
رسم الدمغة
رسم الدمغة
الطعن رقم 1163 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 29
بتاريخ 23-12-1972
الموضوع : رسوم
فقرة رقم : 2
أن المادة الأولى من الفصل الخامس من الجدول رقم “2” الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة تنص على أن يحصل رسم الدمغة على كل مبلغ تصرفه الحكومة أو الهيئات العامة مباشرة أو بطريق الانابة و تنص المادة الثانية على أنه فيما يتعلق بالمشتريات و الأعمال و التعهدات و التوريدات و الايجارات يحصل علاوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رقم اضافى يقدر بمثلى الرسم العادى و لما كان مؤدى ذلك هو أن يستحق رسم الدمغة على المبالغ التى توفى بها الحكومة أو احدى الهيئات العامة إلى صاحب الحق فيها أو من ينوب عنه و لما كانت المقاصة احدى طرق الوفاء بالإلتزام و قد استوفت الوزارة بعض حقوقها قبل المدعى عليه باجراء المقاصة بالمبالغ المستحقة له لديها و بين ما هو مستحق لها ، فأنه يترتب على ذلك أن يستحق رسم الدمغة المشار إليه – و الذى حددته الوزارة بمبلغ 12.010 جنيه و لم يكن ينازع المدعى عليه فى مقداره – على المبالغ التى كانت مستحقة للمدعى عليه و استنزلتها الوزارة من جملة ما تطالبه به .