موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم  6790 لسنة 47 القضائية . عليا

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 23/ 8 / 2003م 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ود . محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد                    نــواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

                                                  نائب رئيس مجلس الدولة مفـــوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم  6790 لسنة 47 القضائية . عليا

المقام من

رجاء هاشم شرباصى أرملة المرحوم حامد محمد عبد اللطيف

ضــــــــــد

1- وزير العدل ” بصفته ”                         

2- وزير الداخليـــــــة ” بصفته “

3- مدير نيابة المنزلة الجزئية” بصفته”4- مأمور مركز شرطة الجمالية ” بصفته “

5- مصطفى محمد عبد اللطيف                      

6- حسن محمـــــــد عبد اللطيف

7- زينب محمد عبد اللطيف

8- آمـــــــال محـــمد عبد اللطيف

9- راوية محمد عبد اللطيف                       

10- محمد وجدى أحمد عبد اللطيف

11-أحمــــــد الرفـــــــاعى عـــــبد اللطيف

 

طعناً على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة

– الدائرة الأولى – فى الدعوى رقم 154 لسنة 14 ق جلسة 19/2/2001

 

*************

 

 

الإجــــــراءات :

***********

بتاريخ 19/4/2001 أودع وكيل الطاعنة تقريراً بالطعن أمام سكرتارية المحكمة الإدارية العليا حيث قيد بجدولها بالرقم عاليه طعناً على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات .

 

وطلبت الطاعنة – للأسباب الموضحة بتقرير طعنها – الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً وثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار المحامى العام لنيابة المنصورة الكليـــــة وعدم الاعــــتداد بالتنفيذ الذى تم بناء على قرار المحامى العام المشار إليه .

 

وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاًورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصروفات .

 

وقد عين لنظــــر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/5/2002 وبجلسة 16/12/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 8/2/2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 12/4/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم – ومذكرات فى شهر وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 1/1/1990 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1 لسنة 1990 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة المنزلة الجزئية طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بوقف تنفيذ قرار المحامى العام لنيابة المنصورة الكلية فى الشكوى رقم 512 لسنة 1989 إداري الجمالية , فيما تضمنه من إعادة الحيازة إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار قاضى الحيازة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

 

وقد سندت الطاعنة ( المدعية ) دعواها بأنه قد صدر قرار النيابة العامة بالمنزلة بتاريخ 11/1/1987 فى المحضر رقم 485 لسنة 1986 إدارى الجمالية بتمكين كل من حامد محمد عبد اللطيف ومحمد الغريب عمر من العقار محل النزاع ومنع تعرض كل من محمد وجدى أحمد عبد اللطيف والغير لهما فى ذلك , وبجلسة 12/11/1987 قرر قاضى الحيازة تأييد قرار النيابة العامة المشار إليه , وبتاريخ 24/10/1989 صدر قرار المحامى العام لنيابة المنصورة الكلية متضمناً إعادة الحيازة إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار قاضى الحيازة , وأنها تخشى أن يفسر هذا القرار لصالح المدعى عليهم من الثالث إلى التاسع لذلك أقامت دعواها .

 

وبجلسة 11/6/1990 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للاختصاص .

 

وقد وردت الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى حيث قضت بجلسة 20/2/1993 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيـــــة مصروفاتـــه , وبجلســــة 19/2/2001 صدر الحكم الموضوعى المطعون فيه برفض الدعوى .

 

وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنه طبقاً لنص المادة 273 من القانون رقم 29 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فإن المشرع قد وضع تنظيماً قانونياً كافياً للإجراءات التى تتبعها النيابة العامة لحماية واضع اليد الظاهر عندما يرتبط الأمر بجريمة من الجرائم التى تشكل انتهاكاً لحرمة ملك الغير , وجعل ما عساه أن يصدر من إجراء تحفظى تتخذه النيابة العامة فى شأن الحيازة خاضعاً لرقابة القاضى الجزئى المختص ثم للمحكمة التى تفصل فى الدعوى الجنائية وذلك كله مع مراعاة المواعيد المقررة , وأن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة بالمنزلة قد أصدرت قرارها بتمكين حامد محمد عبد اللطيف وآخرين العقار محل النزاع ومنع تعرض الغير لهما , وتأيد هذا القرار بقرار قاضى الحيازة , وتم تقديم الصادر ضدهم القرار إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 92/1987 جنح الجمالية بتهمة دخول عقار فى حيازة آخرين بقصد منع حيازتهما بالقوة , وبجلسة 20/1/1988 قضت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم وإلغاء قرار قاضى الحيازة الصادر بجلسة 12/1/1987 واستأنفت النيابة العامة الحكم , وقضى برفضه استئنافياً فى 6/2/1988 , وأعقب ذلك صدور قرار من المحامى العام لنيابة المنصورة الكلية فى الشكوى رقم 512/1989 إداري الجمالية بإعادة الحيازة إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار قاضى الحيازة , ومن ثم يكون هذا القرار مستخلصاً استخلاصاً سائغاً ومستمداً من أصول تنتجه مادياً وقانونياً , ومن ثم يكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون على سند أن المستقر عليه فى أحكام محكمة النقض أنه لا يكون لازماًً للمحكمة الجنائية للحكم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة طبقاً للمادتين 369 ,370 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى فهى غير لازمة للفصل فى الدعوى الجنائية ونسبتها إلى فاعلها , فإذا تناولها فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضى المدنى , وبناء عليه فإن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضدهم من الخامس للأخير من دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة لا يحوز حجيته أمام المحكمة المدنية , إذ لا يكون لازماً للمحكمة الجنائية للحكم فى تلك الجريمة أن تتعرض لبحث مدى توافر شروط الحيازة الواردة فى القانون المدنى فهى غير لازمة للفصل فى الدعوى الجنائية وأنه ترتيباً على ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما بنى عليه قضاءه من رفض طلب إلغاء قرار المحامى العام لصدور حكم قضائى نهائى بعدم صحة حيازة مورث الطاعنة لعين النزاع , ذلك أن الحكم ببراءة المطعون ضدهم لا يعنى عدم صحة حيــــازة المورث وإنما يقتصر الحكم على تبرئة المطعون ضدهم من الجريمة سالفة الذكر , الأمر الذى لا يصح معه القول بأن الحكم الجنائى قد فصل فى صحة أو عدم صحة حيازة مورث الطاعنة , وانتهت إلى طلباتها سالفة الذكر .

 

ومن حيث إن الدعوى الأصلية محالة للقضاء الإدارى من القضاء المدنى فإنه إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات لا يجوز إعادة بحث الاختصاص مرة أخرى .

 

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه إعمالاً لنص المادة 273 من القانون رقم 29 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فإن المشرع قد وضع تنظيماً قانونياً كافياً للإجراءات التى تتبعها النيابة العامة لحماية واضع اليد الظاهر عندما يرتبط الأمر بجريمة من الجرائم التى تشكل انتهاكاً لحرمة ملك الغير , وجعل ما عساه أن يصدر من إجراء تحفظى تتخذه النيابة العامة فى شأن الحيازة خاضعاً لرقابة القاضى الجزئى المختص , ثم للمحكمة التى تفصل فى الدعوى الجنائية , وذلك كله بمراعاة المواعيد المشار إليها .

 

ومن حيث إن المستقر عليه أن منازعات الحيازة هى منازعات وقتية بطبيعتها تصدرها النيابة العامة ثم قاضى الحيازة من ظاهر الأوراق مما يحقق حلاً مؤقتاً فى النزاع بإبقاء الحائز الظاهر للعين ومنع تعرض الغير له إلي أن يتم الفصل فى موضوع النزاع .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة بالمنزلة قد أصدرت قرارها فى المحضر رقم 485 لسنة 1986 إدارى الجمالية بتمكين كل من حـــــــامد محمــــد عبد اللطيف ( مورث الطاعنة ) ومحمد الغريب عمر من العقار محل النزاع , ومنع تعرض الغير لهما وتأيد هذا القرار بقرار قاضى الحيازة فى 12/1/1987 .

 

وقدمت النيابة العامة الصادر ضدهم القرار المذكور إلى المحاكمة الجنائية طبقاً للتنظيم القانونى الوارد بالمادة (273) المشار إليها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار وقيدت ضدهم القضية رقم 92 لسنة 1987 جنح الجمالية بتهمة دخول عقار فى حيازة آخرين بقصد منع حيازتهما بالقوة وبجلسة 20/1/1988 قضت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم وإلغاء قرار قاضى الحيازة الصـــــادر بجلســـــة 12/1/1987 واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالطعن رقم 6171 لسنة 1988 جنح مستأنف المنصورة , وبجلسة 6/2/1988 قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف , وبذلك أصبح الحكـــــم المشــــار إليه نهائياً ولم يثبت أنه طعن عليه بالنقض . وبتاريخ 24/10/1989 قدم الصادر لهم حكم البراءة وإلغاء قرار قاضى الحيازة الشكوى رقم 512 لسنة 1989 إدارى الجمالية وصدر قرار المحامى العام المطعون فيه بإعـــــادة الحيـازة إلى ما كانت عليه قبل صـدور قــرار قاضى الحيـــازة المؤرخ 12/1/1987 .

 

ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بناء على الحكم الصادر من المحكمة الجنائية فى الدعوى التى أوجب القانون المنظم للحيازة إقامتها عقب إصدار القرار المؤقت من قاضى الحيازة بتمكين أحد الطرفين من العين محل النزاع وقد انتهت المحكمة الجنائية إلى أمرين أولهما : براءة المتهمين من تهمة دخول منزل بقصد منع الحيازة وثانيهما : إلغاء قرار قاضى الحيازة , وحيث إن الحكم المشار إليه هو حكم نهائى فإنه يحوز حجية الأمر المقضى به ويكون السند القانونى للطاعنة فى حيازة العين محل النزاع وهو قرار قاضى الحيازة قد أزيل بإلغائه من المحكمة الجنائية المختصة ومن ثم فإن قرار المحامى العام بإعادة الحيازة الى المطعون ضدهم له ما يبرره قانوناً , ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .

 

ولا يغير من ذلك ما أثارته الطاعنة من أن أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن الحكم الصادر فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة طبقاً للمادتين 369 , 370 من قانون العقوبات التأثيم فى هذه الجريمة هو ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة , وأنه لا يكون لازماً للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة سالفة الذكر التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى ولا تاريخ بدئها إذ هى ليست لازمة للفصل فى الدعوى الجنائية ونسبتها إلى فاعلها فإذا تناولها فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضى المدنى , وحيث إن هذا الدفع لا يلقى بظلاله على الطعن الماثل لأن الحكم ببراءة المتهمين من جريمة دخول منزل بقصد منع الحيازة لم يشتمل على ذلك فقط بل ألغى قرار قاضى الحيازة الذى تستمد منه الطاعنة شرعية حيازتها , والقرارات الصادرة فى منازعات الحيازة هى مؤقتة بطبيعتها , وحيث ألغى السند القانونى لحيازة مورث الطاعنة فإن قرار المحامى العام المطعون فيه قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ومن أصول تنتجه قانوناً .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذات النتيجة السابقة فإن النعى عليه يكون فى غير محله واجب الرفض .

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*********

 

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وألزمت الطاعنة المصروفات .

 

 

 

 سكرتير المحكمــــــــة   

 رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى