ادوات المحامى

شاهد الواقعــــــه

شاهد الواقعــــــه

***

قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :

        ” يتعين على المحكمه إجابه الدفاع الى طلبه سماع شهود الواقعه ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات ، أو يقم المتهم بإعلانهم ، لأنهم جميعاً لا يعدون شهود نفى بمعنى الكلمة ، حتى يلتزم بإعلانهم ، ولأن المحكمه هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن يتفسح لتحقيق الواقعه وتقصيها على الوجه الصحيح ، غير مقيده فى ذلك بتصرف النيابه العامه فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات ، أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعه ، أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وإنغلق باب الدفاع فى وجه طارقية ، وهو ما تأباه العداله أشد الأباء ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل طلب الدفاع فى هذا الخصوص ، فلم يجيبه أو يرد عليه ، فإنه يكون معيباًبما يستوجب نقضه “.

نقض 2/3/1970 – س 21 – 85 – 341

نقض 12/6/1977 – س 28 / 158 / 753

نقض 11/11/1982 – س 33 – 179 – 870

نقض 23/11/1983 – س 34 – 197 – 979

نقض 26/11/1985 – س 36 – 191 – 1045

نقض 9/2/1988 – س 39 – 33 – 259

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى