دفتر مساحة الملكية
دفتر مساحة الملكية
دفتر مساحة الملكية هو أحد المصادر التي تستخلص منها بيانات السجل العيني وهو سجل خاص (استمارة 1 مساحة ) يشتمل على خانات متعددة كل منها مخصص لإثبات بيانات مختلفة والوحدة في هذا الدفتر هي الحوض والقطعة والممولين بكل قطعة وطريقة أيلولة الأطيان لهم ونوع وضع اليد والضرائب المقررة على كل قطعة أو جزء منها ونصيب كل من الممولين بكل قطعة .
تتعدد المراحل التى يمر بها دفتر مساحي الملكية على النحو التالي :
- تسوية الدفتر .
- المراجعة القانونية للدفتر .
- إخطار الملاك وأصحاب الحقوق ببيان ما أثبت بأسمائهم بدفاتر مساحة الملكية
- فحص الشكاوى والاعتراضات المقدمة من أصحاب الشان على تسوية الدفتر .
- تبيض دفتر المساحة واعتماده .
تسوية دفتر المساحة
يتولي العاملون التابعون للهيئة المصرية العامة للمساحة إعداد مسودة دفتر مساحة الملكية وتسويته وذلك باستيفاء خانات هذا الدفتر على الوجه التالي :
- خانة رقم (1) :
هذه الخانة مخصصة لأسماء الحياض وأرقامها وبيانات هذه الخانة تستقى من الخرائط القديمة وسجل المساحة القديم وسجل 14 مكرر ( أموال مقررة ) .
- خانة رقم (2) :
هذه الخانة معنونة رقم القطعة ويدون من واقع خرائط /1 ومرتبه 1000
ترتيباً تصاعدياً حتى نهاية قطع الحوض .
- خانة رقم (3) :
هذه الخانة معنونة ” كمية زمام كل قطعة ” ( وهى قسم من الخانة الكبرى المعنونة ببيان الزمام ) ، ومدون بهذه الخانة مسطح كل قطعة من واقع استمارة 300 المستخرجة بمعرفة مكتب المسطحات بتفتيش المساحة والمعتمدة .
- خانة رقم (4) :
هذه الخانة معنونة ” مفردات زمام كل قطعة ” ( وهى أيضا جزء من الخانة الكبرى ببيان الزمام ) ، وتملأ هذه الخانة فى حالة وجود أملاك أميرية أو إذا كان جزء من القطعة مربوط بالمال والجزء الأخر غير مربوط ويرجع فى ملء بيانات تلك الخانات إلى المستندات الخاصة بالأملاك الأميرية واستمارات 47 ، 5 ، 5 مكرر وغيرها من المستندات الخاصة بالمنافع .
- خانة رقم (5) :
هذه الخانة معنونة (نوع الأطيان ) وهي الجزء الأخير من الخانة الكبرى المعنونة بيان الزمام ” ويدون بها الأملاك الأميرية ومنافع الأهالي والمربوط وغير المربوط بالمال ويرجع فى هذه البيانات للاستمارة (22) “
- خانة رقم (6) :
هذه الخانة معنونة ” الضرائب ” ومقسمة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول للفئة المقررة عن الفدان ، والقسم الثاني مقدار المسطح المقرر عليه هذه الفئة ، والقسم الثالث نوع الضريبة ، إما نهائية أو مؤقتة أو غير مربوط بالمال – وتملأ هذه البيانات بالاستعانة بسجل (3) .
- خانة رقم (7) :
هذه الخانة معنونة “أسماء أصحاب التكليف ” ويكتب رقم المكلفة علي يمين اسم صاحب التكليف طبقاً لوارد مكلفات المحافظة .
- خانة رقم (8) :
هذه الخانة معنونة ” أسماء الممولين ” ويكتب بها أسماء الممولين طبقاً لاوراد المال .
- خانة رقم (9) :
هذه الخانة معنونة ” أسماء واضعي اليد في الوقت الحاضر ” ويدون بها أسماء واضعي اليد بمحررات مشهرة أو ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1924 والإعلامات الشرعية السابقة أو اللاحقة لأول يناير سنة 1924 والتكاليف المشتركة وعقود الرهن الحيازي وفك الرهن وأحكام مرسي المزاد .
- خانة رقم (10) :
وهى المعنونة ” نوع وضع اليد ” ويدون بهذه الخانة طريق الملكية فيذكر مثلاً تكليف .. ميراث .. مشترى .. بدل … قسمة … تخارج … مرسى مزاد … هبه .. حكم تثبيت ملكية .. استيلاء … مصادرة .
- خانة رقم (11) :
وهى المعنونة ” تقسيم القطع المشتركة ” ويدون بها أنصبة المشتركين فى القطعة .
- خانة رقم (12) :
وهى المعنونة ” رقم اللوحة ” ويدون بها رقم لوحة الواقع بها القطعة .
- خانة رقم (13) :
وهى المعنونة ” اسم المرشد ” ويدون بها اسم من قام بعملية الإرشاد عن بيانات القطعة أو جزء منها أثناء الاستكشاف أو وقت تسوية الدفتر .
- خانة رقم (14) :
وهى المعنونة ” ملحوظات ” ويدون بها أرقام العقود المسجلة وتواريخها أو الأحكام والمحاكم التي أصدرتها وغرها من البيانات الواجب الإشارة إليها .
ويلاحظ أنه فى نهاية كل حوض بعد آخر قطعة منه يدون جملة مسطح الحوض ثم تذكر تفاصيل كل نوع المربوط وغير المربوط والمنافع والسكن بحيث يكون مجموع هذه الأنواع يطابق جملة مسطح الحوض .
وبعد استيفاء هذه الخانات يتعين على هؤلاء العاملين النص في نهاية مسودة دفتر المساحة للسجل العيني بأن مصادر أعداد الدفتر هي البيانات الواردة بدفتر المساحة الحديث للناحية وما استجد عليه من عقود مسجلة واستمارات تسوية معتمدة .
المراجعة القانونية لدفتر المساحة :
تتولى مراجعة دفتر المساحة لجنة تشكل من عضوين قانونيين من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعضو مساحي من هيئة المساحة ( المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ) يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
ولا يجوز أن يشترك فى عضوية هذه اللجنة من سبق له العمل في مسودة دفتر مساحة الملكية .
على لجان المراجعة قبل القيام بعملها عمل كشوف من أصل وصورة بأرقام وتواريخ العقود المسجلة فى كل قسم مساحي وبرفق الأصل بتقرير لجنة المراجعة .
يتم مضاهاة هذه الكشوف بمعرفة اللجنة على الخرائط المقدمة من مديريات المساحة ويستوفي الناقص منها بمعرفة موظف المساحة .
تقوم لجان المراجعة بتحرير ملخصات العقود المسجلة التي يتعذر الاهتداء إلى صورها السلبية من مديريات المساحة وترفق هذه الملخصات بحسب ترتيبها .
إخطار ذوى الشأن بما أثبت بأسمائهم فى دفتر المساحة :
تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بإخطار ذوي الشأن بنتيجة التسوية الواردة فى دفتر مساحة الملكية على النموذج رقم (59) مساحة مع التنبيه عليهم بحقهم فى الاعتراض على نتيجة التسوية عن طريق شكوى تقدم إلى مكتب الشهر العقاري المختص خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول الإخطار أو تسليمه إليهم ليقوم بإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني والمنصوص عليها فى المادة التالية .
فحص الشكاوي والاعتراضات :
يتولى فحص الشكاوى والاعتراضات لجنة يصدر بها قرار من رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق تسمي لجنة فحص الاعتراضات على تسوية دفتر مساحة الملكية وتشكل من عضوين قانونيين من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعضو هندسي ترشحه هيئة المساحة .
ولا يجوز أن يشترك فى عضوية هذه اللجنة من سبق له العمل فى تسوية دفتر مساحة الملكية أو فى لجنة المراجعة .
وتحقق اللجنة الشكاوى وتجري المعاينات المطلوبة وتحرر محضراً بنتيجة التحقيق ثم يصدر قرارها إما بإيقاء الحالة على ما هي عليه وإما بالتصحيح الواجب إجراؤه مع إخطار أصحاب الشأن بذلك ، وعلى هذه اللجنة أن تتم عملها قبل الميعاد المحدد لبدء سريان نظام السجل العيني فى القسم المساحي المشكلة فيه بوقت كاف .. أما الشكاوي التى لا يبت فيها للأصحاب الشان الالتجاء بشأنها إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة(21) من قانون السجل العيني .
ويتم قيد الاعتراضات المقدمة فى دفتر يعد لذلك (نموذج رقم 36 عيني ) .
تبيض دفتر المساحة واعتماده
يتم تبيض دفتر المساحة من المسودة بعد إدخال التصويبات عليها نتيجة تحقيق الشكاوي ويتم اعتماد الدفتر بعد ذلك من هيئة المساحة ، ويسلك إلى مكاتب السجل العيني للتصوير والتجليد ومعها خرائط مقياس موضحاً عليها الملكيات وفقاً للوارد بدفاتر مساحة الملكية المعتمدة .
فى الأراضي الزراعية
تعد خرائط ودفاتر مساحية الملكية وفقاً للقواعد الموضحة بالمواد التالية :
تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعداد خرائط مساحة الملكية واعتمادها وفقاً للأصول الفنية ويحدد مقياس الرسم اللازم للخرائط الأصلية بقرار من الهيئة .
كما تقوم الهيئة المذكورة بإعداد مسودة دفتر مساحة الملكية ودفتر الميزانية وإخطار ذووي الشأن بنتيجة التسوية الواردة فى دفتر مساحة الملكية على النموذج المعد لذلك ، وتتولي مراجعة الدفتر واعتماده لجنة تشكل من عضوين قانونيين بمصلحة الشهر العقاري وعضو مساحي من هيئة المساحة ويتم اعتماده بعد ذلك من الهيئة .
عمليات تحديد الوحدات العقارية ورفع حدودها هى والتفاصيل الطبوغرافية ورسم هذه الحدود على الخرائط الأصلية وتحييرها ثم ترقيم الوحدات العقارية واستخراج مسطحها يراعي بشأنها الأحكام الواردة فيما بعد .
تحدد الوحدة العقارية حسب التعريف الوارد فى القانون بعلامات فى الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها .
ويقوم بعملية التحديد المذكورة ووضع العلامات أو خلعها أو نقلها العاملون الفنيون التابعون للهيئة المصرية العامة للمساحة دون غيرهم .
يجب أن تشمل كروكيات الحقل (الغيط) المقاسات اللازمة لتحقيق الأعراض الآتية :
- تعيين حدود الوحدات العقارية بالنسبة وربطها إلى شبكة العلامات الثابتة بما يمكن من إيجاد مواقع علامات الوحدات العقارية على الطبيعة كما تطلب الأمر ذلك .
- رسم الوحدات على الخرائط الأصلية ( تخشية الخرائط)
- استخراج مسطحات الوحدات .
يبين على الخرائط الأصلية مواقع العلامات الثابتة والتفاصيل الطبوغرافية والوحدات العقارية كما يبين عليها أو على صورة منها جميع التغييرات التى تطرأ على حدود الوحدات العقارية .
يجب أن تزود فرق المساحة بالغيط بالمستندات والمراجع الآتية للاسترشاد بها فى أعمال إعداد خرائط مساحة الملكية ودفاترها :
- مجموعة كاملة من الخرائط المساحة السابقة مبين عليها علامات تحديد الحياض وحدود اللوحات التى ستتخذ أساساً لمساحة الملكية .
- مجموعة أخرى من الخرائط المذكورة ملون عليها العقارات موضوع المحررات التى تم شهرها ( تسجيل – قيد – تأشير – هامشي)
- ملخص مختصر عن بيانات المحررات المذكورة فى الفقرة السابقة رقم القطعة – المسطح – الحدود وأطوالها – اسم الحوض ورقمه – اسم القرية ( الناحية ) والمركز – أطراف المحرر – رقم وتاريخ الشهر – بيانات أصل الملكية وإن وجدن – نوع المحرر .
- صور من الخرائط والاستمارات الخاصة بالمنافع العامة بجميع أنواعها .
- مجموعة من خرائط المساحة السابقة مبين عليها الأملاك الخاصة للدولة وكشف بهذه الملاك بعد اعتمادها من المحافظة .
- كشف التكليف ويستخرج من واقع دفاتر المكلفات .
- بيان عن مواقع علامات المناسيب (الروبيرات) بالقرية ( الناحية ) مبين به أرقامها ومقاساتها .
- كشف بأسماء العزب المعتمدة من وزارة الداخلية ويستخرج من المحافظة .
- كشف بأسماء الأحواض وأرقامها ومسطحاتها بالمطابقة لما ورد بالدفاتر السابقة للمساحة .
الأحواض أو أقسامها هى أصغر الوحدات المالية الثابتة التى بني عليها نظام السجلات العينية فى الأراضى الزراعية ويقابلها الكتل ( البلوكات ) أو أقسامها فى أراضى المدن .
يكون الأصل فى تسمية الأحواض وترقيمها وتعيين حدودها ومسطحاتها بما ورد فى خرائط المساحة السابقة ودفاترها وبالأبعاد التى تحويها الخرائط والاستمارات والكروكيات التى اعتمدتها لجان الضرائب العقارية .
تحدد المنافع العامة حسب حالتها فى الطبيعة ووفقاً للمستندات والخرائط المتعلقة بها .
تحدد المنافع العامة بطل استعمالها دون أن تقرر الجهة المشرفة عليها الاستغناء عنها وفقا للمستندات والخرائط المتعلقة بها .
توضع علامات تحديد الوحدات على رؤساء أو على نقط تحويل الاتجاهات وإذا كان من بداية ونهاية الانحناء كما توضع علامة أو أكثر فى الوسط حسب الحاجة . ويجب فى جميع الحالات رفع الكسرات الظاهرة التى يمكن رسمها والتى لا يتطلب الأمر وضع علامات عليها .
يراعي بشأن الوحدات العقارية المتاخمة للمنافع العامة أن توضع علامات تحديدها على خط تحديد المنفعة .
الحوائط والأسوار الثابتة المقامة على حدود الوحدات العقارية تعتبر لا حدودا لهذه الوحدات ولا توضع عليها علامات فى الطبيعة وذلك بعد التحقيق من أنها مقامة على الحدود الصحيحة .
تستعمل فى رفع الوحدات العقارية والتفاصيل الطبوغرافية رسومات تقريبية (كروكيات ) غيط ويخصص دفتر أو أكثر لكل حوض ويراعي تحبير جميع البيانات والرسوم الموضحة بهذه الرسومات (الكروكيات ).
يجب أن يبين على كروكى الغيط مواقع العلامات الثابتة وكذلك مواقع علامات تحديد الوحدات العقارية .
عند تحديد الوحدات العقارية يحرر محضر تثبت فيه الأعمال التى تمت وأسماء الملاك أو ممثليهم والملاك المجاورين ورجال السلطة العامة الذين حضروا عملية التحديد مع التوقيع منهم على المحضر .
أثناء عملية تحديد الوحدات العقارية تعمل كروكيات يبين عليها فى داخل كل وحدة أسم صاحب التكليف ورقم المكلفة واسم المالك وطريق كسب الملكية وبيان المستندات المؤيدة
فى حالة الخلاف بين موقع القطعة بحسب الوارد فى المستندات وبين موقع القطعة الموضوع اليد عليها ترفع القطعة على أساس وضع اليد ويمكن التجاوز عن الاختلافات الطفيفة فى المسطح والحدود والأطوال بين وضع اليد وبين ما ورد فى المستند واحترام اليد متى كان ثابتة وحدوده ثابته لا نزاع عليها .
تربط علامات تحديد الوحدات العقارية على العلامات الثابتة مع تمييزها على الكروكى وذلك برسم علامات الوحدات داخل دائرة والعلامات الثابتة داخل دائرتين على أن يشمل الكروكي أرقام العلامات الثابتة بجوارها .
تدون أبعاد الوحدات العقارية التى تؤخذ مقاساتها من واقع الخرائط الأصلية على الكروكي الخاص بها بلون خاص يميزه عن الأبعاد المأخوذة من الطبيعة .
يجب رفع جميع التفاصيل من الطبيعة وبياناتها على الكروكيات طبقا للإشارات الإصلاحية المتبعة فى تجهيز الخرائط مع بيان الأشجار والنخيل ونوع الأرض وما إذا كانت زراعية أو رملية أو حجرية أو كانت مستنقعا أو تلالا أو غير ذلك .
تراعى القواعد الآتية فى تحبير الخرائط الأصلية :
- ترسم حدود الوحدات العقارية بخطوط كاملة والتفاصيل الأخرى الداخلية بخطوط مجزأة .
- عند اشتراك حدين أو أكثر من حدود الوحدات المالية ( وهى الأحواض والقري والمراكز والمحافظات ) فى موقع واحد فيرسم حد الوحدة المالية الأكبر حسب الإشارات الاصطلاحية المتبعة .
