موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10332 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / حمدي ياسين عكاشة                                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين   / سعيد حسين محمد المهدى النادى               نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                       المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / محمد مصطفى عنان                              مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                           أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 10332 لسنة 53 ق

 الـمـقامـــــة مـــــن

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة

ضــــــــــــد

رئيس مجلس إدارة شركة النصر العامة للمقاولات

الوقــــــــــائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/8/1999 طلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعي عليها بإصلاح العيوب والتلفيات التي ظهرت ببيت ثقافة الحرف البيئية بفرع ثقافة كفر الشرفا بالقليوبية طبقا لما جاء بالتقارير الفنية لضمان الأعمال المعيبة، وإلزام الشركة المدعي عليها بتعويض الهيئة المدعية بمبلغ مائة ألف جنيه عما لحقها من جراء الإخلال بتنفيذ بنود العقد طبقا لنصوص العقد ونصوص القانون لتوقف النشاط خلال فترة طويلة، وإلزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات.

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل الهيئة المدعية حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض دعوى الضمان ودعوى التعويض لعدم توافر عناصر المسئولية في حق الشركة المدعي عليها.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة وبسقوط الدعوى بالتقادم، وإلزام الهيئة المدعية بالمصروفات.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الهيئة المدعية مذكرة بدفاعه صمم فيها علي طلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وبجلسة 10/6/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/10/2007 وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعي بصفته في هذه الدعوى هي الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعي عليها بإصلاح العيوب والتلفيات التي وقعت بقصر الثقافة محل النزاع طبقاً للتقارير الفنية وضمان الأعمال المعيبة، مع تعويض الهيئة المدعية عن الخسارة التي لحقت بها من توقف النشاط حتي تاريخه، وإلزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات.

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10332 لسنة 53 ق

ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوي العقود والتعويضات التي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخري المقررة قانونا، فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث إن المدعي بصفته أقام هذه الدعوى علي سند من القول أنه تم التعاقد مع الشركة المدعي عليها في 14/11/1994 بناء علي أمر التكليف رقم 18/1988 والقرار رقم 34/1988 والمعدل بالقرار رقم 72 لسنة 1989 الصادر من وزير  الإسكان والمرافق علي تنفيذ عملية قصر الثقافة محل الدعوى طبقا للرسومات والشروط والمواصفات التي تسلمتها الشركة المدعي عليها وأنه تم تسليم الأعمال نهائيا في 7/3/1996 إلا أنه في 21/10/1996 تم اكتشاف عيوب فنية جسيمة تحتاج إ لي ترميمات أساسية لتجنب الهبوط وذلك طبقا للتقارير الفنية المعدة في هذا الشأن والتي تنبئ عن أن الشركة المدعي عليها لم تراع الأصول الفنية في قياس مدي تحمل التربة الطينية للأساسات، بما يقيم مسئوليتها طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وأحكام القانون المدني سواء فيما يتعلق بالضمان العشري ومسئوليتها الناشئة عن الخطأ العقدي ويحق للهيئة المطالبة بالتعويض أيضاً.

ومن حيث إن المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص علي أنه ” يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت، وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني، والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم باصلاحه علي نفقته، وإذا قصر في إجراء ذلك فلجهة الإدارة أن تجريه علي نفقته وتحت مسئوليته.

وتنص المادة (651) من القانون المدني علي أنه ” (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشأت ثابتة أخري وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقي هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.

(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.

وتنص المادة (654) من هذا القانون علي أن ” تسقط دعاوي الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاثة سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب”

ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعية تعاقدت مع الشركة المدعي عليها في 14/11/1994 علي عملية تنفيذ إقامة قصر ثقافة الحرف البيئية بكفر الشرفا محافظة القليوبية طبقا للرسومات والشروط والمواصفات التي تسلمتها الشركة من الهيئة عند بدء تنفيذ المشروع مع مسئوليتها المدنية والجنائية عن كل عيب فني يرجع  إلي خطأ في التنفيذ أو عدم الدقة أو الإهمال من جانبها أو من أحد تابعيها، وإذا أن الشركة سلمت الأعمال ابتدائيا في 27/12/1995 ونهائيا بعد استيفاء الملاحظات في 7/3/1996، وإذا أن التقريرين الفنيين المؤرخين 1/10/1996، 1/3/1997 أثبتا أن الشركة المدعي عليها لم تراع الأصول الفنية في بناء القصر من حيث تحمل التربة درجة الهبوط للمبني لعدم مراعاة الأصول الهندسية الصحية في قياس مدي تحمل التربة للبناء، وأن تلك الأخطاء ترجع إلي الشركة المتعاقدة بما يترتب عليه خطر جسيم علي مستخدمي هذه المباني، وخلص التقرير إلي وجوب المعالجة الفنية علي النحو الوارد بهما بإعادة الإنشاء باستخدام نظام هيكلي من الخرسانة المسلحة المكسوه بحوائط من الطوب لتحقيق الشكل المعماري المطلوب أو باستخدام الطوب المسلح طبقا للكود المصري في هذا الشأن وهو ما يستوجب الإزالة للإجزاء التي تجري بشأنها هذه الأعمال أو معالجة الشروخ فنيا علي النحو الوارد بالتقريرين الفنيين، وهو ما يدخل في الضمان العشري طبقا لأحكام القانون المدني علي ما تقدم لحدوثه خلال عشرة سنوات من تاريخ تسليم الأعمال وإقامة الدعوى الماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف العيب بموجب التقرير الفني الأول المؤرخ 1/10/1996 والذي تأكد بموجب التقرير الفني الثاني في 1/3/1997 بما يتعين معه إلزام الشركة المدعي عليها بإصلاح العيوب والتلفيات التي وقعت بقصر الثقافة محل النزاع طبقا للتقارير الفنية المعدة في هذا الخصوص وعلي نفقتها.

 

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10332 لسنة 53 ق

ومن حيث وعن طلب التعويض فإن مناط مسئولية جهة الإدارة العقدية هو توافر ركن الخطأ العقدى وأن يلحق هذا الخطأ بجهة الإدارة ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه يتوافر في حق الشركة المدعي عليها لعدم مراعاتها الأصول الفنية في إنشاء القصر محل النزاع علي ما تقدم وأن هذا الخطأ الحق ضرر بالهيئة المدعي بحرمانها من الانتفاع به منذ عام 1997 حتي الآن لوجود خطورة علي مستخدمي هذا العقد ولم تنهض الشركة لمعالجة تلك العيوب الفنية رغم طول الأمد، وأنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، بما يتوافر معه مناط مسئوليتها العقدية، بما يتعين معه إلزامها بأن تؤدي إلي الهيئة المدعية مبلغاً مقداره مائة ألف جنيه،

ومن حيث إن من يلحقه الخسران في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :بقبول الدعوى شكلا،وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعي عليها بإصلاح العيوب والتلفيات التي وقعت ببيت الثقافة محل النزاع علي الوجه المعين بالأسباب، وبأن تؤدي للهيئة المدعية تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه والمصروفات.

            سكرتير المحكمة                                                                          رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى