موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دائرة العقود والتعويضات زوجي في الدعوى رقم 6852 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/12/2004.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل                 نائب رئيس مجلس الدولــــة

                                                                                                 ورئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ فارس سعـد فـــــــــــــــارس                نائب رئيس مجلس الدولــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار / ناصر حســـــــــن معــــــــلا               المستشــــــــــــــــــــــــــــا ر

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد                  مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد الحليم تــــــــــــــــــــــرك                سكرتير المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6852 لسنة 56ق

المقامة من

عبد اللطيف فاروق عبد اللطيــــــــــــــف

ضـــــــد

وزير الداخليـــــة         بصفتــــــــــه

الوقائع:

          بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/2/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء قرارات إعتقاله غير المشروعة في الفترة من 23/1/2000 وحتى تاريخ رفع الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.

          وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 23/1/2000 تم إعتقاله بموجب قرار من المدعى عليه ورغم قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عنه إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك وأنه تقدم بالعديد من التظلمات كما تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات قيد برقم 13006 لسنة 2001 غير إنها أوصت بجلسة 19/12/2001 برفض طلبه الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى وفيها نعى على قرارات إعتقاله المتعاقبة مخالفتها للدستور والقانون وعدم تسبيبها وصدورها مشوبة بعيب إساءة إستعمال السلطة وأضاف المدعى أنه قد ترتب على إعتقاله إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواه وإختتم الدعوى بطلباته المتقدمة .

          وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة حيث أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء إعتقاله عن الفترة من 27/1/2000 وحتى 10/2/2002.

          وتد وول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بالأوراق حيث قدم محامى الحكومة بجلسة 30/3/2003 حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وبجلسة 24/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 19/12/2004 ومذكرات في أسبوعين، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

          ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إعتقاله في الفترة من 23/1/2000 وحتى 10/2/2002.

     ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها وقد إستوفت سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا .

  ومن حيث أنه عن الموضوع فالمسلم به قانونا أنه يشترط لشغل مسئولية الجهة الإدارية عما تصدره من قرارات

تابع الحكم في الدعوى رقم 6852 لسنه 56ق

إدارية توافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بحيث إذا إنتفى ركن من هذه الأركان إنتفت المسئولية المدنية للجهة الإدارية .

          ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فالثابت من شهادة الإعتقال الصادرة من مكتب النائب العام والمقدمة ضمن حافظة مستندات المدعى أنه قد أعتقل لفترات متكررة في المدة من 2/10/94 وحتى 19/3/2002 وإذ قصر المدعى طلباته بالتعويض عن المدة من 23/1/2000 وحتى 10/2/2002 تاريخ إقامة الدعوى ومن ثم فإن مدة الإعتقال الثابتة في حق المدعى والمطالب بالتعويض عنها تنحصر في الفترة من 23/1/2000 وحتى 10/2/2002.

          ومن حيث أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن أن أسباب اعتقال المدعى يرجع إلى إنتمائه إلى جماعة سرية مسلمة تقوم على إعتناق الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطهم المؤثم وتستخدم العنف والقوة في نشر فكرها وفرض سيطرتها واضطلاعها تنفيذا لعديد من الحوادث الإرهابية .

          ومن حيث أن المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

          ومن حيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الذي صدرت على أساسه قرارات الإعتقال قد منح في المادة الثالثة لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام وكان المقصود بالإشتباة هو المعنى الإصطلاحي لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت إرتكاب الشخص لها ومرتبطة إرتباطا مباشرا بما يراد الإستدلال عليه بها ، وأن مجرد إنتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الإجتماعى لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو أمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف .

          ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تنسب إلى المدعى ارتكابه وقائع محددة فلا يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة إستناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرارات اعتقاله تكون قد صدرت بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ المشار إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .

          ومن حيث أنه عن ركن الضرر فإن الإعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ولا ريب في أن قرار اعتقال المدعى قد الحق به أضرارا مادية أخرى تتمثل فيما تكبده من نفقات في سبيل الإفراج عنه كأتعاب وأجور المحامين للدفاع عنه كما أصيب بأضرار أدبية تتمثل في البعد عن أهله وذويه وسلب حريته وإهدار كرامته وآدميته والإساءة إلى سمعته ومن ثم فإن قرارات إعتقال المدعى تكون قد ألحقت به تلك الأضرار مما يحق له التعويض عنها.

    ومن حيث أن التعويض شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا تقضى المحكمة بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إعتقاله في الفترة من 23/1/2000 وحتى 10/2/2002 بمبلغ 6250 جنيها ( ست آلاف ومائتين وخمسين جنيها).

          ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 6250 جنيها (ست آلاف ومائتين وخمسين جنيها) وألزمته المصروفات .

 

                   سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى