
خضوع العقد لقانون البلد الذى ابرم فيه
خضوع العقد لقانون البلد الذى ابرم فيه
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : خضوع العقد لقانون البلد الذى ابرم فيه
فقرة رقم : 3
إشكال العقود و التصرفات – و على ما يجرى به قضاء النقض – تخضع لقانون البلد
الذى أبرمت فيه ، لما كان ذلك فإنه لا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر فى قبرص بأحكام قانون الشهر العقارى المصرى رقم 114 لسنة 1946 .
=================================
الطعن رقم 0641 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 939
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : خضوع العقد لقانون البلد الذى ابرم فيه
فقرة رقم : 1
المقرر أن إشكال العقود و التصرفات يخضع لقانون البلد الذى أبرمت فيه فلا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر بأحكام قانون الشهر العقارى و التوثيق المصرى رقم 14 لسنة 1946 ، لما كان ذلك و كان الثابت من الورقة المقدمة من المحامى الذى رفع الطعن رقم 641 لسنة 60 ق و المعنونة ” توكيل خاص ” إنها تتضمن شهادة صادرة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن . . . . ، . . . . ، قد وكلا عنهما المحامى المذكور لإتخاذ إجراءات الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه و ذلك بصفتهما الصادر بها الحكم المطعون فيه و كان المطعون عليهما لم يتعرضا بأن إجراءات التوكيل التى تمت بدولة الإمارات قد وقعت المخالفة للقانون المعمول به فى هذه الدولة ، كما لم يقدم ما يفيد ذلك و من ثم فإن هذا التوكيل حجه فى إسباغ الوكالة للمحامى الذى رفع الطعن المذكور .
=================================