
سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة
سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة
=================================
الطعن رقم 0197 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 971
بتاريخ 24-06-1954
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة
فقرة رقم : 1
التوكيل عقد لايتم إلا بقبول الوكيل ، فإذا لم يثبت هذا القبول من إجراء العمل الموكل فيه أو من أى دليل آخر مقبول قانونا انتفت الوكالة ولم يبق إلا مجرد إيجاب بها من الموكل لم يقترن بقبول من الوكيل ، وإذن فمتى كان المطعون عليهم قد دفعوا بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى ، وكان الطاعن قد تمسك بأن الشخص الذى وجه إليه إعلان الحكم المستأنف ليس وكيلا عنه لأن الوكالة لم تنعقد إطلاقا لانعدام قبول الوكيل ، وبأن مجرد صدور التوكيل منه لايثبت قيام الوكالة إذا كانت لم تقبل من الوكيل ولم يصدر منه أى عمل يفيد هذا القبول ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا على اعتبار الوكالة قائمة لمجرد صدور التوكيل الرسمى من جانب الطاعن دون أن يحفل بتحقيق دفاعه ، فإن هذا الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب مما يبطله و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 197 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873
بتاريخ 31-03-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة
فقرة رقم : 5
تقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل فى تنفيذ الوكالة أو تنحى فى وقت غير لائق و بغير عذر مقبول هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .
=================================