ترسم الوحدة العقارية فى لوحة ( واحدة) ويمكن الانتفاع بهامش اللوحة لهذا الغرض إلا إذا كانت الوحدة العقارية كبيرة بحيث لا يمكن رسمها فى لوحة ففى هذه الحالة ترسم الوحدة فى لوحتين أو أكثر على حسب الأحوال ويرسم الحد الفاصل بين اللوحات بالمداد الأزرق وتعطي الوحدة رقماً واحداً يكتب بالمداد الأسود فى اللوحة الواقع بها الجزء الأكبر وبالمداد الأزرق فى اللوحات الواقع بها باقى الأجزاء .
الأحواض التى تقرر فصلها من قرية وإضافتها إلى قرية أخرى تعطى الأرقام التالية لآخر رقم حوض فى القرية التى أضيف إليها ولا يدخل أى تعديل على أرقام أحواض القرية التى تقرر فصلها منها . ويتبع ذلك أيضا بالنسبة إلى الأراضي الواقعة خارج الزمام التى يتقرر ضمها إلى زمام قرية أخرى .
ترقم الوحدات العقارية الكائنة بكل حوض أو قسم حوض بأرقام مسلسلة تبدأ برقم واحد ويبدأ الترقيم من الغرب إلى الشرق بالوحدة العقارية الواقعة فى الشمال الغربى ويعطي لكل وحدة عقارية رقم خاص سواء وقعت فى خريطة واحدة أو أكثر .
يستخرج قبل البدء مباشرة فى إعداد دفاتر المساحة الملكية ما يأتي : (أولا) صورة من واقع المكلفات بالمحافظة شاملة آخر حالة عن المسطحات المدرجة بأسماء الممولين وأصحاب التكليف والجرن وسكن القرية وحرم السكن ومنافع الأهالى ومنافع السكن وأملاك الدولة الخاصة والمنافع العامة .
(ثانيا) كشف من واقع الدفاتر المحفوظة بالمحافظة يشمل المسطحات المدرجة بكل نوع من الأنواع الآتية قطعة قطعة وحوضاً حوضاً :
- أملاك الدولة الخاصة .
- المنافع العامة المدرجة ضمن حياض القرية .
- الأطيان المرفوعة ضرائبها أو المربوطة بضرائب مؤقتة .
- يجهز دفتر مساحة الكلية طبقاً للنموذج المعد لذلك على أن يشمل البيانات الآتية :
- اسم الحوض ورقمه .
- رقم اللوحة ومقياسها .
- اسم القرية والمركز والمحافظة .
- رقم الوحدة العقارية ومسطحها ونوع الأطيان .
- الضرائب وأنواعها .
- أسماء أصحاب التكاليف وأسماء الملاك وأسماء الممولين .
- سبب التملك ومستنداته والقيود على الملكية ومستنداتها .
- أنصبة الشركاء
- الحقوق التبعية والتكاليف والارتفاقات .
- الملاحظات
ترتب ترتيباً هجائياً أسماء أصحاب التكاليف المدونة بالمكلفات مع بيان المساحة المثبتة لكل منهم فى كل حوض على حدة ويدخل ضمن هذا الترتيب الهجائى أسماء من تثبت لهم من غير هؤلاء ملكية وحدة عقارية أو أكثر .
تزود فرق المساحة المكلف بإعداد دفاتر مساحة الملكية بالحقل بالمستندات الموضحة بالمادة (30) من هذه اللائحة وبالأوراق الآتية :
- كشف بأملاك الدولة الخاصة .
- بيان الأطيان المرفوعة ضرائبها أو المربوطة بضرائب مؤقتة .
- بيان بالاحواض أو أجزائها التى فصلت أو أضيفت إلى القرية .
- بيان عن المسطحات التى أضيفت إلى الأجران من أملاك الدولة الخاصة والقرارات المتعلقة بذلك .
- خرائط القرية .
- كروكيات الرفع .
- الكشف الهجائى المبين بالمادة السابقة .
تفحص الملكية والحقوق العينية على الوحدات العقارية فى القرية حوضاً حوضاً بعد إخطار ذوي الشأن ويتم الفحص بتطبيق المستندات المثبتة للحقوق المذكورة على الطبيعة إذا استدعي الحال مع الرجوع إلى خرائط الملكية وما ورد بالمكلفة وما بكروكيات الرفع ثم تدون أسماء الملاك والمنتفعين بالحقوق فى دفتر مساحة الملكية .
يذكر فى خانة أسماء الملاك اسم مالك الوحدة العقارية حسب نتيجة التحقيق الذى عمل فى الطبيعة والمؤيدة بالمستندات الناقلة للملكية أو المقررة أو الناسخة لها .
يجب بالنسبة للمكلفات المشتركة بين عدة أشخاص تخصيص حصة كل شريك وإدراجها باسمه على الشيوع مع باقى الشركاء استناداً على المستندات المقدمة وموافقة الشركاء كتابة فى محضر يحرر لهذا الغرض .
فى حالة وجود زيادة أو عجز فى مساحة الوحدات العقارية المملوكة لشركاء على الشيوع توزيع الزيادة أو العجز عليهم بنسبة نصيب كل منهم
مادة 57:
تحفظ الخرائط الأصلية بعد اعتماد دفاتر مساحة الملكية المتعلقة بها بمديرية المساحة المختصة وتستعمل الخريطة المطبوعة كأصل فى العمال المتعلقة بالسجل العيني .
تقيد فى خانة الارتفاقات وملحقات الوحدة العقارية الاتفاقات المقررة للوحدة العقارية او عليهم التى تم شهرها والمستندات المؤيدة لذلك كما تقيد فى هذه الخانة الملحقات كالعزب وآلات الري .
يجهز دفتر ميزانية القرية طبقا للنموذج المعد لذلك على أن يشمل البيانات الأتية :
- أسماء الملاك مرتبة ترتيباً هجائياً .
- أرقام مسطحات الوحدات العقارية التى يملكها كل مالك أو المسطحات الشائعة فى هذه الوحدات حوضاً حوضاً .
- الضرائب المفروضة على المالك بأنواعها .
- مقدار الزيادة أو العجز بين المسطحات المقيدة بأسم المالك فى المكلفات وما أثبت باسمه فى عملية مساحة الملكية .
ويعول فى إعداد دفتر الميزانية على ما أثبت بدفتري الفهرس والمساحة ويراعى الترتيب التصاعدي فى أرقام الأحواض والوحدات العقارية .
يذكر فى خانة رقم المكلفة الرقم المعطي لصاحب التكليف طبقاً لمكلفات المحافظة وإذا كان المالك قد أدرج اسمة بدفتر مساحة الملكية نتيجة لتنفيذ محرر لم يسبق تنفيذه بالمكلفات ففى هذه الحالة يذكر رقم المكلفة الذى نقل منه المسطح موضوع هذا المحرر .
يدون فى خانة الملاحظات سبب العجز بين اصل التكاليف وبين ما أثبتته عملية مساحة الملكية خصوصاً فى أحوال العجز المتداخل بسكن القرية واكل النهر وكذلك يبين بهذه الخانة ما ضم إلى الملكية أو استنزل منها بناء على سبب من أسباب نقل الملكية .
يخطر كل من الملاك وأصحاب الحقوق على نموذج خاص ببيان ما أثبت بأسمائهم بدفاتر مساحة الملكية مع التنبيه إلى حقهم فى الاعتراض على نتيجة التسوية خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول الأخطار أو تسليمه وذلك بشكوى تقدم إلى مكتب الشهر العقاري ليقوم بإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة التالية لفحصها .
تنشأ بقرار من وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق لجنة تسمي لجنة فحص الاعتراضات على تسوية دفتر مساحة الملكية وتشكل من عضوين قانونيين وعضو هندسي ترشحه هيئة المساحة . وتحقق اللجنة الشكاوي وتجري المعاينات المطلوبة وتحرر محضراً بنتيجة التحقيق ثم تصدر قرارها إما بإبقاء الحالة على ما هى علية وإما بالتصحيح الواجب لإجراءة مع إخطار أصحاب الشأن بذلك .
وعلى هذه اللجنة أن يتم عملها قبل الميعاد المحدد لبدء سريان نظام السجل العيني فى القسم المساحي المشكلة فيها بوقت كاف .
وينفذ قرار اللجنة على الخرائط وفى دفتر مساحة الملكية .
لا يجوز أن يشترك فى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة من سبق له العمل فى مسودة دفتر مساحة الملكية ، كما لا يجوز أن يشترك فى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة 24 من هذه اللائحة من سبق له العمل فى مسودة دفتر مساحة الملكية أو فى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .