موسوعة المحكمه الاداريه العليا

خضوع العقد لقانون البلد الذى ابرم فيه

 

خضوع العقد لقانون البلد الذى ابرم فيه

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 364

بتاريخ 12-02-1975

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : خضوع العقد لقانون البلد الذى ابرم فيه

فقرة رقم : 3

إشكال العقود و التصرفات – و على ما يجرى به قضاء النقض – تخضع لقانون البلد

الذى أبرمت فيه ، لما كان ذلك فإنه لا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر فى قبرص بأحكام قانون الشهر العقارى المصرى رقم 114 لسنة 1946 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 939

بتاريخ 28-04-1991

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : خضوع العقد لقانون البلد الذى ابرم فيه

فقرة رقم : 1

المقرر أن إشكال العقود و التصرفات يخضع لقانون البلد الذى أبرمت فيه فلا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر بأحكام قانون الشهر العقارى و التوثيق المصرى رقم 14 لسنة 1946 ، لما كان ذلك و كان الثابت من الورقة المقدمة من المحامى الذى رفع الطعن رقم 641 لسنة 60 ق و المعنونة ” توكيل خاص ” إنها تتضمن شهادة صادرة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن . . . . ، . . . . ، قد وكلا عنهما المحامى المذكور لإتخاذ إجراءات الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه و ذلك بصفتهما الصادر بها الحكم المطعون فيه و كان المطعون عليهما لم يتعرضا بأن إجراءات التوكيل التى تمت بدولة الإمارات قد وقعت المخالفة للقانون المعمول به فى هذه الدولة ، كما لم يقدم ما يفيد ذلك و من ثم فإن هذا التوكيل حجه فى إسباغ الوكالة للمحامى الذى رفع الطعن المذكور .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى