موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5508 لسنة 55 قضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 22/10/2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/     عبد الفتاح صبري أبو الليل                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/سعيد حسين محمد النادي                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد مصطفى عبد الغني                          وكيل بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد                                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /   طارق عبد العليم تركي                       أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 5508 لسنة 55 قضائية

المقامة من/

وزير الدفاع ” بصفته”

ضد السيد/

صبري السيد حسين عن نفسه وبصفته ولى طبيعي على نجله القاصر / شادي صبري السيد حسين

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

حيث عقد المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/4/2001 أعلنت قانونا للمدعي عليه بطلب الحكم بإلزامه عن نفسه وبصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 44275.770 جنيه والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات. وذلك تأسيسا على أن نجل المدعي التحق بالكلية الحربية بعد أن قدم تعهدا يلتزم بموجبه بأداء قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التي يجتازها من خلال مكتب التنسيق وسداد قيمة المبالغ والتكاليف التي تحملتها القوات المسلحة طوال مدة وجودة بالكلية في حالة استقالته أو فصلة بسبب خلاف اللياقة الطبية وقد تضامن من المدعي عليه مع نجله في أداء ذلك الالتزام، وبتاريخ 27/5/2000 أصدر مجلس الكلية الحربية القرار رقم 3112000 بإجماع  الآراء بقبول الاستقالة المقدمة من نجل المدعي لعدم قدرته على تحمل الحياة العسكرية اعتبارا من 25/5/2000 وبذلك يلتزم برد قيمة الفحوص الطبية والاختبارات وقيمة ما أنفق عليه أثناء الدراسة بالكلية والتي قدرت بمبلغ 44275.770 المبينة تفصيلا بالمستندات المرفقة بصحيفة الدعوى مما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بصفته بسالف طلباته.

وحيث إنه لدى تحضير الدعوى مثل المدعي بوكيل ومثل محامي الحكومة وقدم الأول حافظة مستندات وقدم الثاني حافظة مستندات اطلعت عليهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما وطلب الأول وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن رقم 12167/54 ق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى.

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل المدعي بوكيل محام وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، ومذكرة دفاع التمس في ختامها وقف الدعوى وقف تعليقي لحين الفصل في الدعوى رقم 12167/54 ق.

وبجلسة 9/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2006 وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وحيث إنه ولما كان من المقرر عملا بأحكام المادة 129 من قانون المرافعات أن للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى ويؤخذ من هذه المادة أنها قد أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أولية تاركه بذلك الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع في المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل في الدعوى إلا أنها أناطت ذلك بأن تكون هذه المسألة الأولية لازمه للفصل في موضوع الدعوى وأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة. “طعن رقم 1035 لسنة 33 ق0 ع جلسة 29/12/1990”

 

 

 

تابع الدعوى رقم 5508 لسنة 55 ق

 

وحيث أنه ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المعروضة تقوم على أساس من صحة القرار الصادر بقبول استقالة نجل المدعي من الكلية الحربية، وكان هذا القرار قد تم الطعن عليه بالدعوى رقم 12167/54 ق المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذه وإلغائه وقضى  فيها بجلسة 21/1/2001 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا وقيدت لديها برقم 45/32 قضائية دستورية ولم يفصل فيها بعد، ومن ثم تقضى المحكمة بموقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين صدور حكم بات في الدعوى رقم 12167/54ق.

ومن حيث إنه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصوم عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الدعوى تعليقيا لحين صدور حكم بات في الدعوى رقم 12167/54 ق وأبقت الفصل في المصاريف.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

إبراهيم / ….

روجع / محمد علام

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى