ادوات المحامى

شركة مصر للتجارة الخارجية تاجر تحكمه لغة السوق والتجارة قبل ان تحكمها لوائح ‍‍‍‍‍!

 

شركة مصر للتجارة الخارجية

تاجر تحكمه لغة السوق والتجارة قبل ان تحكمها لوائح ‍‍‍‍‍!

        فشركة مصر للتجارة الخارجية ، هى فى الواقع تاجر ، لا تحكمه لوائح ، وانما تحكمه ظروفه وحركة السوق واحتياجاته وتقلباته ، وهو قد يبيع سلعة راكده لدية بخسارة ظاهرية ولكنهافى الواقع ربح محقق إتقى بيعها  خسارة أفدح كانت ستقع حتماً لتراكم مخزون السلعة لدية او تعرضها للتلف أو لعلمة  بقرب طرح التاج بديل أو أحدث موديلات أو صناعة أو كفاءة .. أو أستيراد هذه السلعة معاحتياج الشركة ( التاجر )  لثمنها لأنعاش دورة رأس ماله وأستخدام الحصيلة فيما هو أجدى له واربح مما تكدس وبات عبئا علية او بات تلفة وشيكا – الى غير ذلك من الظروف والعوامل والاعتبارات والملابسات التى تحكم تصرف التاجر الذى ان اخضعة للوائح جامدة متجمدة لآصابة خراب محقق !!!

        هذا وأنحصار الأفق الضيق فى اللوائح العتيقة المتجمدة أن أجاز مساءلة المخالف – بفرض جدلى أنه خالف – أدارياً أو تأديبياً على مخالفة اللائحة ، فإن ذلك لا يعنى أن هذه المخالفة – الأفتراضية الجدلية – كانت سبباً لأضرار محقق حال ومؤكد فى مفهوم نص الماده / 116 مكرر ( أ ) عقوبات ، فالعاملونفى الشركات التجارية مطالبون – وواجب عليهم – أن يقدروا شركاتهم فى ضوء الظروف والعوامل والأعتبارات الفعلية القائمة – وهم محكومون فى هذا التقدير بما تملية قواعد التجارة والعرف التجارى وظروف السوق والتسويق وحال الشركة والسلعة المطلوب تسويقها وكمية المخزون منهاواحتمالات تلفة اذا ما تأخر تسويقة ..

يقول الاستاذ الدكتور / عوض محمد فى كتابه الجرائم المضرة بالمصلحة العامه :-

        ” ومن المسلم أن السلوك لا يكون مؤثماً اذا كان موافقاً لأصول الوظيفة لأنهعندئذ يكون مباحاً ولو ترتب عليه ضرر بمصلحة أو أكثر من المصالح التى حددهاالقانون ، ويكون السلوك كذلك كلما كان أتيانه واجباً على الموظف بحكم وظيفتةأو جائزاً له أى داخلا فى حدود سلطته التقديرية وبشرط ألا يشوب تقديره عيب من العيوب التى تجعل هذا السلوك غير مشروع ، واللحظة التى يحكم فيها على السلوكبالمشروعية أو بعدمها هى لحظة اتيانه ، فإن كان مشروعاً وقتها فلا عبرة بما قد ينشأ عنه من ضرر ولو أمكن التبؤ به عند أتيانه لكان الأمتناع عنه واجباً ، لأن العملالوظيفى من حيث مشروعيته محكوم بمقدماته وملابساته لا بعواقبه وأثاره . “

د / عوض محمد – الجرائم المضره بالمصلحة العامه – ط 1985 – ص 147

فالبيع هو تصرف صحيح يحقق مصلحة الشركة ، ولا مخالفة ولا إضرار فيه ، ويستحيل أن يحمل على وجه الأضرار ، حتى ولو كان تعثر السداد النقدى تعثراً شاملا ومؤبداً ، لأن اللحظة التى يحكم فيها على السلوك بالمشروعية أو بعدمها هى لحظة إتيانه ، ولأن العمل الوظيفى محكوم بمقدماته وملابساتهلا بعواقبه وآثاره ( د . عوض محمد – المرجع السابق ص 147 )

        فشركة مصر للتجارة الخارجية هى فيما قلناه تاجر ، والتاجر ى تحكمه لوائح ، وأنما تحكمهظروفه وحركة السوق واحتياجاته وتقلباته ، وهو قد يبيع سلعة راكده لدية بخسارة ظاهرية ولكنها فى الواقع ربح محقق أتقى ببيعها خسارة أفدح كانت ستقع حتماً لتراكم مخزون السلعه لدية او تعرضها للتلف او لعلمه بقرب طرح  انتاج بديل او أحدث لها أو استيراده مع احتياجاته لثمنها لانعاش دورة رأس مائه وأستخدام الحصيلة فيما هو أجدى له وأربحمما تكدس وبات عبئاً او بات تلفه وشيكاً – الى غير ذلك من الظروف والعوامل والاعتبارات والملابسات التى تحكم تصرف التاجر الذى أن أخضعة للوائح جامدة متجمدة لأصابة خراب محقق !!! وقلنا أن العاملين فى الشركات التجارية مطالبون – وواجب عليهم – أن يقدروا مصلحة شركاتهم فى ضوء الظروف والعوامل والاعتبارات الفعلية القائمة – وهم محكومون فى هذا التقدير بما تملية قواعد التجارة والعرف التجارى وظروف السوق والتسويق وحالالشركة والسلعة المطلوب تسويقها وكمية المخزون منها وأحتمالات تسوسقه واحتمالات تلفه اذا ما تأخر تسويقة – وأن القعود عن ذلك هو تدمير حقيقى لمصالح الشركة !

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى