سبب القرار الادارى
سبب القرار الادارى
=================================
الطعن رقم 0915 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 697
بتاريخ 11-02-1961
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 2
إن القول بأن عدم تقديم أوراق التحقيق الإبتدائى أو فقدها يجعل القرار المطعون فيه كأنه منتزع من غير أصول موجودة – قول ظاهر الخطأ ، فما كان ضياع أوراق التحقيق بل سند الحق بمضيع للحقيقة ذاتها فى شتى مجالاتها مدنياً أو جنائياً أو إدارياً ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى . و هذا الدليل قائم فى خصوصية هذه المنازعة على ما سجله مجلس التأديب الإبتدائى ثم مجلس التأديب الإستئنافى فى قراريهما من خلاصة و ما إنتهيا إليه من دلائل إقتنعا بها فيما إنتهيا إليه من نتيجة .
( الطعن رقم 915 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 944
بتاريخ 29-04-1961
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إنه بقطع النظر عن أن إتهام المدعى بتهريب مخدرات فى قضية الجناية رقم 140 لسنة 1955 القنطرة شرق قد إنتهى بصدور حكم من المحكمة الجنائية العليا ببراءته مما نسب إليه فيها ، و أن مدير عام سلاح الحدود قد صدق على هذا الحكم فى 3 من مايو سنة 1958 فإن إنتفاء التهمة عنه أو عدم توافر أدلة الإدانة ضده فى هذه القضية بعينها لا يرفع بذاته عنه الشبهات الأخرى التى حامت حول سلوكه الماس بالأمن العام بسبب النشاط المعزو إليه فى تهريب المخدرات و الإتجار بالأسلحة ، تلك الشبهات التى سجلتها مذكرة إدارة المخابرات بسلاح الحدود و لم تقمها على هذا الإتهام وحده ، بل إستقتها مما تجمع لديها من عناصر و معلومات وصفها الجهاز المسئول المختص بذلك ، و التى صدر أمر الإعتقال المطلوب وقف تنفيذه بناء على ما قدره الحاكم العسكرى من خطورتها ، و هى شبهات إستخلصها على وجه سائغ من تحريات جدية لها أصول ثابتة فى الأوراق ، تجعل القرار المستند إليها قائماً على سبب صحيح مشروع يبرره فى الظروف الإستثنائية التى إستدعت إعلان الأحكام العرفية و بخاصة فى مناطق الحدود ، و ذلك بحسب الظاهر من الأوراق ، بوصف القرار المذكور تدبيراً وقائياً عاجلاً إتخذه الحاكم العسكرى بسلطته التقديرية لمواجهة حالة ألجأته إلى إتخاذه فيها مقتضيات النظام و ضرورات الأمن العام مستهدفاً بذلك حماية المصلحة العامة و سلامة المجتمع الأمين عليها .
( الطعن رقم 327 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0067 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1020
بتاريخ 13-05-1961
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الأوراق أن هناك خلافاً على الإنتفاع بمياه العيون نشب فى قرية خسفين التى تقع على الحدود فى مواجهة العدو ، بين فريقين من الأهالى ، فريق الفلاحين الذين ينخرطون فى سلك المقاومة الشعبية و يحصلون على السلاح لحماية الحدود ، و فريق المالكين – و هذا الخلاف له خطورته على سلامة الدولة و أمنها ، خاصة فى تلك المنطقة الحساسة الواقعة على حدود إسرائيل حيث يجب محافظة على سلامة الدولة و أمنها أن يسودها الهدوء و الإستقرار و أن يعمل جيمع قاطنيها فى تعاون و ألفة على مواجهة أى إعتداء يقع على حدود الوطن ، لا يشغلهم عن ذلك شواغل من خلافات شخصية و لا يشغل من ورائهم رجال الجيش و الأمن بمثل هذه الخلافات عن الذود عن حياض الوطن و سلامة أراضيه فلا ينتهز العدو المتربص على الحدود ما ينشأ عن هذا الخلاف من إضطراب فى الأمن ، فيعتدى على الأرض و الوطن ، فإذا كان هذا هو الثابت فى الأوراق ، و رأى قائد المنطقة بصفته المسئول الأول عن الأمن أن يضع حداً لهذه الخلافات ، لا يمس حقوق أى من الطرفين و يؤدى إلى إخماد الفتنة إلى أن تفصل الجهات المختصة فيها ، فأصدر قراراً بوضع حل مؤقت بتوزيع الإنتفاع بالمياه ليس فيه أى مساس بالحقوق الموضوعية لأى من الطرفين و لم يسـتأثر بوضع هذا الحل ، و إنما إستعان عليه بلجنة ، إشترك فيها مهندس للرى ، إقترحت هذا الحل بعد أن بحثت الموضوع من جميع نواحيه – إذا كان هذا هو الثابت فإن القرار المطعون فيه ، تكون قد أملته الضرورة ، و لا ينال منه عدم إستناده إلى نص صريح فى قانون الأحكام العرفية ، إذ أن المصلحة التى تغياها – و هى المحافظة على سلامة الدولة و أمنها فى مثل هذه المنطقة المتاخمة لحدود العدو – غاية تعلو على كل الغايات ، و لم يتجاوز فى تحقيقها حدود الضرورة إذ لم يعتد على حق موضوعى لأى طرف من أطراف النزاع ذلك أنه من المسلم فقهاً أن للسلطة الإدارية المشرفة على الأمن العام أن تتخذ دائماً فى حالات الضرورة المشابهة للحالة المتقدمة تدابير مؤقتة لصيانة الأمن و النظام العام حتى و لو كان فى إتخاذها مساس بحقوق الأفراد الخاصة أو حرياتهم و حتى لو لم تكن الأحكام العرفية معلنة ، و على ذلك فإن الحاكم العسكرى فى خصوصية هذه الدعوى ، إذ إتخذ التدبير المؤقت المطعون فيه بإعتباره من التدابير الضرورية لصيانة الأمن العام فيكون قد قدر الضرورة بقدرها و تصرف فى حدود سلطته التقديرية تصرفاً مشروعاً – سيما و أنه لم يجاوز فى ذلك الحدود الضرورية اللازمة لصون الأمن و إستقراره فى المنطقة.
( الطعن رقم 67 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )
=================================
الطعن رقم 2228 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1125
بتاريخ 23-06-1962
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارتها الصادرة بالإحالة إلى المعاش بالتطبيق للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . كما أن المفروض فى هذه القرارات أنها تهدف فى جميع الأحوال إلى المصلحة العامة و إلى تحقيق ذات الغرض التى منحت الإدارة من أجله سلطة أصدارها و أنها قائمة على سببها المبرر و بذا تحمل قرينة المشروعية التى لا تزايلها لمجرد عدم تسببها أو لمجرد خلو ملف خدمة الموظف مما يصح أن يكون سبباً للقرار ما لم يقم على دحض هذه القرينة الدليل العكسى من يطلب إلغاء تلك القرارات إلا ان الإدارة إذا كشفت عن الأسباب الواقعية لهذه القرارات و إستظهرتها المحكمة من ظروف الدعوى وجب على القضاء الإدارى أن يبسط رقابته القانونية على تلك الأسباب ليستبين صحتها ، فإذا استبان أنها غير مستخلصة من أصول ثابتة فقد القرار الأساس القانونى الذى ينبغى أن يقوم عليه وكان مشوباً بعيب مخالفة القانون .
( الطعن رقم 2228 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/23 )
=================================
الطعن رقم 1491 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 287
بتاريخ 28-12-1963
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 2
إذا قام القرار الإدارى على عدة أسباب فإن إستبعاد أى سبب من هذه الأسباب لا يبطل القرار و لا يجعله غير قائم على سببه طالما أن الأسباب الأخرى تؤدى إلى نفس النتيجة .
( الطعن رقم 1491 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 522
بتاريخ 25-01-1964
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 2
لا محل لما ساقه الحكم المطعون فيه من أن الحكومة قد إتخذت فى بادئ الأمر سبباً للقرار المطعون فيه ، و هو إشتراك المدعى فى عملية تهريب سبائك ذهبية ، و عندما تبين لها أن هذا القول غير صحيح . ساقت سبباً جديداً هو قرار وزير الإقتصاد ، و لا وجه للتحدى بذلك طالما أنه قد وضح أن السببين قائمان فى ذات الوقت و أن أحدهما يكفى لحمل القرار على وجه صحيح و إذا تخلف السبب الخاص بأجهزة الأمن و ظل السبب الخاص بالنقد قائماً فيكون قد توافر للقرار المطعون فيه سببه المشروع مما يجعل الحكم بإلغائه فى غير محله ، ذلك أنه إذا أمكن حمل القرار الإدارى على وقائع كشفت عنها أوراق الدعوى بالإضافة إلى تلك التى كانت من ضمن الأسباب التى على أساسها صدر القرار فإن ذلك يكفى لصحته و ينبنى عليه بالتبعية سقوط حجة المدعى فى النعى عليه أو تعييبه بفقدان السبب .
=================================
الطعن رقم 1790 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1120
بتاريخ 31-05-1964
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 2
إنه من المسلمات أن الجهة الإدارية غير ملزمة بإبداء أسباب لقرارها و لكنها إن أقامت قرارها على أسباب معينة فإن للقضاء فى سبيل أعمال رقابته على هذه القرارات أن تمحص هذه الأسباب لتبين ما إذا كانت تتفق و حكم القانون أم أنها تخالفه .
=================================
الطعن رقم 1586 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1421
بتاريخ 22-05-1965
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إن الجهة الادارية ليست ملزمة بذكر أسباب لقرارها أن لم يلزمها القانون بذكر هذه الأسباب و فى هذه الحالة تحمل قراراتها على القرينة العامة التى تقضى بافتراض وجود أسباب صحيحة لهذه القرارات و على من يدعى العكس اثبات ذلك .
=================================
الطعن رقم 1586 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1421
بتاريخ 22-05-1965
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 2
إن إشارة مصدر القرار فى ديباجته الى إطلاعه على مذكرة النيابة الادارية و ملف تحقيقها و كتاب مكتب الأمن الموجه الى مكتب الشكاوى يعنى أنه اتخذ منها أسباباً لقراره المطعون عليه و من ثم يكون القول بعدم وجود أسباب لهذا القرار فى غير محله و يتعين اطراحه .
=================================
الطعن رقم 0889 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 87
بتاريخ 12-11-1966
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 3
أنه و لئن كان الأصل أن تقدير توافر شرط حسن السيرة و السمعة أو عدم توفره فيمن يعهد إليهم بالقيام على شئون التربية و التعليم من الأمور التى تترخص بالادارة فيها الا أنه يتعين أن تكون النتيجة التى تصل إليها مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع صحيحة منتجة فى الدلالة على هذا المعنى . و إلا كان قرارها فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفا للقانون .
( الطعن رقم 889 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1362 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 282
بتاريخ 26-11-1966
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 3
أن الملابسات التى إكتنفت أصدار القرار محل الطعن تفصح بجلاء عن أن الادارة تذرعت بالأدعاء بأخلال المطعون ضده و رفاقه بألتزاماتهم بالبناء و التسوير بقصد الاستيلاء على الجانب الأكبر من القطعة المخصصة لهم لتوزيعها على آخرين غيرهم بمقولة أن فى ذلك تحقيقا لمصلحة عامة هى تفريج أزمة المقابر و ذلك حجة داحضة فالثابت أن الجبانة غصت بالمساحات التى سبق تخصيصها للمنتفعين و لم يعد متسع لمساحات أخرى و أن المساحات التى سبق أن خصصت روعى فى تخصيصها حاجة المنتفعين بها و ليس فى أقتطاع أجزاء من القطع التى خصصت لأربعة ممن سبق الترخيص لهم ما يعتبر حلا للأزمة التى صورتها المحافظة و لا أجراء عامل يدعو إليه الصالح العام و يجعل الناس أمامه سواسية فى التضحيات و المنافع فإذا أضيف أن الاتجاه إلى إقتطاع هذه الأجزاء لم يكن وليد بحث جدى لتفريج هذه المشكلة سواء فيما يتعلق بأحتياجات المقتطع منهم من جهة أو كفاية الأجز اء القليلة المقتطعة فى سد حاجة المواطنين الذين قيل أن طلباتهم أنهالت للحصول على مساحات بأرض الجبانة من جهة أخرى و إذا روعى أيضا أن المحافظة لم تلق بالا إلى ما أقترح من تخصيص قطعة أرض لأقامة جبانة جديدة تفى بحاجة المنتفعين ، دل ذلك فى مجموعه على أنعدام السبب المعقول المبرر للقرار و المؤدى إلى صحة النتيجة التى إنتهى إليها .
( الطعن رقم 1362 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1571 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 395
بتاريخ 17-12-1966
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 4
أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبى الا أنها إذا ما ذكرت أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مطابقتها و عدم مطابقتها للقانون و أثر ذلك على النتيجة التى إنتهى إليها قرارها . فإذا إستبان لها أنها غير مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً فقد القرار الأساس القانونى الذى ينبغى أن يقوم عليه و كان مشوبا بعيب مخالفة القانون .
=================================
الطعن رقم 0699 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 610
بتاريخ 11-02-1967
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
لما كانت الجرائم المعاقب عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1957 و منها جريمة التهريب من غير المسافرين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة تغلب عليها الصفة المالية فقد نص القانون على تعليق رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أى إجراء فيها على إذن وزير المالية و الإقتصاد أو من ينيبه ، و أجاز له أو لمن ينيبه فى حالة عدم الإذن – بالنظر إلى الظروف و الملابسات – أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً . و يترتب على عدم الإذن أن يمتنع على النيابة العامة رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أى إجراء فيها فلا تتصل بالدعوى و تمتد إليها ولايتها ، و يكون القرار الذى يصدره الوزير أو من ينيبه بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة قراراً إدارياً و ليس قراراً قضائياً و يلزم لقيام هذا القرار أن يقوم على سببه المبرر له ، فلا تتدخل الإدارة بإجراء المصادرة إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها هى ثبوت وقوع المخالفة لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1957 ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى ، و تتمثل المخالفة فى الدعوى الراهنة فى ثبوت إخفاء المطعون ضده للنقود المضبوطة بقصد تهريبها .
=================================
الطعن رقم 0625 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 6
بتاريخ 21-10-1967
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إن دور القضاء الإدارى يقتصر على مراقبة صحة السبب الذى تذرعت به جهة الإدارة فى إصدار قرارها . . و لا يسوغ أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بإفتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار .
( الطعن رقم 625 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0423 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 165
بتاريخ 28-12-1968
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
أصدر مدير عام الإدارة العامة للمعامل فى 20 من فبراير سنة 1964 قراره المطعون فيه بخصم خمسة أيام من مرتب المدعى و ذلك لخروجه على ما يقتضيه الواجب الوظيفى من إلتزام المسلك الحميد لأنه بتاريخ 19 من مايو سنة 1963 كان موفداً فى بعثة داخلية بكلية الطلب بجامعة القاهرة و استعمل القسوة مع عامل المصعد بمستشفى القصر العينى بأن اعتدى عليه بالضرب و أحدث به الأصابات المبينة فى التقرير الطبى . و ليس فيما نسب إلى المدعى – فى الظروف السابق بيانها – و أثناء بعثته الداخلية بكلية الطب ، ما ينطوى على خروج من جانبه على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته كطبيب بالإدارة العامة للمعامل أو ما ينعكس على عمله فى تلك الوظيفة ، إذ الواقع من الأمر أن ما نسب إليه بفرض ثبوت صحته لا يعدو أن يكون مخالفة طلابية حدثت بمناسبة رغبته فى استخدام مصعد الكلية و منع عامل هذا المصعد له من ذلك ، و مثله فى شأن هذه المخالفة كمثل أى طالب آخر فى الكلية .
و لما كان سبب القرار التأديبى – فى نطاق الوظيفة العامة – هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو خروجه على مقتضياتها أو إرتكابه خارج الوظيفة العامة ما ينعكس عليها ، فإذا لم يثبت فى حقه شئ من ذلك كان القرار الصادر بمجازاته فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون .
و إذا كان ما نسب إلى المدعى أثناء بعثته على الوجه السابق بيانه لا يعتبر إخلالاً منه بواجبات وظيفته أو خروجاً على مقتضياتها – فإن القرار المطعون فيه الصادر بمجازاته بالخصم من مرتبه يكون فاقداً لركن السبب الأمر الذى يتعين معه إلغاؤه و إذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب الحق فى النتيجة التى إنتهى إليها .
( الطعن رقم 423 لسنة 13 ق جلسة 1968/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0775 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 421
بتاريخ 22-02-1969
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 2
إن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار إدارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره و سبب القرار التأديبى بوجه عام، هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو اللوائح، و يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها، أو سلك سلوكاً ينطوى على أهمال أو تقصير فى القيام بواجباته أو خروج على مقتضيات الوظيفة أو اخلال بكرامتها، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ لجهة الإدارة المختصة تأديبه .
( الطعن رقم 775 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1467 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 661
بتاريخ 03-05-1969
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 2
أن القرار الذى يصدره الوزير المختص أو من ينيبه عنه بالنظر إلى الظروف و بمراعاة الملابسات على النحو المتقدم ، و الإكتفاء بمصادرة السلع المستوردة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الأستيراد ، هو فى حقيقته قرار إدارى لا قضائى ، و بهذه المثابة يلزم ، شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى آخر ، أن يقوم على سببه المبرر له فلا تتدخل الإدارة بأجراء المصادرة الإدارية إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها هى ثبوت وقوع المخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 سالفة الذكر ، و للقضاء الإدارى سلطة مراقبة صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى نزولا على مبدأ المشروعية و سيادة القانون .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 723
بتاريخ 24-05-1969
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 4
و قد تبين أن القرار التأديبى المطعون فيه قد بنى على سببين فإنه و إن كان قد ثبت للمحكمة عدم صحة السبب الثانى الذى قام عليه الجزاء محل هذه المنازعة و هو الخاص بمخالفة المطعون ضده التعليمات المالية ، إلا أن هذا القرار يظل على الرغم من ذلك محمولاً على سببه الأول الخاص بخروجه على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته ، بتطاوله على رؤسائه بدون وجه حق ، و بذلك تكون النتيجة ، التى إنتهى إليها القرار التأديبى فى هذا الشق منه ، مستخلصة أستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً ، و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح المبرر له ، و صدر مطابقاً للقانون ، و لا يغير من هذه النتيجة كون القرار المذكور غير صحيح فى الشق الآخر منه إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا قام القرار الادارى على أكثر من سبب واحد ، فإن إستبعاد أى سبب منه لا يبطل القرار ، و لا يجعله غير قائم على سببه ، طالما كان السبب الآخر يؤدى إلى النتيجة ذاتها فضلاً عن تناسب الجزاء فى الطعن الراهن مع الذنب الادارى الذى ثبت فى حق المطعون عليه .
( الطعن رقم 21 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 148
بتاريخ 24-06-1973
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إن قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها و يفترض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح ، و على من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك إلا أنه إذا ذكرت أسباباً من تلقاء نفسها ، أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى و له فى سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها للقانون ، و أثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار ، و هذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً – لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً فقد قام القرار على سببه ، و كان مطابقاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 1115 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 80
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
يبين من مذكرة إدارة المباحث العامة المؤرخة 10 من سبتمبر سنة 1968 السالف الإشارة إليها أن رفض جهة الإدارة الترخيص للمدعى بالسفر إلى الخارج إنما يقوم على سببين أولهما أن المدعى أعطى دروسا خصوصية لبعض طلبة الكلية بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية و ثانيهما أن المدعى أتهم بالتلاعب فى درجات هؤلاء الطلبة بالكنترول من واقع طلب أحد زملائه من هؤلاء الطلبة الإتصال بالمدعى لأخذ دروس خصوصية منه بوصفه عضوا فى الكنترول وقد رددت هذه الأسباب مذكرة الجهة الإدارية المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 13 من مايو سنة 1972 و إذ كانت الواقعة محل السبب الأخير- و هو السبب الأهم – لم تثبت من التحقيق الذى أجرته الكلية حسبما يبين من مذكرة السيد المحقق و التى لم يسند فيها هذه الواقعة إلى المدعى و إنما أسندت إلى زميله وحده فإن هذا السبب يكون قد انتزع من غير أصول تنتجه و ليس عليه دليل فى الأوراق .
متى كان ذلك ما تقدم، و كان تقدير الجهة الإدارية فى عدم الترخيص للمدعى بالسفر إلى الخارج قد قام على السببين مجتمعين، فإن تخلف أحد السببين المذكورين – و هو الأهم – طبقا لما سلف الايضاح، يعيب القرار المطعون فيه و يتعين لذلك القضاء بالغائه، و لا وجه لما أثارته الجهة الإدارية من أنه كان حتما على المدعى أن يوجه طعنه إلى الغاء القرار الصادر من المباحث العامة بادراج اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر بوصف أن قرار مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية بعدم منحه جواز سفر و تأشيرة خروج قد قام على أساس القرار الأول، ذلك وضع المدعى فى قوائم الممنوعين من السفر إنما جاء نتيجة لرفض طلبه التصريح له بالسفر و هو ما أفصحت عنه صراحة مذكرة المباحث العامة المؤرخة 10 من سبتمبر سنة 1968 .
( الطعن رقم 1115 لسنة 15 ق، جلسة 1973/12/29 )
=================================
الطعن رقم 0997 لسنة 25 مكتب فنى 27 صفحة رقم 89
بتاريخ 12-12-1981
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
قرار إدارى – قيد أحد الأفراد فى سجل الخطرين على الأمن – إختصاص قيد أحد الأفراد فى سجل الخطرين على الأمن – إعتباره قرارا إداريا قوامه افصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها بما لها من سلطة فى إدراج شخص ما فى سجل الخطرين على الأمن اقتناعها منها بأعتوار مسلكه و إنحراف سلوكه و رجحان النزعة الإجرامية فى منهجه و ذلك بقصد إحداث أثر لا ريب فيه و لا جحود له و هو أن يكون المدرج أسمه فى سجل الخطرين فى صدارة من تحوم حولهم الشبهات و تشير إليهم أصابع الاتهام عند وقوع جريمة من الجرائم التى حشر تحت لوائها و أن يوضع فى موطن الريبة حينما يتطلب الأمر الرجوع إلى جهات الأمن للوقوف على رأيها بالنسبة لصحيفة صاحب الشأن و مدى نقائها فضلاً على ما يستتبعه ذلك من متابعة و ملاحقة لا جدال فى كونها تنال من السمعة و تنتقص من القدر – نتيجة ذلك : إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 997 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1109 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 455
بتاريخ 29-01-1983
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إمتناع السجل المدنى عن أعطاء بطاقة شخصية لمن يدين بالبهائية – قرار إدارى يخالف القانون .
=================================
الطعن رقم 1546 لسنة 28 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
بتاريخ 19-02-1983
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
حل رابطة مرشدى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية إستناداً إلى نص الفقرة ” 4 ” من المادة 57 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة و التى تجيز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الإتحاد المختص إذا إرتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب – أضراب مرشدى هيئة قناة السويس – أعضاء هذه الرابطة شاركت فى الاضراب و مارست من خلاله بحكم انتمائها للرابطة ضغوطا على زملائهم منحرفين بالرابطة عن هدفها الاجتماعى الذى حدده لها نظامها الأساسى فأضحت موطن خطر على حسن سير العمل بالمرفق – القرار المطعون فيها الصادر بحل الرابطة قام على سبب صحيح مطابق للقانون – لا ينال من سلامته النعى عليه بعدم التسبيب أو عدم أخذ رأى الأتحاد المختص قبل إصداره لما ثبت من أن هذا القرار قد أشار فى ديباجته إلى كتاب وزيرة الشئون الإجتماعية المتضمن أسباب الحل و هو ما يعد تسبيبه فى صدد شكليات القرارات التى تطلبها القانون وما تبين من الأوراق من عدم وجود إتحاد نوعى لروابط و جمعيات المرشدين فى الجمهورية .
( الطعن رقم 1546 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1729
بتاريخ 12-07-1958
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
تجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإدارى كإجراء شكلى قد يتطلبه القانون و بين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقا و حقا كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها و عندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها و إلا كان معيبا بعيب شكلى ، أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلى لصحته ، بل و يحمل القرار على الصحة كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح ، و ذلك كله حتى يثبت العكس – لئن كان ذلك كذلك ، إلا أن القرار الإدارى ، سواء أكان لازما تسبيبه كإجراء شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازما ، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا و حقا ، أى فى الواقع و فى القانون ، و ذلك كركن من أركان انعقاده ، باعتبار القرار تصرفا قانونيا ، و لا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه ، و السبب فى القرار الإدارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ، ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار . و القرار المطعون فيه هو قرار فصل بغير الطريق التأديبى صدر بالاستناد إلى الفقرة 6 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و هو قرار لا تلتزم الإدارة بتسبيبه كإجراء شكلى ، إلا أنه يجب أن يقوم على سبب يبرره ، و إن كان يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح حتى يثبت العكس .
=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 30
بتاريخ 05-11-1966
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 7
أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالألغاء بل لكل من القضائين أساسه الخاص الذى يقوم عليه ، كما أن عيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل الذى قد يشوب القرار الادارى فيؤدى إلى ألغائه لا يصلح حتما و بالضرورة أساسا للتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار فإذا كان القرار سليما فى مضمونه محمولا على أسبابه المبررة رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة الادارية عنه و القضاء عليها بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أى حال بذات المضمون أو تلك القاعدة قد روعيت – و لما كان القرار الصادر بفصل المدعى صحيحا فى مضمونه لقيامه على السبب المبر له قانونا – فإنه لا يستحق تعويضا عنه لمجرد كونه مشوبا بعيب عدم الاختصاص .
( الطعنان رقما 743 ، 748 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/5 )
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 229
بتاريخ 19-11-1966
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 6
لو صح أن المدعى كان مريضا بمرض نفسى عرضة للتحول إلى مرض عقلى و أنه كان يجوز للجهة الادارية أن تستند إلى هذا السبب لأصدار القرارين المطعون فيهما بما لها من سلطة تقديرية وفقا لأحكام المادتين 4 ، 12 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فإن ذلك ما كان يسوغ على أية حال أن يقوم القضاء الادارى مقام الادارة فى أحلال سبب آخر محل السبب غير الصحيح الذى قام عليه القراران المذكوران بغية حملهما و أن يحكم من ثم برفض الدعوى ذلك أنه متى كان الأمر متعلقا بسلطة تقديرية يترك فيها القانون للجهة الادارية قدرا من الترخص تزن على مقتضاه ملاءمة منح الترخيص أو رفضه لم يجز للقضاء أن يترجم عنها إحساسها و إقتناعها بتحقق أو عدم تحقق الإعتبارات الموضوعية التى يبنى عليها تصرفها التقديرى و لا أن يصادر حريتها فى أختيار الأسباب التى يقوم عليها قرارها لأن هذا المسلك من شأن الادارة وحدها لا يجوز فيه قيام القضاء مقامها فيما هو حرى بتقديرها و وزنها و على ذلك يقتصر دور القضاء الادارى على مراقبة صحة السبب الذى تذرعت به الادارة فى رفضها للترخيص فإن كان من الأسباب الداخلة فى الظاهر ضمن المبررات التىتحتم رفضها للترخيص إستنادا إلى سلطتها المقيدة لم يسغ له أن يتعداها إلى ما وراء ذلك بأفتراض أسباب ظنية أخرى قد تحمل عليها سلطتها التقديرة بل تقتصر ولايته على رقابة صحة السبب المزعوم فإن تبين له عدم صحته وجب عليه الحكم بألغاء القرار الذى قام على هذا السبب
( الطعن رقم 620 لسنة 11ق ، جلسة 1966/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0863 لسنة 14 مكتب فنى 21 صفحة رقم 43
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى
فقرة رقم : 2
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها و يفترض فى هذا القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح و على من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك، إلا أنه إذا ذكرت أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون و أثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار، و هذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع – على فرض وجودها مادياً – لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون. أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقاً للقانون.
و من حيث أن الجهة الإدارية المدعى عليها قدمت لهذه المحكمة بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1975 حافظة إنطوت على تقرير مكتب المخابرات العامة بالسفارة المصرية ببون غير مؤرخ نسب فيه إلى المدعى وجود صلة غير مشروعة بينه و بين سيدة أمانية تدعى … و جاء بهذا التقرير أنها شوهدت معه فى أوضاع شائنة بواسطة بعض العاملين بالسفارة و أنه يحتمل وجود صلة بين هذه السيدة و إحدى أجهزة المخابرات الأجنبية، و قد إنتهى التقرير إلى التوصية بنقل المدعى من وزارة الخارجية لما هو معروف عنه من ميله إلى النساء و ضعفه أمامهن و أنه لا يؤدى واجبات وظييفته على الوجه الأكمل، و قد أرسل هذا التقرير بكتاب مؤرخ فى 1963/10/10 من السيد/ مدير مكتب رئيس المجلس التنفيذى إلى السيد مدير مكتب نائب وزير الخارجية جاء به أن السيد رئيس المجلس التنفيذى وافق على المقترحات الواردة بالتقرير، و يرى ضرورة تنفيذ نقل المدعى فى الميعاد و المهلة المحددة له و إلا يعتبر غائباً عن وظيفته و يفصل، كما أرسل التقرير المشار إليه كذلك إلى السيد سكرتير السيد : رئيس الجمهورية للمعلومات. و لما كان القرار الجمهورى المطعون فيه الذى قضى بنقل المدعى من وزارة الخارجية إلى مصلحة الضرائب قد صدر فى 1964/2/12 أى فى تاريخ لاحق لكتاب السيد رئيس المجلس التنفيذى بالموافقة على تقرير المخابرات العامة بنقله و المرسل لوزارة الخارجية فى 1964/10/10 مما يفيد أن سبب هذا النقل هو ما جاء بهذا التقرير، و إذ قدمت الجهة الإدارية لهذه المحكمة الوقائع الواردة بالتقرير كسبب لإصدار القرار الجمهورى المطعون فيه، فإنها تخضع للرقابة القضائية التى تسلطها هذه المحكمة لوزن هذا القرار بميزان المشروعية لتبين ما إذا كان هذا السبب مستمداً من أصول موجودة أم غير موجودة، و ما إذا كان مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه مادياً أو قانوناً أم لا.
و من حيث أن الثابت من الأوراق أن الوقائع الواردة بتقرير المخابرات العامة المشار إليه و التى كانت سبب نقل المدعى من وزارة الخارجية، لم يجر أى تحقيق فيها رغم خطورتها و كان من الواجب قانوناً سماع أقوال شهود هذه الوقائع و دفاع المدعى للتحقق من صحة ما نسب إليه، و من ثم فإن ما ذلك فى هذا التقرير لا يعدو مجرد أقوال مرسلة غير مؤيدة بأى دليل، خاصة و أن السيد المدع قد ذكر فى دفاعه أن سبب نقله هو الخلاف الذى كان قائماً بينه و بين السيد الملحق العسكرى بسفارة بون فى وقت معاصر لكتابة تقرير المخابرات و أن السيد الملحق العسكرى كان على صلة وثيقة بمراكز القوى فى ذلك الوقت على التفصيل المبين فى تقرير طعنه و مذكرة دفاعه و هو ما لم تنقضه الجهة الإدارية.
و من حيث أنه بالإطلاع على ملف خدمة السيد … المدعى بإعتباره الوعاء الطبيعى للوظيفة و العنصر الأساسى الذى يستهدى به فى تقرير كفايته و سلوكه فى عمله – تبين أنه بدأ خدمته بالحكومة سنة 1943 مأموراً مساعداً بمصلحة الضرائب و تدرج بالترقية فى وظائف هذه المصلحة حتى رقى فى 1956/3/31 إلى الدرجة الثالثة بالكادر الفنى العالى بالإختيار و فى 1957/5/27 عين سكرتيرا أول بوزارة الخارجية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 494 لسنة 1957 و رقى إلى درجة مستشار بهذه الوزارة فى 1961/6/10 بالقرار الجمهورى رقم 677 لسنة 1961، و أن ما ورد بملف الخدمة يدل على كفائه المدعى فى عمله و حسن سلوكه و قد أوصت التقارير السرية المودعة بالملف بترقيته فى نسبة الإختيار لأمانته و كفائته و أخلاقه الحميدة و لم يوجد بملفه ما يدل على إجراء أى تحقيقات معه أو توقيع جزاءات عليه. كما تبين أن المدعى عين فى 1974/7/7 بمقتضى القرار الجمهورى رقم 1083 لسنة 1974 فى وظيفة من الفئة العالية [1400 / 1800 جنيهاً] بوزارة المالية مع منحه بدل التمثيل المقرر لوظيفة وكيل وزارة و قد قدم المدعى حافظة إنطوت على وثيقة صادرة فى 1963/7/5 معتمدة من سفارة ألمانيا الغربية تفيد منحه ميدالية الشرف الذهبية “ميركاتور” لمدينة دويسبورج تقديراً للمجهود الجليل الذى قام به لإنجاح أسبوع الجمهورى العربية الذى أقيم فى هذه المدينة فى المدمة من 6/29 إلى 1963/7/7 . كما قدم نسخة من الجريدة الرسمية المصرية الصادرة فى 1964/3/24 أى بعد أقل من شهر و نصف من تاريخ صدور القرار المطعون فيه تفيد موافقة السيد / رئيس الجمهورية على الإذن للمدعى فى قبول و حمل وسام الإستحقاق لجمهورية ألمانيا الإتحادية من طبقة كومندور الذى منحه عام 1961 بمناسبة نقله من سفارة الجمهورية العربية المتحدة فى بون.
و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يكون السبب الذى إستندت إليه الجهة الإدارية المدعى عليها لنقل المدعى إلى مصلحة الضرائب فى وظيفة من الدرجة الثانية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 546 لسنة 1964 غير مستمد من أصول صحيحة تنتجه مادياً و قانوناً، و ينفيه الثابت من ملف خدمة المدعى و المستندات المقدمة منه على ما سبق بيانه، و من ثم يكون القرار المطعون فيه فاقداً لركن من أركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
( الطعنان رقما 863 و 1278 لسنة 14 ق ، جلسة 1976/2/2 )
=================================