صيغ العقود و اعمال الشهرمبادئ و احكـام

سندات الملكية والشهادات

سندات الملكية والشهادات

مادة (200)

       تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمي تلك الصورة ” سند الملكية ” وفى حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم سند الملكة باسم جميع المشتاعين بعد أداء قدرة مائة قرش .

مادة (201)

       لا يجوز تسلم صورة ثانية من سند الملكية إلا فى حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى ويكون ذلك بقرار من اللجنة القضائية وتعطي الصورة بعد أداء الرسم المقرر .

مادة (202)

       على مكاتب السجل كلما طلب منها ذلك أن تسلم أى شخص شهادة بالقيود الواردة بالسجل عن أى وحدة عقارية أو بياناً يفيد عدم وجود قيود وذلك بعد أداء الرسم المقرر .

وتعد دفاتر لقيد طلبات هذه الشهادات وبيان ما تم فى شأنها ( نموذج 45 عيني )

مادة (203)

       على أمين المكتب أن يعطي شهادة فى أى وقت بمطابقة سند الملكية أو الشهادة للسجل العيني وذلك بعد أداء الرسم المقرر .

مادة (204)

       يجوز لمأموريات السجل العيني إعطاء صورة من طلبات القيد بناء على طلب المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في أوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والحكام كما يجوز إعطاء شهادة لكل ذي مصلحة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى