاريخ ورقم قيده في الجداول ويتم تجديد القيد كل ثلاث سنوات بشرط عدم إخلاله بأحكام القانون أو القواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن .

الفصل الثاني

خبراء التقييم

مادة (44) :

       لخبراء التقييم أن يطلبوا من أطراف اتفاق التمويل العقاري ما يرونه من بيانات أو مستندات لازمة لعملية التقييم .

(مادة 45) ( مستبدلة بالقرار 465 لسنة 205)

على خبراء التقييم إخطار أطراف اتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة العقار في تقرير مكتوب ومزيل بتوقيعهم ورقم وتاريخ قيده في الجدول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب التقييم .

وعلى الخبراء أن يراعوا عند إجراء عملية تقييم العقار المعايير المنصوص عليها فى المادتين ( 4 و 22 ) من هذه اللائحة .

مادة (46) :

       يحظر على خبراء التقييم تحديد قيمة العقارات إذا كانت مملوكة لهم أو لآي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو لأحد من تابعيهم أو شركائهم أو من ينوبون عنهم ، أو كانت تربطهم علاقة بأحد أطراف التمويل العقاري ، كما يحظر عليهم شراء عقار قام بتقييمه .

مادة (47) :

       إذا لم يقبل واحدا أو أكثر من أطراف إتفاق التمويل العقاري التقييم الذى أجرى تطبيقاً للمادة (4) من القانون ، تولت الهيئة بناء على طلب من الطرف المعترض تكليف خبيرين أخرين بإعادة تقييم العقار ، على أن يتحمل طالب إعادة التقييم أتعابه .

مادة (48) :

       يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات تقدير أتعاب خبراء التقييم .

 

الفصل الثالث

وسطاء التمويل العقاري

مادة (49) :

       يلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل صورة من النموذج الذي تعده الهيئة بالشروط الأساسية للتمويل العقاري ، وبان يعرض شروط التمويل ومخاطره على طالب التمويل ويجب أن يرفق مع اتفاق التمويل إقرارات المستثمر بأن تسلم تلك الصورة وأطلع عليه  قبل التوقيع على اتفاق التمويل

(مادة (50) ( مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005)

يتم تحديد أجر الوسيط بالاتفاق مع الممول على ألا يجاوز ( 2.5 %) من قيمة التمويل .

مادة (51) :

       يحظر على الوسيط أن يتقاضى أجراً أو عمولة أو أن يحصل على أي منفعة تتصل بعمله إلا من الممول الذي فوضه في السعي إلى إبرام العقد .

مادة (52) :

       على الوسيط أن يقيد في دفاتره جمع عمليات التمويل العقاري التي يتوسط فيها وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطى من كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين أو للهيئة  

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى