
سلطة وزارة الرى فى ازالة التعدى على الجسور
سلطة وزارة الرى فى ازالة التعدى على الجسور
الطعن رقم 1773 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1621
بتاريخ 19-04-1986
الموضوع : املاك دولة
قرار ازالة التعدى – القانون الواجب التطبيق على المنازعة المتعلقة بالطعن على قرار ادارى بازالة التعدى على أملاك الدولة هو القانون الذى صدر القرار فى ظل سريانه – لا وجه للقول بأن القانون السارى فى تاريخ حصول التعدى هو الواجب بالتطبيق : – أساس ذلك : – أن هناك فرق بين سلوك الطريق الجنائى و سلوك الطريق الإدارى عند وقوع التعدى – سلوك الطريق الجنائى يعول فيه على تاريخ إرتكاب الواقعة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها – سلوك الطريق الادارى يعتد به بالتاريخ الذى صدر فيه القرار الادارى بازالة التعدى لتحديد القانون الذى يعول عليه فى الحكم على مدى مشروعية هذا القرار – قرار ازالة التعدى لا يرتبط بموجبات اصداره فهى التى تملى إتخاذه كلما وقع تعد على منافع الرى و الصرف لضمان ازالة التعدى بغض النظر عن سقوط جريمة التعدى ذاتها بمضى المدة .
=================================
الطعن رقم 1773 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1621
بتاريخ 19-04-1986
الموضوع : املاك دولة
الموضوع الفرعي : سلطة وزارة الرى فى ازالة التعدى على الجسور
فقرة رقم : 2
مجرى النيل و جسوره و جميع الأراضى الواقعة بين الجسور تعتبر من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف – مؤدى ذلك : – حظر إجراء أى عمل فيها دون ترخيص بذلك من وزارة الرى – ازالة التعدى عليها من إختصاص مدير عام الرى المختص .
( الطعنان رقما 1773 و 2072 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/4/19 )