
رهن صادر من غير مالك
رهن صادر من غير مالك
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1138
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : رهن صادر من غير مالك
فقرة رقم : 1
يشترط لصحة ونفاذ رهن العقار الصادر من غير مالك وفقا لنص المادة 79 مكررة من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 107 من القانون المختلط الملغى توافر شرطين ، الأول ـ أن يكون الرهن قد صدر من شخص وضع يده على العقار المرهون مدة خمس السنوات السابقة على الرهن وضعا مستوفيا للشروط المؤدية إلى كسب الملك بالتقادم ، بأن تكون حيازته ظاهرة هادئة مستمرة لا غموض فيها و بصفة مالك ، و الثانى ـ أن يكون المرتهن حسن النية ، فلا يكفى أن يعتقد أن مدينه مالك ، بل يجب أن يكون لديه أسباب قوية أوجبت اعتقاده ملكية الراهن . و إذن فمتى كان الرهن قد صدر من شخص يضع يده بسبب معلوم غير أسباب التملك كالنائب والمستأجر والمستعير فإن الرهن يكون باطلا و لا يسرى حكم المادة إليها .
( الطعن رقم 45 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 312
بتاريخ 10-05-1979
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : رهن صادر من غير مالك
فقرة رقم : 3
إذ كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول أقام دعواه للحكم بصحة عقد الرهن الحيازى الصادر له من الطاعنين عن المنزل المبين بصحيفة الدعوى و الذى أشترى الطاعنان أرضه من المطعون ضده الثانى بعقد غير مسجل و أقاما عليها مبانى المنزل ، و إذ كانت المادة 1033 من القانون المدنى و التى أحالت إليها المادة 1098 تنص على أنه ” إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية و إذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذ العقار مملوكاً للراهن ” و كان هذا النص لا يمنع رهن ملك الغير أو رهن المشترى بعقد عرفى لما أشتراه قبل أن يشهر عقد شرائه ، و لكن الرهن يكون قابلاً للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن لا لمصلحة الراهن و يجوز لهذا الدائن إجازة الرهن فيصبح الرهن و يلحق بالعقار المرهون من وقت تملك الراهن له ، إذ كان ذلك ، فإن عدم شهر الطاعنين لعقد شراء أرض المنزل المرهون لا يحول دون الحكم للدائن ” المطعون عليه الأول ” بصحة عقد الرهن الحيازى الصادر له .
( الطعن رقم 68 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/5/10)