ادوات المحامى

خيانة امانة شرط ملكية الغير للمال

خيانة امانة
شرط ملكية الغير
للمال
من
المتفق عليه فقها وقضاء أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانه أن يكون موضوع خيانة
الأمانة مملوكاً لغير المتهم ،- وهو شرط مستخلص من كون خيانة الأمانة إعتداء على
حق الملكية ومن ثم فإن هذا الأعتداء لا ينسب إلى المتهم مالم يثبت أن المال الذى
إنصب عليه فعله مملوك لشخص سواه ، أما اذا كان مملوكاً او غير مملوك لأحد فهذا
الأعتداء غير متصور . وقد أشار الشارع الى هذا الشرط يتطلبة فى المادة / 341
عقوبات أن يرتكب الفعل ” إضرار بماليكها ( أى مالكى الأشياء التى تقع  الجريمة عليها ) أو أصحابها أو واضعى اليد
عليها ،-
( دكتور نجيب حسنى – القسم الخاص –
ط – 1986
 رقم 1552 – ص 1138 وما بعدها )
 ( الدكتور 
محمد مصطفى
القللى – جرائم الأعتداء على الأموال
 ط1 ص 317 وما بعدها ).

وقد عبرت محكمه النقض عن هذا الشرط فى قولها :- ” أن جريمة التبديد لا
تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون 
الشىء المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس ، فلا عقاب على من يبدد ماله لأن
مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذى يقع الإعتداء عليه من غير صاحبه
“.

نقض 16/10/1978 – س 29 – 137 – 695

 

ولذلك
قضت محكمه النقض بأنه:-

 ” يترتب على هذا الشرط – أنه إذا دفع
المتهم بخيانة الأمانة بملكيتة للمال بخيانة الأمانة فى شأنه ، كان دفعه جوهرياً
،فإذا لم يردد الحكم عليه كان قاصراً “.

نقض 16/10/1978 – س 29- 137 – 695 سالف البيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى